المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13063 لسنة 48 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 13063 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1- وزير التعليم العالى.
2 – مدير الإدارة العامة للبعثات.
ضد
1) أحمد الحسين السيد مجاهد.
2) عبد المنعم منتصر محمود مؤنس.
3) يوسف شوقى يوسف شريف.
4) حسن رجب حسن رمادى.
5) عنتر نصر سالم البنا.
6) علاء الدين خليل سعد عمر.
7) مصطفى عبد المعبود سيد.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10587 لسنة 55 ق بجلسة
25/ 6/ 2002
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 24 من أغسطس سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم
13063 لسنة 48 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه: بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا – أصليا:
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة، واحتياطيًا: بعدم قبول
الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام المطعون
ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 5/ 2004، وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 30/ 4/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/ 8/ 2001
أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 10587 لسنة 55 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء
الإدارى/ الدائرة الأولى بالقاهرة، طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم
إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمانهم من السفر فى بعثة خارجية لدولة ألمانيا
للسنة الرابعة 2000/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من السفر فى هذه
البعثة وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 25/ 6/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون
فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعين استوفوا جميع الشروط
المقررة للإبقاء فى البعثة فيما عدا ما رأت الجهة الإدارية أنهم غير مستوفين لشرط التأهيل
فى اللغة الألمانية، إلا أنه بالاطلاع على الشهادات التى حصل عليها المدعون من معهد
جوته الألمانى، يبين أنهم جميعا حصلوا على التأهيل المطلوب فى اللغة الألمانية واجتازوا
الدورة المقررة ومدتها 400 حصة دراسية بنجاح، ومن ثم يضحى امتناع الجهة الإدارية عن
استكمال إجراءات سفرهم فى البعثة فاقدًا لركن السبب ومخالفا للقانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه
على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن الدعوى
غير مقبولة شكلا لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة واحدة وذلك لاختلاف مراكزهم القانونية،
وأن المستندات المقدمة منهم تفيد التحاقهم بالدراسة بمعهد جوته الألمانى ولكنها لا
تعد بمثابة شهادة بإتمام الدراسة ونجاحهم فيها وإلمامهم باللغة الألمانية، وأنما هى
شهادات بعدد ساعات الدراسة فى المعهد وبيان ببرنامج الدراسة به ولا تقطع بالمستوى اللغوى
الحاصل عليه الدارس، وبالتالى فليس ثمة قرار سلبى بالامتناع مما يتعين معه عدم قبول
الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نصوص المواد 4 و9 و13 من القانون رقم 112 لسنة 1959
بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، أن المشرع قد ناط باللجنة العليا للبعثات
رسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها فى ضوء حاجات البلاد، وأوجب أن يعلن
عن البعثات التى يتقرر إيفادها بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية وفى الموعد الذى
تحدده، مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم لها، على أن تتولى اللجنة التنفيذية اختيار
طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى قد
أعلنت عن فتح باب التقدم للبعثات الخارجية للسنة الرابعة 2000/ 2001, واشترطت فيمن
يتقدم للحصول على درجة علمية من الخارج عدة شروط من بينها تحقيق المستوى اللغوى المطلوب
قبل السفر إلى البلد التى سيدرس بها، وهو بالنسبة للغة الألمانية الحصول على شهادة
(Mittelstufe) واجتياز الاختبارات الخاصة من معهد جوته بالقاهرة والإسكندرية ومركز
تعليم اللغة الألمانية فى أسيوط، وقد تقدم المطعون ضدهم بوصفهم يعملون بالجامعات المصرية
فى وظيفة مدرس مساعد بطلبات إلى الإدارة العامة للبعثات بناء على هذا الإعلان لإيفادهم
ضمن البعثات الخارجية إلى دولة ألمانيا، وذلك لكونهم حاصلين على شهادة المرحلة المتوسطة
لدراسة اللغة الألمانية لمدة 200 ساعة على مدى ثلاثة أشهر، ثم المستوى الثالث من المرحلة
الأساسية (G111) لمدة 400 ساعة دراسية من معهد جوته الألمانى بالقاهرة، إلا أن جهة
الإدارة لم تجبهم إلى طلبهم لعدم حصولهم على التأهيل المطلوب فى اللغة الألمانية.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حافظتى المستندات المقدمة من الجهة الإدارية الطاعنة
بجلستى 6/ 12/ 2004، 17/ 5/ 2005، أن الشهادات التى حصل عليها المطعون ضدهم لا تفيد
اجتيازهم للامتحان النهائى المركزى للمرحلة المتوسطة فى دراسة اللغة الألمانية (Mittelstufe)
بنجاح، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد إقرارات بأنهم اشتركوا أو حضروا دورة فى المستوى
المتوسط لحوالى 400 حصة دراسية، وذلك حسبما يبين من كتاب معهد جوته الألمانى بالقاهرة
المؤرخ 12 أغسطس 2002 وكتابه المؤرخ 11 سبتمبر 2002، وأن الجهة الإدارية قد طلبت من
المطعون ضدهم الالتحاق بدورة فى اللغة الألمانية وتحملت جميع تكالفيها إلا أنهم رفضوا
الالتحاق بها، وأن عدم حصول المرشح للبعثة على المستوى اللغوى المطلوب فى اللغة الألمانية
وإلمامه الإلمام الكافى بها، يجعله لا يستطيع مواصلة الدراسة نتيجة فشله فى التفاهم
مع المشرف وفى أعداد الرسالة مناقشتها، مما يؤدى فى معظم الحالات إلى عودته إلى البلاد
دون تحقيق الغرض من إيفاده بعد أن تكون الدولة قد تكبدت الكثير من الأموال دون طائل.
ومن حيث إنه سبق للمحكمة إبان نظر الطعن بمرحلة الفحص أن أعادت الطعن للمرافعة ليعقب
المطعون ضدهم على حافظتى المستندات سالفتى الذكر والمقدمتين أثناء فترة حجز الطعن للحكم،
إلا أنهم لم يقدموا أى تعقيب، بل ولم يأبهوا بحضور الجلسات سواء بأشخاصهم أو بوكيل
عنهم واستمروا على هذا المسلك إبان تداول الطعن أمام دائرة الموضوع وحتى تاريخ حجز
الطعن للحكم، الأمر الذى يقيم قرينة على صحة دفاع الجهة الإدارية وما قدمته من مستندات
تفيد عدم استيفائهم لشرط التأهيل المطلوب فى اللغة الألمانية، ومن ثم يكون امتناع الجهة
الإدارية عن إيفاد المطعون ضدهم إلى دولة ألمانيا فى البعثة موضوع النزاع قائما على
السبب المبرر له قانونا، مما يضحى معه طلب إلغاء القرار المطعون فيه غير قائم على أساس
من القانون حرى بالرفض.
وإذ جاءت النتيجة التى خلص إليها الحكم الطعين مغايرة لهذا النظر، فأنه يغدو حكما معيبا
ومخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون
ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
