المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10240 لسنة 47 ق عليا – جلسة 28/ 1/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 10240 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- عبد الجابر زيدان ناصف بصفته رئيس مجلس إدارة رابطة العاملين
بالجمارك والضرائب على المبيعات
2- عبد المنعم عثمان خليل نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة.
ضد
1- وزير الشئون الاجتماعية " بصفته "
2- نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة الأفراد الثانية – الصادر بجلسة 3/ 6/ 2001 فى
الدعوى رقم 8047 لسنة 52 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 1/ 8/ 2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى
الصادر بجلسة 3/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 8047 لسنة 52 ق، والذى قضى بعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون
ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبرفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/ 2/ 2005، وبجلسة 6/ 6/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره
بجلسة 25/ 9/ 2005، وفيها تقرر التأجيل لجلسة 19/ 11/ 2005 حيث قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/ 7/ 1998
أقام الطاعنان الدعوى رقم 8047 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبا فيها الحكم
بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الإدارى رقم 31 بتاريخ 2/ 10/ 1996 الصادر من نائب محافظ
القاهرة للمنطقة الغربية بدمج رابطة العاملين بمصلحة الجمارك والضرائب على المبيعات
للجمعية الخيرية لهؤلاء العاملين دمجًا إجباريًا، استنادا إلى أن القرار الصادر بالدمج
قد شابه عيوب قانونية انحدرت به إلى حد الانعدام حيث صدر من سلطة غير مختصة قانونًا
بإصداره، إذ صدر من نائب المحافظ فى حين إن المختص طبقا لحكم المادة 29/ 1 من القانون
رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية هو وزير الشئون
الاجتماعية، الأمر الذى يجعل القرار الصادر بالضم من نائب المحافظ للمنطقة الغربية
معيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، فضلا عن مخالفة القرار لأحكام القانون إذ لا يوجد فى
القانون ما يسمى بالدمج الإجبارى وإنما يتم الدمج طبقا للشروط والقواعد القانونية فى
حالة اتحاد الغرض أو توحيد الإدارة، وهذا يتحقق فى حالة وجود جمعيتين تقومان بغرض متماثل
وهذا لم يتحقق بين الجمعية الخيرية ورابطة العاملين، ذلك أن غرض الجمعية هو غرض واحد
هو العمل فى ميدان المساعدات الاجتماعية فى حالات الوفاة للأعضاء أو أزواجهم أو أبنائهم
أو الوالدين، بينما يتمثل غرض الرابطة فى مجالات متعددة الجوانب بالنسبة لمجال العمل
والمجال الثقافى أو الاجتماعى، ومن ذلك يبين الاختلاف الجوهرى والواضح فى أغراض كل
من الجمعية الخيرية والرابطة بما ينتفى معه ركن السبب فى القرار المطعون فيه.
وبجلسة 3/ 6/ 2001 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضاءها
على أن الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعيين بصحيفة الدعوى أنه بتاريخ 27/ 1/ 1997
ورد إلى الرابطة كتاب مديرية الشئون الاجتماعية لإدارة عابدين متضمنا صدور القرار رقم
31 لسنة 1996 المطعون فيه، وتظلمت الرابطة منه بتاريخ 3/ 2/ 1997 وبتاريخ 16/ 6/ 1997
أقامت الرابطة الدعوى رقم 7174 لسنة 51 ق ومن ثم يكون قد توفر فى حق المدعيين العلم
اليقينى بالقرار المطعون فيه وإذ أقاما الدعوى الماثلة بتاريخ 16/ 7/ 1998 بعد أكثر
من سنة من تاريخ تقديم التظلم الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن قرار نائب المحافظ للمنطقة الغربية بدمج الرابطة هو قرار منعدم لصدوره
من غير مختص فلا تلحقه حصانة فلا يشترط للطعن عليه التقيد بمواعيد الطعن، ذلك أن المختص
بإصدار قرار الدمج طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية هو وزير
الشئون الاجتماعية. وأنه سبق للرابطة أن أقامت الدعوى رقم 7174 لسنة 51 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى وصدر فيها الحكم بجلسة 17/ 5/ 1998 مما يقطع التقادم حيث أقامت الرابطة
الدعوى رقم 8047 لسنة 52 ق الماثلة خلال مدة الستين يوما التالية لصدور الحكم المشار
إليه وبذلك تكون الرابطة قد أقامت دعواها فى الميعاد القانونى المقرر ولم تخالف نص
المادة 24 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حددت مواعيد رفع الدعوى
أمام محكمة القضاء الإدارى بستين يوما تحسب من تاريخ العلم اليقينى لصاحب الشأن بالقرار
المطعون فيه، وإذ تم التظلم من القرار فيبدأ هذا الميعاد من تاريخ مضى ستين يوما على
تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطة المختصة.
ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الطاعنين قد علما بالقرار المطعون فيه فى 27/ 1/
1997، وتم التظلم منه فى 3/ 2/ 1997 وأقيمت الدعوى رقم 7174 لسنة 51 ق فى 16/ 6/ 1997
وقضى فيها بجلسة 17/ 5/ 1998 بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة، ثم قام الطاعنان برفع
الدعوى رقم 8047 لسنة 52 ق فى 16/ 7/ 1998، ومن ثم تكون الدعويان قد رفعتا بعد انقضاء
المواعيد المقررة، إذ كان يتعين رفع الدعوى الأولى فى 3/ 6/ 1997 باعتبار أن التظلم
تم فى 3/ 2/ 1997 إلا أنها أقيمت فى 16/ 6/ 1997، كما أقيمت الدعوى الصادر فيها الحكم
المطعون فيه فى 16/ 7/ 1998 بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه
مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر وهو ما انتهى
إليه الحكم المطعون فيه الذى صدر مطابقا لصحيح حكم القانون. ولا يغير من ذلك ما ساقه
الطاعنان من أن إجراءات رفع الدعوى الأولى تقطع التقادم ذلك أنه فضلا عن هذه الدعوى
قد أقيمت بعد المواعيد المقررة على النحو السالف بيانه فإن حساب المدة يكون من تاريخ
العلم بالقرار وليس من تاريخ صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، كما
أنه لا وجه للقول بانعدام القرار المطعون فيه فلا تلحقه الحصانة ولا يتقيد بمواعيد
رفع الدعوى، ذلك أن قرار الدمج قد صدر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بعد أن
تم تفويضه فى هذا الاختصاص طبقا لنص المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون
رقم 43 لسنة 1979، وهذا الاختصاص منعقد للمحافظ طبقا لنص المادة 29 من هذا القانون
ولائحته التنفيذية التى تنص فى المادة منها على أن تتولى الوحدات المحلية شئون
التنمية والرعاية الاجتماعية فى إطار السياسة العامة التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية
ولها تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة وتعتبر المحافظة
هى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكامه.. ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعين
المديرين ومجالس الإدارة المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
