المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7963 لسنة 48 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7963 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
السيد/ على عاشور عبد الكريم
بصفته صاحب ومدير شركة عاشور للسياحة
ضد
وزير السياحة بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5917 لسنة 55 ق بجلسة 7/ 5/
2002
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 11/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ فؤاد عبد الدايم
مصطفى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن، قيد بجدولها
بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فى الدعوى رقم 5917
لسنة 55 ق بجلسة 7/ 5/ 2002، والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،
وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون، لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبول الطعن شكلاً،
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ
القرار رقم 110 لسنة 2001 الصادر من المطعون ضده فيما تضمنه من إلغاء ترخيص شركة عاشور
للسياحة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون، الطعن الماثل بجلسة 17/ 2/ 2003 وتداولت نظره بالجلسات، على
النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 15/ 9/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، لنظره
بجلسة 6/ 12/ 2003 حيث نظرته على النحو المبين بالأوراق، إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام
الدعوى رقم 5917 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ
وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده برقم 110 لسنة 2001 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص
الشركة على سند من القول أن هذا القرار افتقد سببه القانونى لعدم ارتكاب الشركة أية
مخالفة، ولتخلف حالات إلغاء الترخيص التى نص عليها القانون، ولأن الواقعة التى أرتكن
عليها القرار وهى سفر بعض الحجاج إلى اليمن للحصول على تأشيرة حج، ثم عودتهم لعدم تمكينهم
من الحصول على التأشيرة ونسبة ذلك إلى الشركة لا أساس له من الصحة، لأن من ارتكب هذه
الواقعة قد استغلوا إسم الشركة وإيصالاتها، وقد انتهت النيابة إلى أنه لا علاقة للشركة
بهذه الواقعة، ولم تستدع الطاعن، ولم تجر مع أى من المسئولين بالشركة تحقيق مما يثبت
– فى نظر الطاعن – عدم صحة السبب الذى استند إليه القرار المطعون فيه.
وبجلسة 7/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن البادى من ظاهر الأوراق
أن الشركة المدعية نظمت رحلة حج لبعض راغبى أداء الفريضة.. وحصلت منهم على مبالغ نقدية
مقابل إيصالات تحمل اسم الشركة، وقامت بنقلهم إلى دولة اليمن بهدف تمكينهم من دخول
الأراضى الحجازية برًا بعد أن استنفدت حصة الحج المقررة لها، إلا أنها لم تتمكن، فتقدم
راغبو أداء الفريضة بشكوى إلى السفير المصرى فى اليمن، وتمت إعادتهم إلى مصر، وحررت
شرطة السياحة مذكرة بالواقعة، وتم استدعاء المدعى، كما قام المواطنون بتحرير محاضر
ضد الشركة أمام النيابة العامة، كما أعدت الإدارة المختصة مذكرة نسبت فيه إلى الشركة
عدم قيامها بإبلاغ الوزارة بالرحلة طبقًا للمادة من القانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية، وهو ما يتوافر به سبب إلغاء الترخيص لخطورة الواقعة، وإهدارها
كرامة المواطنين، راغبى أداء فريضة الحج، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه – وبحسب
الظاهر من الأوراق – قد قام على سببه الذى يبرره، واستطردت المحكمة مقررة أنه لا وجه
لما رددته الشركة من عدم صلتها بالواقعة، وأن بعض الأشخاص قد استغلوا أسمها وأن النيابة
العامة قد تحققت من عدم مسئوليتها عن هذه الواقعة، لأن كل ذلك مجرد أقوال مرسلة عارية
من الدليل الذى يدعمها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله، فضلاً عن صدوره بالمخالفة للثابت من الأوراق، ذلك أن ما نسبه الحكم للشركة
من عدم إبلاغها وزارة السياحة للرحلة موضوع التداعى بالمخالفة للمادة من القانون
رقم 38 لسنة 1977 مردود عليه بأن الشركة لا تعلم شيئًا عن موضوع هذه الرحلة، بل إنها
مجنى عليها ومضرورة من هذه الواقعة، ومن ثم كيف ينسب إليها مخالفة هذه المادة، ففضلاً
عن أن الشركة قدمت ما يفيد انتفاء صلتها بالمتهمين بارتكاب واقعة النصب على الأشخاص
راغبى أداء فريضة الحج، وهى مستندات صادرة عن وزارة السياحة متضمنة أسماء موظفى الشركة
منذ نشأتها عام 1980 حتى صدور القرار المطعون فيه، ولم يرد ضمنها أسماء هؤلاء المتهمين،
إلا أن المحكمة أغفلت مستندات الطاعن، وقضت بخلاف الثابت بالأوراق، وفى قضائها هذا
إخلال شديد بحق الدفاع.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن النيابة العامة كانت قد اتهمت – فى الجنحة رقم
2229 لسنة 2001 جنح قصر النيل/ 3695 لسنة 2001 جنح مستأنف قصر النيل – كلاً من محاسن
نبيل عبد الرحمن خاطر ومحمد إبراهيم على خليل وعبد الحكيم على طنطاوى سراج الدين ومحمد
إبراهيم على سالم ومحمود إبراهيم البدرى بأنهم فى غضون شهر نوفمبر سنة 2000 حتى شهر
فبراير سنة 2001 بدائرة قسم قصر النيل توصلاً إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة
قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك باستخدام
طرق إحتيالية، بإيهامهم بوجود مشروع كاذب بأن أستولوا على أموالهم نظير إيهامهم بالحصول
على تأشيرات لأداء فريضة الحج، ولم يحصلوا عليها، وتمكنوا بتلك الوسيلة الأحتيالية
من سلب بعض من ثروات المجنى عليهم على النحو المبين بالأوراق، وقد قضى فى الجنحة رقم
2229 حضوريا للأول والثانى والخامس بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وغيابيا للثالث والرابع،
وإلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية (للشركة الطاعنة) أداء مبلغ 2001 جنيها
على سبيل التعويض المؤقت، كما أن البادى من صورة الحكم المرفق بأوراق الطعن أن المتهمين
قد استأنفوا الحكم، كما استأنفه كذلك المسئول عن الحقوق المدنية، وقيد الاستئناف برقم
3695 لسنة 2001 جنح مستأنف، وقد دفعت المتهمة محاسن نبيل عبد الرحمن التهمة عنها بانتفاء
مسئوليتها، وطلبت تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة عاشور للسياحة، كما أن المسئول عن
الحقوق المدنية (الشركة الطاعنة) طلبت عدم قبول الدعوى بالنسبة لها، بيد أن المحكمة
قضت بجلسة 5/ 12/ 2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
بالنسبة للمتهمة محاسن نبيل عبد الرحمن وألزمتها والمسئول عن الحقوق المدنية كل بمصاريف
الاستئناف والقضاء بانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم الثانى محمد إبراهيم على خليل لوفاته
والتأييد فيما عدا ذلك.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية
فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة له قوة الشئ المحكوم فيه أمام محاكم
مجلس الدولة فى الدعاوى الإدارية المتداولة أمامها، ولم يكن قد فصل فيها بحكم نهائى
وذلك فيما يتعلق بوقوع الفعل محل الجريمة المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية
والإدارية، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة
هذه القوة، ومن ثم يمتنع على القاضى الإدارى أن يعيد بحثها مرة أخرى، وعليه أن يعول
عليها فى بحث المركز القانونى المتنازع عليه، حتى لا يصدر حكما مخالفا لحكم جنائى سابق.
وحيث استبان للمحكمة من ظاهر الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أدانتها المحكمة الجنائية
حينما قضت بحكم نهائى بإلزامها بالتعويض وكانت الوقائع التى صدر، بناء عليها، الحكم
المشار إليه تشكل ركن السبب فى القرار المطعون فيه، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر
مستندًا إلى سبب يبرره مستمد من أدلة صحيحة توجب إصداره ولا وجه للمطالبة بإلغائه.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح
حكم القانون، ويغدو الطعن عليه مفتقدًا صحيح سنده، خليقا بالرفض، وهو ما تقضى به هذه
المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
