الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6997 لسنة 48 ق عليا – جلسة 24/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6997 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

شركة النصر الدولية للصرافة ويمثلها السيد/ عادل محمد السيد

ضد

1- وزير الاقتصاد " بصفته"
2- مدير الرقابة على النقد الأجنبى " بصفته"
3- محافظ البنك المركزى " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3117 لسنة 54 ق بجلسة 7/ 3/ 2002


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 17/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد مصطفى حسين المحامى بصفته نائبا عن الدكتور/ عبد الحكم عبد البصير فودة المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3117 لسنة 54 ق بجلسة 7/ 3/ 2002 والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإجابة الشركة الطاعنة إلى طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وبإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 17/ 10/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظرها بالجلسات، إلى أن قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006 حيث نظرته وقررت حجزه للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3117 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بتاريخ 7/ 3/ 2000 بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول السلبى (المطعون ضده الأول) بالامتناع عن الترخيص لشركة النصر الدولية بمزاولة نشاط الصرافة وفى الموضوع بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر – شرحا لدعواه – أنه بتاريخ 17/ 5/ 1998 تأسست الشركة الطاعنة (شركة مساهمة مصرية) واتخذت مقرًا لها فى 28 شارع صلاح سالم – قسم المنشية بغرض الشراء والبيع فى النقد الأجنبى، واستخرج بطاقة ضريبية برقم 1833 فى 27/ 4/ 1999، وتم إيداع مبلغ مليون جنيه لحساب الشركة، ثم قامت بإخطار إدارة النقد الأجنبى تمهيدًا للمعاينة، إلا أن الجهة الإدارية اتخذت موقفا سلبيا تجاه طلب الترخيص، مما حدا به إلى إقامة دعواه ناعيا على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 20/ 7/ 2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع، وبعد أن أعد التقرير المطلوب، استأنفت المحكمة نظر الدعوى فى شقها الموضوعى وأصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 7/ 3/ 2002 تأسيسا على ما ثبت للمحكمة من أن عدم قيام البنك المركزى بالمعاينة اللازمة بناء على طلب الشركة الطاعنة لتقدير مدى ملاءمة مقرها، إنما جاء بناء على تعليمات من وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، استجابة لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم إنشاء شركات صرافة جديدة أو أسواق حرة جديدة فى غير الموانى والمطارات، ومن ثم لا يعد امتناع الإدارة عن إصدار الترخيص للشركة المدعية بالتعامل فى النقد الأجنبى مخالفا للقانون، لأن ذلك من صميم سلطتها التقديرية التى منحها لها القانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه القصور فى التسبيب إخلالا بحق الدفاع على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن، وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى وقرار وزير الاقتصاد رقم 339 لسنة 1994 الصادر تنفيذًا له – ولئن أجاز الترخيص فى التعامل فى النقد للجهات غير المصرفية وفقا للشروط التى حددها قرار وزير الاقتصاد، المشار إليه، إلا أن هذه السلطة التقديرية مشروطة بعدم إساءة استعمالها أو الانحراف بها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى ، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار، أو بأن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وخاصة حافظة مستندات الشركة الطاعنة المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى أنها تقدمت بكتابيها المؤرخين فى 11/ 2/ 1998 و25/ 2/ 1998 إلى قطاع النقد الأجنبى بوزارة الاقتصاد، وهى الجهة التى حددها قرار وزير الاقتصاد، بطلب الموافقة لها فى التعامل بالنقد الأجنبى، وقد وجه القطاع المذكور إلى الشركة كتابه رقم 265 فى 23/ 4/ 1998 بما يلى " فى ضوء البيانات المقدمة من الشركة المذكورة، ووفقا لما تم عرضه على السيد الدكتور الوزير فقد تمت الموافقة – من حيث المبدأ – على الطلب مع مراعاة ما يلى…. ويمكنكم التقدم إلى مصلحة الشركات للسير فى إجراءات تأسيس الشركة وأفادتنا بعد الانتهاء من التأسيس وإعداد التجهيزات الفنية بمقر الشركة، توطئة لإصدار الترخيص النهائى بتعامل الشركة بالنقد الأجنبى. " كما ورد للشركة المذكورة أيضا كتاب الإدارة العامة للرقابة على النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى المؤرخ فى 24/ 2/ 1998 ردًا على طلب الشركة، المشار إليه، أنه حتى يتسنى للإدارة النظر فى هذا الطلب، فإنه يرجى موافاتنا بالمستندات الآتية….. " وطلب البنك من الشركة ضرورة إخطاره بعد استيفاء البيانات المذكورة لمعاينة المقر. وقد قامت الشركة بموافاة مدير الرقابة على النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى. بما يفيد موافقة مصلحة الشركات على تأسيس الشركة المشار إليها فى 2/ 7/ 1998 وقيدت بالسجل التجارى فى 19/ 7/ 1998 كشركة مساهمة مصرية تحت رقم 5253 لسنة 1998، كما أن الموافقة المبدئية لقطاع النقد الأجنبى بوزارة الاقتصاد المشار إليه تعد ممارسة لسلطة جهة الإدارة التقديرية فى مجال منح الترخيص، الأمر الذى يقيم الدليل على استعمال الجهة الإدارية المطعون ضدها تجاه الشركة الطاعنة ينطوى على إساءة السلطة والانحراف بها، ومن ثم يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم الاحتجاج بما صدر عن مجلس الوزراء بعدم الترخيص لمكاتب صرافة جديدة والصادر فى 27/ 2/ 1999 فإنه لا يسرى على الحالة الماثلة، ويتعين بالتالى إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الترخيص للشركة الطاعنة فى مزاولة نشاط الصرافة وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه، مما يجعله غير متفق وأحكام القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات