المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق عليا – جلسة 24/ 6/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
واحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2626 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
1- أشرف أمين السيد الغرباوى
2- محمد على محمد الملا
3- محمد محمد إسماعيل عبد الحافظ
4- محمود حلمى محمود على
5- عبد الجابر أحمد خطاب
6- عزت إبراهيم درويش الرفاعى
7- الذهبى يس يوسف السحيمى
رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم
ضد
1- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
2- محافظ المنوفية
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمنوفية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم 7022 لسنة 5 ق بجلسة
14/ 12/ 2004
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 5/ 12/ 2004 أودع الأستاذ محمود متولى
عراقى المحامى نائبا عن الأستاذ/ محمود صلاح الدين طيرالبر المحامى بصفته وكيلا عن
الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم 7022 لسنة 5 ق بجلسة 14/ 12/ 2004،
والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، وألزمت المدعين مصروفاته ".
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء
الحكم المطعون فيه، والقضاء " بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر على القرار الصادر
من المطعون ضده الثانى رقم 290 لسنة 2004.. حتى يتم الفصل فى موضوع الدعوى بحكم نهائى،
مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام المطعون
ضدهم المصروفات ".
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 3/ 10/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 20/ 2/ 2006 قررت
إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/ 4/ 2006 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر
جلساتها، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانوا
قد أقاموا الدعوى رقم 7022 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بتاريخ 2/
8/ 2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 290 لسنة 2004 الصادر من المدعى عليه
الثانى بصفته، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكروا – شرحا لدعواهم – أنه بتاريخ 14/ 6/ 2003 جرى انتخابهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية
العامة لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المنوفية، وتسلموا الجمعية، وقاموا بعملهم خير
قيام، ثم فوجئوا بصدور قرار محافظ المنوفية بحل مجلس الإدارة، وتعيين مفوض لإدارتها
لمدة ثلاثة أشهر، وإحالة مجلس الإدارة إلى النيابة العامة لوجود مخالفات مالية، ونعى
المدعون على القرار انه شابه البطلان لصدوره على غير أساس، وعلى خلاف الواقع، فضلاً
عن صدوره من غير ذى صفة.
وبجلسة 14/ 12/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " البادى من ظاهر
الأوراق أن الجهة الإدارية قد ثبت لها عدة مخالفات مالية خطيرة فى حق أعضاء مجلس إدارة
الجمعية المذكورة، تمثلت فى مخالفات مالية عن عام سابق ولم يقم مجلس الإدارة
بتصويب الوضع القانونى لها بإجمالى مبلغ 465295.44 جنيه، تم سداد 61911.44 جنيه، وتبقى
403384 جنيه يستوجب ردها وتحصليها من المخالفين، ومخلفات خاصة بالأنشطة التعليمية خلال
الفترة من 1/ 1/ 2002 إلى 30/ 6/ 2004 بلغ ما أمكن حصره مبلغ 81152 جنيها (يخص المجلس
السابق منها مبلغ 79844 جنيها ومجلس إدارة الجمعية الحالى بالباقى منه على النحو التالى……….
وبالتالى جاء القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق متفقا وأحكام القانون بما
ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، ولا محل لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه "
وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما أثاره المدعون من أن القرار المطعون فيه صدر
من غير مختص بإصداره لأنه صدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية برقم 22 لسنة 2003 بتفويض
المحافظين فى عدة اختصاصات منها ما ورد بحكم المادة من القانون رقم 84 لسنة 2002.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب من ناحية الواقع
أو القانون ذلك أن الاختصاص بعزل مجلس الإدارة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة معقود لوزير الشئون الاجتماعية دون غيره وأنه لا يجوز للأخير تفويض الغير فى بعض اختصاصاته
إلا إذا أعطاه المشرع هذا الحق على نحو ما كان معمولا به فى القانون رقم 32 لسنة 1964،
كما أن القرار المطعون فيه صادر استنادا إلى تقرير باطل صادر من لجنة تم تشكيلها بالمخالفة
لأحكام القانون رقم 84/ 2002 ولائحة التنفيذية هذا فضلا عن أن الثابت من التقرير أنه
أورد مخالفات عن مجالس سابقة
وقد تم إبلاغ النيابة عنها بمعرفة المجلس السابق ولم ينته التحقيق بعد، كما أن مجلس
الإدارة المعزول بدأ عمله من تاريخ انتخابه فى 14/ 6/ 2003 وبالتالى فهو ليس مسئولا
عن المخالفات، ولا يستطيع اتخاذ أى إجراء قبل صدور قرار من النيابة، وهو أيضا ذات الرد
بالنسبة للمخالفات الخاصة بالأنشطة التعليمية أما بالنسبة للفترة التى تخص المجلس الحالى
بالنسبة إلى هذه الأنشطة فقد تم توريد النسبة الخاصة بالجمعية لحساب الجمعية بالبنك،
كما أن ما أوردته اللجنة من مخالفات تتعلق بتعيينات زائدة بمدارس الجمعية، فإن هذه
التعيينات جرت طبقا لقرار صادر من المحافظ وعلى ضوء الاحتياجات الفعلية للمدرسة، هذا
بالإضافة إلى أن المخالفات المنسوبة إلى الجمعية لم ترق إلى مستوى الخطر الجسيم وإنما
هى من المخالفات التى تقع أثناء العمل ويتم تصحيحها، وقد سبق للجهاز المركزى للمحاسبات
أن قام بالتفتيش على الجمعية فى الفترة من 1/ 1/ 2003 حتى 31/ 3/ 2004 وقامت الجمعية
بتدارك الأخطاء التى أشار إليها الجهاز فى تقريره وقامت بتصحيحها طبقا لتعليماته، ولو
تبين للجهاز وجود شبهة خطر لقام بإبلاغ الجهة الإدارية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات
القانونية.
ومن حيث إن الطاعنين يستهدفون من طعنهم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه قضاء إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين
أولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على
أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع،
وثانيهما ركن الاستعجال بان يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها
فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فقد نعى الطاعنون – بادئ ذى بدء على القرار المطعون صدور
من غير ذى صفة للأسباب سالفة الذكر.
ومن حيث إن مقتضى نص المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
أن المحافظ يباشر جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين
واللوائح بالنسبة لجميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية،
كما يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات
الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة، أما بالنسبة للمرافق
القومية فى دائرة المحافظة، وكذلك فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات
المحلية (عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها) فإن سلطة المحافظ تقتصر على الإشراف
عليها بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى
بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ جميع التدابير الملائمة لحماية أمنها.
لما كان ذلك وكانت المحافظة بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية،
المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 هى الجهة الإدارية
المختصة فى تطبيق القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان المؤسسات والجمعيات الخاصة (وهو القانون
الذى حل محله قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالى الصادر بالقانون رقم 84 لسنة
2002 كما أن المحافظ يمارس سلطات الدمج والحل وتعيين المديرين ومجالس الإدارات المؤقتة،
وتصفية ما يتقرر حله من جمعيات، ومن ثم فإن النعى على أن القرار المطعون فيه صدر من
غير ذى صفة يكون مفتقدًا صحيح سنده متعينا الالتفات عنه، ومما يؤكد ذلك انه صدر قرار
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22 الصادر فى 28/ 1/ 2003 بتفويض المحافظين
فى بعض الاختصاصات الواردة بقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ومن بينها سلطة عزل مجلس
الإدارة المنصوص عليها فى المادة منه.
ومن حيث إنه عن موضوع القرار المطعون فيه فإن البادى من الأوراق أن الحكم المطعون فيه
قد أصاب وجه الحق حينما قضى برفض طلب وقف تنفيذه لانتفاء ركن الجدية والاستعجال وذلك
للأسباب التى أقام عليها قضاءه وتتخذها هذه المحكمة سببا لها ودون أن ينال من ذلك ما
ساقه الطاعنون فى تقرير طعنهم من أن المخالفات التى صدر بناء عليها قرار الحل تتعلق
بالمجلس السابق ذلك أن البادى من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة بفحص أعمال الجمعية أن
هناك مخالفات مالية سابقة بلغ إجمالى قيمتها 465295.44 جنيها تم سداد مبلغ 61911.44
جنيها فيها وأما باقى المبلغ فلم يتم تحصيله من المخالفين أعضاء المجلس الطاعنين وتلك
مسئوليتهم بعد أن حلوا محل المجلس السابق هذا فضلا عن أن هناك مخلفات مالية عديدة وقعت
من المجلس الحالى ورد ذكرها فى تقرير الفحص الذى أعدته اللجنة يتعلق بعضها بالأنشطة
التعليمية بالجمعية والمدرسة خلال المدة من 1/ 1/ 2002 حتى 30/ 6/ 2004 أى بعد انتخاب
المجلس المعزول منها على سبيل المثال لا الحصر تحصيل 1200 جنيه من السيدة/ إيناس رجب
عزت المدرسة بالمدرسة بالإيصال رقم 7497 فى 29/ 4/ 2004 قيمة تأمينات عليها بمعرفة
قسم حسابات الجمعية فى حين أن المذكورة متعاقدة تعاقد مستديم من 14/ 9/ 2002 كما تبين
أن هناك مخالفات فى بعض حالات الأعفاء بالمدرسة قسط ثان لعام 2003/ 2004 وهى الفترة
التى كان فيها المجلس المعزول يمارس اختصاصاته حيث لم يقدم سكرتير المدرسة المستندات
المؤيد للأعضاء وبلغت قيمة المخالفات 4885.75 جنيها كما توجد مخالفات بلغت قيمتها 9914.73
جنيها قيمة المبالغ المستحقة على 35 طالب لم يسددوا ما بين قسط أول أو ثان او القسطين
فى العام 2003/ 2004 هذا بالإضافة إلى المخالفات المبينة فى التقرير فيما يتعلق بالحضانة
العادية لعام 2004/ 2005 وكذلك مخالفات مالية أخرى بعضها يخص السيارات وبعضها الآخر
بالترميمات وخلافه ولم يتم تداركها، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل غير قائم على
صحيح سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
