الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8781 لسنة 47 ق عليا – جلسة 6/ 5/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8781 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

ياسين عبد الرازق محمد على

ضد

وزير الدفاع
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 2335 لسنة 4 ق بجلسة 29/ 4/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 16/ 6/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة الغربية " فى الدعوى رقم 2335 لسنة 4 ق بجلسة 29/ 4/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته الموضحة بصحيفة الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة السابعة) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة/ موضوع) والتى نظرته بجلسة 10/ 4/ 2005 وقررت إحالة الطعن إلى (الدائرة الأولى/ موضوع) للاختصاص، والتى نظرته بجلسة 25/ 9/ 2005 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة الغربية " وقد نظرت الدعوى المحالة إليها نفادًا لحكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 748 لسنة 1994 بجلسة 19/ 1/ 1997، حيث كان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء بطلب إلزام
وزير الدفاع بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقدراه (50000 جنيه) تعويضا مدنيًا جبرًا لما حاق به من ضرر تمثل فى ضعف عضلات الشرج وعدم التحكم فى البراز وسرطان الشرج بسبب العمليات الجراحية المتكررة للشرج بطريق الخطأ المهنى الجسيم والذى شكل له نسبة عجز مقداره 84% تم على أثرها إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية مع المصروفات والأتعاب.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية ثم أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، وأقامت حكمها على أن الثابت بالأوراق أن المدعى التحق بخدمة القوات المسلحة وتدرج فى الترقية حتى حصل على رتبة رائد فنى إلا أإنه أثناء عمله بالقوات المسلحة أصيب بتورم شرجى فتم تحويله إلى المستشفى العسكرى العام بالإسكندرية بتاريخ 25/ 2/ 1993 لإجراء عملية جراحية أعقبها عدة عمليات جراحية، وبتاريخ 16/ 9/ 1994 أحيل للمعاش لعدم اللياقة الصحية لمرضه وقدرت له نسبة عجز 9% حالة مرضية بسبب مرض ضعف بعضلة الشرج بعد عمليات متكررة للشرج، كما قدرت له بسبة عجز 50% بسبب مرض عنقى وقطنى، ونسبة عجز 25% بسبب مرض صدرى وركبتين ودولى بإجمالى نسبة عجز 84%. والثابت من الاطلاع على تقرير الطب الشرعى المودع أن المدعى كان يعانى من حالة مرضية بالشرج عبارة عن بواسير شرجية وناصور شرجى حيث أجريت له عملية بواسير شرجية وناصور شرجى بمعرفة المستشفى العسكرى بالإسكندرية، وقد تضاعفت حالة المدعى بحدوث ضعف بالعضلة العاصرة الشرجية والتى تعتبر إحدى المضاعفات المتوقع حدوثها نتيجة التداخل الجراحى الذى أجرى له دون أن يكون فى ذلك خطأ أو إهمال من الأطباء المعالجين للمدعى بالمستشفى العسكرى بالإسكندرية، وبذلك فإن الأوراق قد خلت تماما مما يفيد بوقوع خطأ فى مسلك تابعى المدعى عليه بصفته من الأطباء بالمستشفى العسكرى بالإسكندرية وذلك على النحو المثبت بالتقرير الطبى الشرعى. وأضافت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد أن الإصابة التى لحقت بالمدعى والتى أدت إلى إحالته إلى المعاش كانت نتيجة المواد السامة التى تستخدم فى تعبئة الأسلحة والذخيرة، وإذ انتفى ركن الخطأ فى مسلك الجهة المدعى عليها أو أحد من تابعيها فقد انتفت المسئولية التقصيرية برمتها وتكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من القانون. وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل على أسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن البين من تقرير قسم الجراحة العامة بمستشفى طنطا الجامعى الذى أحيل إليه من الطب الشرعى أنه يعانى من ضعف بالعضلة العاصرة الشرجية بعد عمليات جراحية بالشرج، وهو ما يستفاد منه أن الضعف بالعضلة المشار إليها نتج بعد العمليات المتكررة ولو أن أول عملية نجحت لما كان هناك ضرورة للعمليات المتكررة، كما جاء بتقرير الطب الشرعى أن الضعف بالعضلة المشار إليها يعتبرعاهة مستديمة تقدر بنحو 10%، فكيف يمكن القول بعد ذلك بأن الإصابات التى لحقت به تعتبر إحدى المضاعفات المتوقع حدوثها، واستعرض الطاعن الضرر الذى أصابه وعلاقة السببية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. كما أشار إلى أن محكمة أول درجة لم تستجب لطلبه بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية وأغفلت الرد على ذلك الطلب.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق والتزم صحيح حكم القانون حينما قضى وبحق برفض طلب الطاعن التعويض الإضافى لقناعة المحكمة بكفاية التعويض الذى قرره القانون لمن هو فى مثل حالته، خاصة وأن الطاعن لم يقدم فى الأوراق ما يفيد أن الضرر الذى لحقه من جراء الإصابة كان بطريق العمد أو الخطأ الجسيم الذى يسوغ منحه تعويضا مكملا لحجم الضرر إلى جانب ما قرره القانون للمستحقين من حقوق، أو أن ذلك الضرر ونسبة العجز التى أصابته تخرج عن نطاق النتائج المألوفة التى نص عليها المشرع فى معالجة آثار الإصابة أثناء وبسبب الخدمة أو تفوق الحقوق التى قررها المشرع فى القانون رقم 90/ 1975، ومن ثم وإذ خلت الأوراق من قيام الطعن على أسباب قانونية تنال من سلامة الحكم المطعون فيه, فيغدو متعينا القضاء برفضه، ودون أن ينال من ذلك أن محكمة أول درجة التفتت عن طلب الطاعن بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية، وذلك على اعتبار أنه ليس هناك ثمة إلزام على المحكمة فى أن تعيد النزاع إلى الخبرة ما دامت استظهرت كفاية الآراء الفنية الثابتة بالأوراق فى تكوين عقيدتها، والثابت من الأوراق أن محكمة طنطا الابتدائية كانت قد قضت بحكم تمهيدى وقبل إحالة النزاع إلى محكمة القضاء الإدارى بندب مصلحة الطب الشرعى بطنطا لتوقيع الكشف الطبى على الطاعن وبيان حالته المرضية وسببها وتاريخ حدوثها وبيان ما إذا كان هناك خطأ مهنى من جانب المدعى عليه من عدمه، وقد استعانت المصلحة فى تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل المحكمة بأخصائى الأشعة الاستشارى للمصلحة بالقاهرة وكذلك بأستاذ الجراحة العامة بمستشفى طنطا الجامعى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات