المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6714 لسنة 49 ق عليا – جلسة 15/ 4/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 15/ 4/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6714 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
1- وزير المالية.
2- مدير عام مصلحة الجمارك.
ضد
الممثل القانوني لشركة ريفر نايل للسياحة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعويين رقمي 6795و8132 لسنة
48ق بجلسة 4/ 2/ 2003
" الإجراءات "
في يوم الثلاثاء الموافق 1/ 4/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6714 لسنة
49 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه: برفض الدفع بعدم
قبول الدعويين شكلاً وبقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعويين وإلزام
المطعون ضده بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 12/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 7/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 24/ 12/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 25/ 2/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 7/ 1994
أقام المطعون ضده وآخر الدعوى رقم 6795 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة
الأولى بالقاهرة طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة الجمارك بتقدير جمارك
على السيارة المرسيدس موديل 83 شاسيه 36090 قيمتها مائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة
جنيه بعد أن تم تكهينها وأصبحت في حالة لا تسمح لها بالعمل في السياحة ، مع إلزام جهة
الإدارة بالمصروفات وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وبتاريخ 31/ 8/ 1994 أقام المطعون ضده وآخر الدعوى رقم 8132 لسنة 48ق أمام المحكمة
المذكورة بذات الطلبات والأسانيد الواردة بالدعوى رقم 6795 لسنة 48ق المشار إليها.
وبجلسة 4/ 2/ 2003 – وبعد أن قررت محكمة القضاء الإداري ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم
واحد – أصدرت حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه سبق تقدير جمارك على السيارة
موضوع الدعوى بمبلغ عشرين ألف جنيه متضمنة رسم الاستهلاك ، وذلك وقت دخول هذه السيارة
وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ، ولما كان ذلك وكانت المهمة التي عهد بها إلى لجنة
المعاينة الأولى والثانية – والتي شكلت على أثر تقديم طلب من الشركة المدعية بتكهين
السيارة المشار إليها – هى معاينة وتقدير نسب الخصم على القيمة للوصول إلى قيمة تكهين
الأشياء بحسب حالتها وقت التكهين ، وكان المقصود بلفظ "القيمة" قيمة السيارة موضوع
الدعوى وقت دخولها البلاد وليس وقت القيام بإجراء المعاينة ، ومن ثم فإن قيام اللجنتين
المشار إليهما بإعادة تقدير ضرائب جمركية على السيارة بمبلغ 125500 جنيه دون الاعتداد
بالقيمة المقدرة وقت دخول السيارة ، يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعي
فيه على الحكم مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول
بأن الحكم المطعون فيه طبق على النزاع قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بينما القانون
الواجب التطبيق هو قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 ، حيث إن السيارة موضوع
الدعوى دخلت البلاد عام 1983 وتم الإفراج عنها بقرار الإعفاء رقم 104 لسنة 1985 مع
حظر التصرف فيها قبل الرجوع إلى الجمارك ، ولذلك تم اعفاؤها من الجمارك المستحقة عليها
في حينها ، وفي عام 1993 تقدمت الشركة المطعون ضدها بطلب لتكهين السيارة والتصرف فيها
، أي إلغاء الإعفاء المقرر للمنشآت السياحية ، وبناء عليه تم تشكيل لجنة لتقدير قيمة
السيارة في هذا الوقت ، باعتباره الوقت الذي سيتم التصرف فيه في السيارة وحساب الرسوم
الجمركية المستحقة عليها ، وقد انبثقت من هذه اللجنة لجنة أخرى انتهت إلى أن قيمة السيارة
هى 190000 جنيه.
وأضافت الجهة الإدارية أنه لما كانت الشركة المطعون ضدها لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة
على السيارة في حينه وفقًا لقيمتها عند دخولها البلاد ، فإنه يتعين حساب هذه الرسوم
وفقًا لقيمة السيارة عند طلب تكهينها والتصرف فيها عملاً بأحكام المادة من القانون
رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه والتي تحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض
المعفاة من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقًا لحالتها وقيمتها وطبقًا لفئة
الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يكمن في تحديد الوقت الواجب الاعتداد به لدى
النظر في حساب قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على السيارة محل التداعي ، وهل هو وقت
دخولها البلاد عام 1983 أم وقت تكهينها بناء على طلب الشركة المطعون ضدها في عام 1993.
ومن حيث إن المشرع في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد التزم أصلاً عامًا مؤداه خضوع
البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة
على الضرائب الإضافية المقررة إلا ما استثنى بنص خاص.
ومن حيث إن المادة 9 بند ( أ ) من قانون الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186
لسنة 1986 – وهو القانون الواجب التطبيق على الحالة الماثلة – قد نصت على أن " يحظر
التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات
أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ، ما لم تسدد عنها الضرائب
الجمركية وفقًا لحالتها وقيمتها وطبقًا لفئة الضريبة الجمركية في تاريخ السداد ".
ومن هذا النص يبرز حكمان أساسيان هما:
الأول: أن الإعفاء من الرسوم الجمركية مشروط بعدم التصرف في الأشياء المعفاة في غير
الأغراض التي أعفيت من أجلها ، وإلا زال الإعفاء واستحقت الرسوم الجمركية على مشمول
الإعفاء.
والثاني: أن المعول عليه في تحديد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عند الإخلال بشرط
عدم التصرف ، هو بحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ السداد
، وذلك بحسبانه الوقت الذي يسقط فيه مفعول الإعفاء ويضحى سداد الضريبة واجبًا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سيارة الأتوبيس محل النزاع قد دخلت البلاد في عام
1983 وتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المستحقة عليها بسبب استخدامها من قبل الشركة
المطعون ضدها في مجال السياحة ، وظلت السيارة متمتعة بهذا الإعفاء إلى أن تقرر عدم
صلاحيتها للعمل في السياحة وتكهينها بناء على طلب الشركة المذكورة في عام 1993 ، وتم
تقدير قيمتها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض بمبلغ 190 ألف جنيه، كما تم تقدير ضريبة
الواردات المستحقة عليها بمبلغ 125.500 جنيه، ومن ثم وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها
ما يثبت أن هذا التقدير من قبل اللجنة قد شابه خطأ أو مغالاة ، بل كان الثابت من تقرير
الخبير المودع في الدعوى المدنية المقامة من ذات الشركة والمودع صورته ضمن حافظة مستندات
الشركة أمام محكمة القضاء الإداري ، أنه قد انتهى إلى الأخذ بتقدير اللجنة المشار إليه
حال استحقاق الرسوم الجمركية على السيارة موضوع التداعي ، لذلك فإن ما أوردته الشركة
بصحيفة دعواها من نعي على هذا التقدير يضحى والحالة هذه على غير أساس من القانون ،
مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح
حكم القانون ، مما يستوجب القضاء بإلغائه وبرفض الدعويين المطعون على حكمهما.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعويين وألزمت المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
