الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 503 لسنة 48 ق عليا – جلسة 22/ 4/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 503 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

أحمد على مصطفى خلاف

ضد

1- وزير القوى العاملة.
2- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
3- رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي.
4- رئيس النقابة الفرعية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 255 لسنة 56ق بجلسة 23/ 10/ 2001


" إجراءات الطعن"

في يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر سنة 2001 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد القوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 503 لسنة 48 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن قبول أوراق ترشيح الطاعن لعضوية النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 12/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 8/ 10/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة 11/ 3/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 3/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 10/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 255 لسنة 56ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الثانية بالقاهرة ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشيحه واعتماد الشهادة الخطية الصادرة من المدعي عليه الرابع ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار بوقف الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح من جديد ، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 23/ 10/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ، أن العملية الانتخابية قد أجريت بتاريخ 15/ 10/ 2001 ، وأعلنت أسماء المرشحين الفائزين فيها ، ومن ثم فإن خشية المدعي من إجراء الانتخابات وحرمانه من الترشيح لها لا يكون له ما يبرره ، وبالتالي فإن ركن الاستعجال يغدو غير متوافر في الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لاستظهار ركن الجدية لعدم جدواه.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعي فأقام طعنه الماثل ينعي فيه على الحكم الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته للثابت من الأوراق ، وذلك على سند من القول بأنه قدم بجلسة 21/ 10/ 2001 حافظة مستندات ضمت صورة من جدول الانتخابات ثابت فيه أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات هو يوم 25/ 10/ 2001 وليس يوم 15/ 10/ 2001 كما قرر الحكم المطعون فيه ، ثم صدر بعد ذلك قرار بتأجيلها إلى يوم السبت الموافق 27/ 10/ 2001 ، وبالتالي فإن ركن الاستعجال يكون متوافرًا في الدعوى إلى جانب توافر ركن الجدية وفقًا لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها الصادرة في هذا الشأن.
ومن حيث إنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين الأول: ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائمًا – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء – على أسباب يرجح معها الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع. والثاني ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يستق واقعة إجراء الانتخابات موضوع النزاع وإعلان نتائجها – والتي رتب عليها الحكم انتفاء ركن الاستعجال ورفض طلب وقف التنفيذ – من أوراق ومستندات لها أصل ثابت في الأوراق ، بل وجاء على خلاف ما ورد بحافظة المستندات المقدمة من المدعي (الطاعن) بجلسة 21/ 10/ 2001 ، والتي يبين منها أن الميعاد المحدد لإجراء انتخابات النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي هو يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 2001 وليس 15/ 10/ 2001 كما ذهب إلى ذلك الحكم الطعين ، أي أن الانتخابات المشار إليها لم تكن قد أجريت بعد في 23/ 10/ 2001 تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وبالتالي كان ركن الاستعجال مازال قائمًا وقت صدور الحكم ، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم الطعين من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الاستعجال ، يكون والحالة هذه غير قائم على أساس من الواقع أو القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في طلب الشق العاجل منها.
ومن حيث إن البين مما قرره المطعون ضده – ولم تجحده جهة الإدارة أو تقدم ما يدحضه – أنه تقدم بطلب للترشيح لعضوية النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي في الدورة 2001/ 2006 ، واستوفى كافة الشروط المقررة قانونًا للترشيح ، ومنها سداد اشتراكات النقابة حتى تاريخ التقدم بطلب الترشيح ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت دون سبب أو مبرر قانوني عن قبول أوراق ترشيحه ، الأمر الذي يضحى معه مسلك تلك الجهة منطويًا – بحسب الظاهر من الأوراق – على قرار سلبي مخالف لأحكام القانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال على ما سلف بيانه ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات