الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8378 لسنة 50 ق عليا – جلسة 25/ 3/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 3/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8378 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الشباب والرياضة "بصفته"
2- محافظ الشرقية " بصفته "
3- وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية "بصفته"

ضد

السيد/ السيد فكري الصاوي غتوري
بصفته رئيس مجلس إدارة مركز شباب الغار المطور في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية في الدعوى رقم 6608 لسنة 8ق بجلسة 7/ 3/ 2004


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبًا عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 6608 لسنة 8ق بجلسة 7/ 3/ 2004 والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارين رقمي 124 ، 298 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر – بصفة – مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 18/ 10/ 2004 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وبجلسة 6/ 6/ 2005 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24/ 9/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 6608 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 5/ 6/ 2002 بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 124 لسنة 2003 فيما تضمنه من إقرار بطلان إجراءات الجمعية العمومية لمركز شباب الغار – مركز الزقازيق المنعقدة بتاريخ 14/ 2/ 2003 واتخاذ اللازم نحو تشكيل مجلس إدارة مؤقت ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر – شرحًا لدعواه – أنه بتاريخ 14/ 2/ 2003 اجتمعت الجمعية العمومية لمركز الشباب المذكور لاختيار من يشغل منصبي الرئيس ونائب الرئيس ، وأسفرت النتيجة عن حصوله على 84 صوتًا ، بينما حصل منافسه بغدادي محمد عاشور على 40 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة وعددها 127 صوتًا ، وبالتالى فاز المدعي بمنصب الرئيس ، كما فاز السيد أحمد ممتاز إبراهيم طنطاوي بمنصب نائب الرئيس ، وتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسته ، وتم إنهاء إجراءات التسليم والتسلم من مجلس الإدارة القديم ومجلس الإدارة الجديد ، إلا أنه (أي المدعي) فوجئ بتاريخ 29/ 5/ 2003 بصدور قرار المدعى عليه الثالث رقم 124 لسنة 2003 متضمنًا قبول الطعن المقدم من السيد/ بغدادي محمد عاشور في إجراءات الجمعية العمومية سالفة الذكر شكلاً وموضوعًا ، وذلك للمخالفات التي ثبت ورودها من خلال فحص اللجنة ، على أن يتم اتخاذ اللازم نحو تشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون المركز ، وأن هذا القرار صدر معيبًا بمخالفة القانون وبالانحراف بالسلطة مما حدا به إلى إقامة دعواه. وفي أثناء نظر الدعوى طلب الطاعن – كذلك – بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 298 لسنة 2003 بحل مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة مؤقت.
وبجلسة 7/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن جهة الإدارة قد أفصحت عن سبب إصدار قراريها المطعون عليهما وهو بطلان الجمعية العمومية لمركز شباب الغار التي عقدت يوم 14/ 2/ 2003 للمخالفات التي ثبت ورودها من خلال اللجنة المشكلة نتيجة الطعن المقدم من المرشح بغدادي محمد عاشور في إجراءات الجمعية العمومية ، وأن جهة الإدارة لم تقدم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى رغم تكرار تأجيلها ، فضلاً عن أنه سبق فحص هذه المخالفات بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية في المأمورية رقم 346 لسنة 2003 وانتهت إلى رفض الطعن المقدم من المذكور لكون الجمعية العمومية قد انعقدت انعقادًا صحيحًا وبناء على إجراءات صحيحة.. ومن ثم فإن التقرير ببطلان إجراءات عقد الجمعية المذكورة يتناقض مع ما ورد برأي ذات الجهة الإدارية حينما أصدرت القرار رقم 58 لسنة 2003 بحفظ الطعن ورأي الشئون القانونية في المأمورية رقم 346 لسنة 2003 000 مما يصم قرارها رقم 124 لسنة 2003 وبالتالي قرارها رقم 298 لسنة 2003 الصادر بناء على القرار الأول بعيب السبب وبالتالي مخالفة القانون 00"
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من المستندات التي لدى جهة الإدارة أن هناك مخالفات عديدة من شأنها إبطال انعقاد الجمعية العمومية التي انعقدت في 14/ 2/ 2003 ، ومن ذلك أن الدعوة لانعقاد الجمعية تمت بالمخالفة لنص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي لمراكز شباب القرى ، وعدم الإعلان عن أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في موعد ملائم يتيح لهم الحضور حيث لم يعلن عنها إلا قبل 12 ساعة فقط من موعد انعقادها ، ووجود بعض التعديلات في الأسماء والكشوف وغير ذلك من الأسباب التي سيبديها الطاعنون أمام المحكمة ، كما أن الحكم عول على مستندات قدمها المطعون ضده نسب صدورها إلى جهة الإدارة اصطنعها لتأييد مزاعمه ومن ثم يكون الحكم معيبًا وجديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن مفاد المادتين 23، 24 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 882 لسنة 2002 أن الجمعية العمومية لمركز الشباب تتكون من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكهم بشرط أن يكون قد مضى على عضويتهم سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار بقبول العضوية بالمركز حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ، واستثنت اللائحة من هذا الحكم مراكز الشباب التي لم يمض على إشهارها سنة ، ونظمت اللائحة الاجتماع العادي للجمعية العمومية حيث أوجبت عقد اجتماعها مرة كل عام في موعد يحدده فى مجلس الإدارة وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للمركز ، كما عالجت كيفية توجيه الدعوة ، حيث أوجبت – بالنسبة لمركز الشباب التي تقع في القرى – أن توجه الدعوة من مدير المركز إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بخطاب مسجل بعلم الوصول يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال ، كما أوجبت إعلان الدعوة في أكثر من مكان ظاهر بالمركز.
لما كان ذلك وإذ البادي من ظاهر الأوراق أن إجراءات الدعوة للجمعية موضوع التداعي لم توجه من مدير المركز للأعضاء على نحو ما أوجبته لائحة النظام الأساسي للمركز وإنما بخطابات موقعة من رئيس مجلس الإدارة ، كما تبين وجود مخالفات في كشوف الجمعية العمومية حيث حضر فيها أعضاء لم يمض عام على عضويتهم بالمركز، وكان من شأن هذه المخالفات التأثير على الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية ، فمن ثم يكون قراراها المطعون عليهما رقم 124 لسنة 2003 ببطلان إجراءات الجمعية ورقم 298 لسنة 2003 بحل مجلس الإدارة المنتخب وتشكيل مجلس مؤقت متفقين وصحيح حكم القانون ولا وجه للمطالبة بوقف تنفيذهما لافتقاد أحد ركني وقف التنفيذ وهو ركن الجدية ، ودون نظر إلى مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويغدو متعينًا القضاء بإلغائه. وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات