الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2543 لسنة 50 ق عليا – جلسة 6/ 5/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2543 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الزراعة "بصفته"
2- محافظ القاهرة "بصفته"
3- رئيس حي البساتين "بصفته"

ضد

أمين هشام عز العرب "بصفته رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10388 لسنة 57ق بجلسة 2/ 11/ 2003


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 21/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10388 لسنة 57ق بجلسة 2/ 11/ 2003 والقاضي في منطوقة " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع ، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن مسببًا ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 7/ 6/ 2005 لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة " فحص" لنظره ، وفيها قررت إحالته للدائرة الأولى فحص للاختصاص حيث نظرته بجلسة 3/ 10/ 2005 وبجلسة 16/ 1/ 2006 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 4/ 3/ 2006 وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 10388 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/ 1/ 2003 طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن استبعاد قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى من كشوف الحصر كأرض زراعية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بإصدار ترخيص بناء على الأرض المشار إليها ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر – شرحًا لدعواه – أن البنك التجاري الدولي كان قد اشترى قطعة الأرض موضوع التداعي بعقد مسجل برقم 1682 بتاريخ 21/ 8/ 2002 لبناء مركز رئيسي ، وبتاريخ 9/ 9/ 2001 تقدم بطلب إلى وزير الزراعة يلتمس فيه استبعاد قطعة الأرض من كشوف حصر الأراضي الزراعية لكونها من أراضي البناء أخذًا في الاعتبار أنها محاطة بالأبراج السكنية ، وليس لها مصدر للري ، وأحيل الطلب إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضي ، ولم يتلق المدعي ردًا على طلبه ، مما حدا به إلى إقامة دعواه ، ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة دعواه ، ورددها الحكم المطعون فيه ، وتحيل إليهما المحكمة تفاديًا للتكرار..
وبجلسة 2/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على ما ثبت لها من الأوراق أن "قطعة الأرض المشار إليها تدخل ضمن مساحة أخرى مملوكة للبائعة ، التي حرر ضدها محضر مخالفة بتاريخ 29/ 2/ 1996 لقيامها ببناء سور على قطعة أرض زراعية ، وقيدت الواقعة أمام محكمة جنح البساتين برقم 15656 لسنة 1996التي انتدبت مكتب خبراء جنوب القاهرة ، لتحديد ما إذا كانت الأرض زراعية من عدمه ، وقدم الخبير تقريرًا انتهى فيه إلى أن الأرض بحسب الأصل كانت زراعية ، إلا أنه بردم ترعة الخشاب العمومية والتي تمثل المصدر الطبيعي للري بتلك المنطقة انعدم عنها مصدر الري ، وانتفى عنها وصف الأرض الزراعية ، وأن الأرض تدخل ضمن كردون مدينة القاهرة بالقرار الجمهوري رقم 1982 لسنة 1969 ، وبناء على ذلك قضت المحكمة ببراءة مالكة الأرض من مخالفة البناء على أرض زراعية" ، وأضافت المحكمة أنها " تقتنع بما ورد بتقرير الخبير لسلامة النتيجة التي انتهى إليها ، ويدعمها ما جاء بصحيفة الدعوى من أن أرض التداعي تقع على كورنيش نيل المعادي ، ويجاور أبراج سكنية عديدة.. كما ثبت أن جهة الإدارة كانت قد أوصت باخطار مديرية الزراعة بالقاهرة لاتخاذ اللازم نحو إدراج الأرض ضمن أراضي المتخللات كمرحلة أولى ، واستبعادها من الحصر كأرض زراعية ، الأمر الذي تستظهر معه المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن إجابة المدعي إلى طلبه لا يجد له سندًا من القانون بعد أن انتهت جهة الإدارة إلى أن الأرض المذكورة لم تعد أرضًا زراعية "
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الأرض موضوع التداعي تم حصرها من الأرض الزراعية بلجان الحيز العمراني المشكلة من محافظة القاهرة ، وأن هذه المساحة كانت منزرعة حتى منتصف عام 2001 وتم بيعها وتبويرها رغم توافر مقومات الزراعة فيها حيث يوجد بحدها الشرقي أرض زراعية منزرعة بالفعل وبها ماكينة ري ارتوازي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ثمة مسألة فنية يتعين استجلاء وجه الحقيقة بشأنها ، تدور حول ما إذا كانت الأرض موضوع التداعي أرضًا زراعية من عدمه إزاء ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الجنائية المشار إليها أنها ليست كذلك في الوقت الذي استمسكت الجهة الإدارية بكونها أرضًا زراعية وجرى حصرها على أنها كذلك بمعرفة لجان الحيز العمراني على النحو الوارد بالمستندات المرفقة بالحافظة المودعة فيها بجلسة 29/ 4/ 2003 الأمر الذي تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وتقضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب أحد خبرائه المتخصصين لبحث ما إذا كانت الأرض موضوع التداعي في ضوء ما سبق ذكره أرضًا زراعية من عدمه ، وصرحت للخبير بسماع أقوال الطرفين ، والاطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى ، وسماع من يرى لزومًا سماع شهادته بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى الاطلاع على ما لديها من أوراق أو مستندات رسمية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وتمهيديًا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمحافظة القاهرة لأداء المهمة المبينة في أسباب هذا الحكم ، وعلى المطعون ضده إيداع مبلغ 1000جنيه (ألف جنيه) لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير فورًا ودون إجراءات فور إيداع التقرير ، وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 24/ 6/ 2006 في حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 17/ 9/ 2006 في حالة إيداعها ، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات