المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1529 لسنة 49 ق عليا – جلسة 17/ 9/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 17/ 9/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1529 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
ورثة المرحوم حسين أحمد حامد وهم:
1- ناصر حسين أحمد حامد عن نفسه وبصفته وكيلا عن شمعة على حسين وبصفتها وصية على القاصر
سامح نجل المرحوم حسين أحمد حامد
2- ياسر حسين أحمد وسماح حسين أحمد وابتسام حسين أحمد حامد
ضد
1- وزير الزراعة " بصفته"
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته"
3- مدير أملاك قنا " بصفته "
4- محمد يوسف بتيتى
5- محمد جاد الرب إسماعيل
في حكم محكمة القضاء الإداري بقنا الصادر بجلسة 11/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 132 لسنة
3 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 11/ 2002 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري
بقنا الصادر بجلسة 11/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 132 لسنة 3 ق، والذي قضى برفض الدعوى
وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعنين في شراء المساحة محل الطعن.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون جلسة 16/ 3/ 2005 وبجلسة 1/ 6/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) موضوع لنظره
بجلسة 8/ 11/ 2005 وبجلسة 22/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى
موضوع للاختصاص، وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت لجلسة 27/ 5/ 2006 إصدار الحكم
بجلسة 2/ 7/ 2006 حيث أعيدت للمرافعة بجلسة 17/ 9/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم
آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية حيث تقدم الطاعنون في 28/ 8/ 2002 بطلب إلى
لجنة المساعدة القضائية برقم 452 لسنة 48 ق. عليا لإعفائهم من الرسوم القضائية، وبجلسة
1/ 10/ 2002 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطلب وتم إيداع تقرير الطعن في 12/ 10/ 2002.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه بتاريخ 24/ 11/ 1994
أقام مورث الطاعنين الدعوى رقم 132 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها الحكم
بإلغاء القرار الصادر ببيع مساحة 17 ط/ 6 ف كائنة بعدة أحواض بمركز قوص وذلك للمدعى
عليه الثالث والرابع نظرا لأنه يضع يده على تلك المساحة أكثر من أحد عشر عاما قام فيها
باستصلاحها وتهيئتها للزراعة، وقد صدر قرار المحامى العام بتمكينه منها حماية لوضع
اليد ومنع تعرض المشكو في حقهما المدعى عليهما الثالث والرابع له في هذه الأطيان، ونظرًا
لأنه أحق بشراء تلك المساحة لسبقه وضع يده عليها واستصلاحه لتلك الأطيان، إلا أن هيئة
الأملاك العامة قامت ببيعها للمدعى عليه الثالث والرابع، لذلك يطلب بجانب إلغاء القرار
الصادر بالبيع بأحقيته في شراء هذه الأطيان.
وبجلسة 11/ 7/ 2002 قضت المحكمة برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن التصرف بالبيع للمدعى
عليهما الثالث والرابع لأنهما يضعان اليد فعلا على الأرض المبيعة ويقومان بزراعتها
ويؤديان مقابل الانتفاع بها منذ ربط عام 1980/ 1981 ولم يقدم المدعون دليلاً يدحض ذلك
وإنما ورد دفاعهم قولا مرسل لا دليل يؤيده، ومن ثم يكون التصرف بالبيع قد تم على أساس
صحيح من الواقع والقانون طبقا لقواعد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964
بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، ولا يغير من ذلك أن
مورث المدعين حصل على قرار من النيابة العامة بتمكينه من مساحة فدان وثمانية قراريط
لأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تكن طرفا في المنازعة التي صدر بشأنها قرار النيابة
العامة فضلا عن أن هذا القرار يحمى الوضع الظاهر دون أن يتعرض لأصل الحق وكان على المدعين
اللجوء إلى طريق الدعوى المدنية للحصول على حقهم الذي يدعون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن مورث الطاعنين قدم إقرار صادر من المطعون ضده الرابع يفيد أنه كان
يعمل لدى مورث الطاعنين كحارس على الأرض والإقرار حجة قاطعة على المقر، وإلا قرار ينفى
فكرة الوضع الظاهر الذي تقول به المحكمة في أسباب حكمها، وقد فحص المحامى العام ومن
بعده المحكمة الجزئية والاستئنافية ظروف وملابسات الموضوع وأصدر المحامى العام قراره
بتمكين الطاعنين من أرض النزاع وعدم تعرض الغير لهم وتأيد هذا القرار من المحكمة الجزئية
والاستئنافية.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون واضع اليد يستند إلى سند
قانوني صادر من الجهة المالكة للمال فإذا لم يكن ثمة وجود لهذا السند القانوني لوضع
اليد أو إنه صدر من جهة أخرى غير مالكة لهذا المال فإن وضع اليد يكون مجردًا من أي
سند قانوني وذلك في ظل حكم المادة 970 مدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة
للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعدي على تلك الأموال وفى حالة
حصوله يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا. ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم
100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والصادرة
بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 63 لسنة 1965 معدلا بالقرار رقم 646 لسنة
1986، تجيز في المادة 14 منها بيع الأراضي الزراعية بالممارسة إلى واضعي اليد أو ورثتهم
بشرط أن يقدم وضع اليد على زراعة الأرض وذلك من واقع كشوف الحصر والمساحة السنوية.
ولما كان الثابت أن التصرف بالبيع للمطعون ضدهما الرابع والخامس قد تم على أساس أنهما
يضعان اليد فعلا على مساحة الأرض ويقومان بزراعتها ويؤديان مقابل الانتفاع بها منذ
ربط عام 1980/ 1981، وإنه طبقا لتقرير الخبير المودع في الدعوى والذي طلبته محكمة القضاء
الإداري لا يوجد ربط باسم مورث الطاعنين على أطيان النزاع ولم يثبت قيامه أو أي من
ورثته بسداد مقابل انتفاع عنها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومن ثم يضحى ما
آثاره الطاعنون بوضع يدهم على أرض النزاع قولا مرسلا لا دليل عليه في الأوراق متعينا
الالتفات عنه، ولا حجة في الإقرار الصادر من المطعون ضده بكونه حارس على قطعة الأرض
ذلك أن العبرة بمن يقوم بزراعة الأرض ويضع يده عليها من واقع كشوف الحصر والمساحة السنوية
وهو أمر منتفى بالنسبة للطاعنين.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى برفض الدعوى فإنه يكون متفقا وصحيح حكم
القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
