الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11695 لسنة 47 ق عليا – جلسة 13/ 5/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 13/ 5/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11695 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

وزير التعليم "بصفته رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية"

ضد

ورثة حسين حسن عبد الله وهم:
شكرية إبراهيم حسين وعماد حسين حسن عبد الله
وسوزان حسين حسن عبد الله
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعويين رقمي 3077/ 49ق و10357/ 50ق بجلسة 15/ 7/ 2001


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 12/ 9/ 2001 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الثانية" في الدعويين رقمي 3077 لسنة 49ق و10357 لسنة 50ق بجلسة 15/ 7/ 2001 وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى رقم 3077/ 49ق شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 1992 فيما تضمنه من الاستيلاء مؤقتًا على قطعة الأرض موضوع النزاع وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 26/ 11/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/ 3/ 2006 ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم في الطعن الماثل ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة محضر إيداع وطلب تقرير الطعن الماثل أن صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في يوم الأربعاء الموافق 12/ 9/ 2001 ، فمن ثم يكون الطعن مقامًا بمراعاة المواعيد القانونية وفي هذا الصدد فإن المحكمة تلتفت عن الإشارة الواردة في صدر صحيفة الطعن من أن إيداعها سكرتارية المحكمة الإدارية العليا في يوم الأربعاء الموافق 15/ 9/ 2001 وذلك على اعتبار أن يوم 15/ 9/ 2001 يوافق يوم "السبت" وليس يوم "الأربعاء" الأمر الذي يجعل الإشارة إلى يوم 15/ 9/ 2001 في صحيفة الطعن ليس سوى خطأ مادي تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه في حساب ميعاد الطعن الماثل. وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 26/ 5/ 1994 أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 5176 لسنة 94 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبًا الحكم له برد حيازة قطعة الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع تعرض المدعى عليهم له فى الانتفاع بها وإلزامهم المصروفات والنفاذ. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/ 11/ 1994 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات. ونفاذًا لذلك الحكم وردت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 3077/ 49ق ونظرتها المحكمة بجلسة 10/ 4/ 2001 وكان مورث المطعون ضدهم قد أقام بتاريخ 22/ 9/ 1996 الدعوى رقم 13057 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبًا الحكم له بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 27 لسنة 1992 فيما تضمنه من الاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض الفضاء رقم 26 من تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لضباط الشرطة بمنطقة جنوب القاهرة بحلوان بحوض مغربي بك رقم 7 وحوض ديوان أفندي رقم 1 بناحية المعصرة والبالغ مساحتها 619.45 م2 وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع له تعويضًا ماديًا قدرة خمسة عشر ألف جنيه عن كل عام اعتبارًا من 6/ 3/ 1993 وحتى تاريخ تنفيذ الحكم ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ونظرًا لوفاة المدعي أثناء نظر المنازعة أمام محكمة القضاء الإداري فقد تم تصحيح شكل الدعوى رقم 10357/ 50ق ، وبجلسة 29/ 4/ 2001 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 10357 لسنة 50ق إلى الدعوى رقم 3077/ 49ق ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 3/ 6/ 2001 قدم وكيل المدعين مذكرة ختامية طلب فيها الحكم فقط بإلغاء القرار المطعون فيه. وبجلسة 15/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى رقم 10357/ 50ق شكلاً ، وبقبول الدعوى رقم 3077/ 49ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 27/ 1992 فيما تضمنه من الاستيلاء مؤقتًا على قطعة الأرض موضوع النزاع وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة أقامت حكمها بقبول الدعوى رقم 3077 لسنة 49ق شكلاً ، على أساس أن القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 1992 قد نشر في الوقائع المصرية العدد "31" بتاريخ 6/ 2/ 1993 ، إلا أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت تاريخ علم مورث المدعيين بهذا القرار وكذلك ورثته من بعده وعليه يكون تاريخ علمه به هو تاريخ إقامته لدعواه الماثلة ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 26/ 5/ 1994 ، ولا يقدح في ذلك القول بأن القرار المطعون فيه قد نشر في التاريخ المشار إليه وبذلك يكون علم المدعى به قد تحقق من تاريخ نشره ذلك أن الأصل في سريان القرارات الإدارية في حق الأفراد لا يكون إلا عن طريق وسيلة العلم المقررة وهي الإعلان ولا يجوز استبدال الإعلان بالنشر بالنسبة للقرار الإداري الفردي إلا إذا كان القرار يخص عددًا كبيرًا من الناس بحيث يصعب إعلانهم جميعًا أو كان يتصل بأفراد غير معلومين للإدارة فلا تستطيع إعلانهم.وبالنسبة لموضوع المنازعة بينت المحكمة أن القرار المطعون فيه صدر استنادًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 ومتضمنًا الاستيلاء على قطع الأراضي التي ذكرت به ومنها قطعة الأرض محل التداعي وذلك لإقامة مدارس جديدة عليها نظرًا لندرة المواقع ولعدم وجود أراضي فضاء بمنطقة المعصرة لإقامة مدارس جديدة عليها ، وهذه الحالة تخرج عن نطاق الحالات الواردة بالمادة من القانون المشار إليه وعليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قطعة الأرض موضوع التداعي للمدعين. وقد شيدت المحكمة عدم قبول الدعوى رقم 10357/ 50ق شكلاً لرفعها بعد الميعاد على أساس أن الثابت من أوراق الدعوى الأولى المقامة ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/ 5/ 1994 أن الجهة الإدارية المدعى عليها أودعت بجلسة 6/ 11/ 1994 صورة القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 92، وقد عقب عليها وكيل مورث المدعيين في مذكرته المقدمة بجلسة 10/ 11/ 1994 ومن ثم فإن علمه بهذا القرار يكون قد تحقق على أقل تقدير من تاريخ تقديمه لهذه المذكرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، الأمر الذي تكون معه تلك الدعوى (10357/ 50ق) قد أقيمت بعد الميعاد القانوني. وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل على أسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع وذلك على أساس أنه كان يتعين على الحكم الطعين أن يحكم بعدم قبول الدعويين شكلاً لأن الثابت مما ذكره مورث المطعون ضدهم في صحف الدعاوى أنه تسلم قطعة الأرض موضوع التداعي منذ 12/ 12/ 1987 واستمرت حيازته لها حيازة مادية ومعنوية حتى فوجئ بقيام هيئة الأبنية التعليمية في 20/ 11/ 1993 بالتعدي على حيازته لها وضمها لفناء مدرسة ، ومن ثم فإنه يكون على علم يقيني من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في 20/ 11/ 1993. ومن ناحية أخرى فقد صدر القرار المطعون فيه من السلطة المختصة بإصدارة والمشروع تعليمي الصادر بشأنه قرار الاستيلاء على أرض القطعة موضوع التداعي وهي من الأعمال المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160/ 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية من أعمال المنفعة العامة. وخلصت الهيئة الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 1992 فيما تضمنه من الاستيلاء مؤقتًا على أرض التداعي ، فقد جرى قضاء المحكمة على أن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقًا لحكم المادة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث زلزال وذلك لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية ، وهي أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التي يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في آثارها ، ومن ثم فإن سلطة الوزير في الاستيلاء المؤقت تقتصر على تلك الحالات التي يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى. ولما كان الاستيلاء على الأرض محل التداعي (وغيرها من القطع المجاورة لها في التقسيم) لاستخدامها لبناء مدارس لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة دون اتخاذ أية إجراءات ، وإذ أصدر وزير التعليم القرار المطعون فيه بالاستيلاء المؤقت على أرض التداعي استنادًا إلى نص المادة من القانون رقم 10/ 1991 لبناء مدارس عليها ، فإنه يكون قد جاء مخالفًا للقانون. ولا يغير مما تقدم حسبما جرى به قضاء المحكمة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160/ 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذًا للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 سالف الذكر والتي تجيز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة ، هذا مردود عليه بأن هذه المادة بينت أنواع الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة ومن بينها إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياه والصرف الصحي ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ، هذه الأعمال ينظمها نص المادة من هذا القانون التي تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية ، ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي ، وبالتالي يتعين عدم الخلط بين هذه الأعمال والتي تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالاستيلاء عليها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، وبين حالات الاستيلاء المؤقت التي تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة رقم 27/ 1992 المطعون فيه قد صدر بالاستيلاء على عدة قطع من الأراضي ومنها القطعة محل التداعي لإقامة مدارس عليها نظرًا لندرة المواقع وعدم وجود أراضي فضاء في المنطقة ولم تفصح الأوراق ولم تقدم جهة الإدارة أن ثمة تفويضًا من رئيس الجمهورية لمصدر القرار بالاستيلاء على العقار إعمالاً للمادة من القانون المشار إليه ، كذلك فإن الدفاع الذي تبناه القرار المطعون فيه للاستيلاء المؤقت لا يندرج تحت إحدى الحالات الواردة في المادة سالفة البيان ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون لحرمانه المطعون ضدهم من ملكهم من غير السلطة المختصة وفي غير الأحوال المقررة قانونًا الأمر الذي يهبط به إلى مرتبة الانعدام ولا يعدو أن يكون سوى عقبة مادية يتعين إزالتها.
ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر منعدمًا على نحو ما سلف البيان فمن ثم فإن الطعن عليه وحسبما جرى عليه قضاء المحكمة لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. وهديًا على ما تقدم يكون الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لتقديمه بعد الميعاد غير قائم على أساس صحيح من القانون ، مما يتعين معه رفضه والالتفات عنه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات