المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10309 لسنة 47 ق عليا – جلسة 20/ 5/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 20/ 5/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10309 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الأوقاف " بصفته "
2- محافظ المنوفية "بصفته"
3- وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية "بصفته"
4- مدير إدارة الأوقاف ببركة السبع "بصفته"
ضد
محمد السيد سالم النحريرى "بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بشنتنا الحجر مركز
بركة السبع"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية فى الدعوي رقم 2118 لسنة 1ق بجلسة
5/ 6/ 2001
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 4/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين
، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 2118 لسنة 1ق بجلسة 5/ 6/ 2001 والقاضي
في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على
ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد جلسة لنظر الطعن أمام
دائرة فحص الطعون ، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل
في موضع الطعن ، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه: أولاً: بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن مسببًا ارتأت في ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 7/ 2/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 6/ 6/ 2005 قررت إحالته
إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/ 10/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها
، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته
كان قد أقام – بداءة – الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا برقم
369 لسنة 6ق بتاريخ 5/ 4/ 1999 بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار رقم 73 لسنة 1998 فيما تضمنه من ضم مسجد عباد الرحمن التابع للجمعية الشرعية
بشنتنا الحجر إلى وزارة الأوقاف ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته
دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات والأتعاب. وذكر شرحًا لدعواه – أن الجمعية الشرعية المذكورة مشهرة
برقم 83 منوفية طبقًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، وتمتلك فرعًا لها بقرية أم
صالح مركز بركة السبع ، وهو عبارة عن مسجد ومكتب تحفيظ القرآن الكريم ، بموجب عقد تبرع
لقطعة الأرض والمباني التي أقيم عليها المسجد مؤرخ في 1/ 2/ 1994 ، وبذلك يعد من أموال
الجمعية ، وأخطرت الجمعية مديرية الأوقاف بالمنوفية بما تقدم إلا أنه ورد للجمعية بتاريخ
26/ 1/ 1999 القرار المطعون فيه رقم 73 لسنة 1998 متضمنًا ضم المسجد إلى وزارة الأوقاف
، ونعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك على التفصيل الذي
أورده بصحيفة دعواه ورددها الحكم المطعون فيه ، وتحيل إليهما هذه المحكمة تفاديًا للتكرار.
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية أعيد قيد الدعوى بالرقم الذي
صدر به الحكم المطعون فيه وقد صدر الأخير بجلسة 5/ 6/ 2001 تأسيسًا على أن جهة الإدارة
نكلت عن تقديم الأوراق والمستندات التي تعين على الفصل فى الدعوى بما فيها أسباب صدور
القرار الطعين ، ومن ثم فإنه تقوم به القرينة القانونية على صحة ما ورد بصحيفة الدعوى
الأمر الذي يتوافر به ركنا الجدية والاستعجال مما يتعين معه الحكم بإجابة المدعي بصفته
إلى طلبه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك أن إصدار جهة الإدارة لقرارها المطعون عليه بضم المسجد محل التداعي إلى وزارة الأوقاف
إنما لكي تتولى الوزارة إدارته والإشراف عليه طبقًا لسلطتها المخولة لها قانونًا بالقانون
رقم 272 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 ومن ثم يكون القرار المطعون عليه
مطابقًا للقانون وقائمًا على سببه المبرر له ، هذا فضلاً عن أن القانون ، المشار إليه
، حينما ناط بوزارة الأوقاف إدارة المساجد والإشراف عليها لم يشترط لذلك ثمة أسباب
ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من أن جهة الإدارة لم تبين سبب صدور القرار
المطعون عليه إنما هو خروج من جانبه على مقتضى التطبيق الصحيح لحكم القانون.
ومن حيث إن مفاد المادة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة
إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
أن الدولة إدراكًا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وتأكيدًا لمسئوليتها
في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن
والقرى ، تستهدف نقاء المادة الفقهية العلمية وسلامة الوجهة التي يتوجه إليها عمل الخطباء
والمدرسين بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها ، ويكفل
حماية النشئ من كل تفكير دخيل ، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ،
سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ، وأيا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي
أنشأتها ، سواء في ذلك ما كان قائمًا منها في تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960
المشار إليه ، وما يقام فيها بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة
فيه ، يخرج عن ملك البشر ، ويصبح في حكم ملك الله سبحانه وتعالى ، ويقوم بالإشراف عليه
الحاكم الشرعي للبلاد.
ومن حيث إنه إذ كان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون
، المشار إليه ، أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة وكان تنفيذ هذه المهمة
– حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1960 المشار إليه – يقتضي توافر
المال اللازم لذلك ، وأن جل هذه المساجد إن لم يكن كلها ليس لها موارد ينفق منها ،
وأن الصرف عليها سيكون مما يمنح للوزارة ، ومن ثم فقد راعى القانون النص على أن يتم
تسليم المساجد خلال عشر سنوات ، وهذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي قصد منه إفساح المجال
حتى تتمكن الوزارة من توفير المال اللازم الذي يتطلبه القانون ، وعلى ذلك فلا تثريب
على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد ، طبقًا لما يتوافر
لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون على أن ذلك كله مرهون
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصًا لأداء
الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ، ويشترط فيه – على الأرجح
الأقوال في مذهب أبي حنيفة – خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه ، وعلى ذلك فإنه
يخرج عن هذا المفهوم – وتنأى بالتالى عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد
التي تقيمها الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
لما كان ما تقدم فإن إصدار الجهة الإدارية لقرارها المطعون فيه بضم المسجد محل التداعي
(عباد الرحمن) – وصحته حسبما يبين من القرار (مسجد الرحمة) بشنتنا الحجر – بركة السبع
– إلى وزارة الأوقاف كيما تتولى إدارته والإشراف عليه طبقًا لسلطتها المخولة قانونًا
يكون مطابقًا لصحيح حكم القانون ، وقائمًا على سببه المبرر له، ويضحى من ثم طلب وقف
تنفيذه غير قائم على سببه متعينًا رفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وجديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
