الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1227 لسنة 44 ق عليا – جلسة 8/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 8/ 4/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم واحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد احمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1227 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

جماعة المهندسين الاستشاريين شركة تضامن بين كل من
المهندس/ محمود سامي عبد القوى (شريك متضامن)
المهندس/ أشرف حسن علوبة (شريك متضامن)
جماعة المهندسين الاستشاريين (شركه مساهمة مصرية)
ويمثلها المهندس/ محمود سامي عبد القوي "بصفته رئيس مجلس الإدارة"

ضد

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الأدرى بالقاهرة في الدعوى رقم 2218 لسنه 45 ق بجلسة 21/ 10/ 1997.


" الإجراءات "

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 12/ 1997 أودع الأستاذ / حامد منصور عطية المحامى – بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 2218 لسنة 45ق بجلسة 21/ 10/ 1997 والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً رفض الدعوى موضوعًا ، وألزمت المدعين المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبتعديل القرار المطعون فيه ليتضمن الإعداد بالتقييم حسبما أعده وقدره الشركاء لأصول وخصوم الشركة المندمجة ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن مسببًا ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 3/ 1/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 26/ 11/ 2005 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ، حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعنين في الطعن الماثل كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2218 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 7/ 1/ 1991 طالبين الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل القرار رقم 74/ 1990 الصادر من رئيس هيئة سوق المال بتاريخ 5/ 9/ 1990 بإلغاء ما تضمنه من إحالته إلى تقرير اللجنة المشكلة بالهيئة العامة لسوق المال لتقييم أصول وخصوم الشركة المندمجة ، وعدم الاعتداد بذلك التقييم ، وتأييد قرار الإدماج فيها فيما عدا ذلك ، وأحقية الشركتين المدعيتين في استكمال إجراءات الإدماج على أساس تقييمها لأصول وخصوم الشركة المندمجة ، وذلك بالشروط المنصوص عليها بالمادة فقرة أخيرة من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 38/ ب فقرة ثانية من اللائحة التنفيذية ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بمسند من أنه بتاريخ 27/ 2/ 1996 وافقت جماعة الشركاء في الشركة المدعية الأولى على الاندماج في الشركة المدعية الثانية والتي وافقت جمعيتها العامة غير العادية على الاندماج بجلسة 4/ 6/ 1987 ، وبتاريخ 8/ 6/ 1997 تقدمت الشركتان المندمجة والدامجة بطلب إلى رئيس الهيئة المدعى عليها الثانية لاعتماد وتقييم أصول الشركة المندمجة ، وأخطرت الشركة الدامجة بتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 91/ 1998 ، والتي جاء تقييمها مخالفًا للتقييم الذي اعتمدته الشركتان الدامجة والمندمجة لأصول الشركة المندمجة ، ويقل عنه بما يجاوز أربعة ملايين ونصف المليون جنيه ، وإذا قدرا إن هذا الإجراء مخالف لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لأن طلبات الاندماج في شركة قائمة لا تختص بها أصلاً لجنة التقييم ، وفقًا لما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فقد تقدما إلى مصلحة الشركات بطلب استكمال إجراءات الاندماج ، والعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 159/ 1981 للموافقة على الاندماج ، واستصدار القرار الوزاري بذلك ، إلا أن قرار اللجنة جاء بضرورة الالتزام بتقييم أصول وخصوم الشركة المندمجة طبقًا لما اعتمدته لجنة التقييم.
وأضاف المدعيان أنه نظرًا لطول المدة التي استغرقها بحث طلب الاندماج الذي تمت الموافقة عليه من الشركتين المدعيتين منذ سنة 1987 ومحاولة منهما لدرء ما يهدد نشاطهما من خطر في مباشرة التزاماتهما ومشروعاتهما قبل الغير، اضطرتا إلى مجاراة الهيئة العامة لسوق المال في تقييمها لأصول وخصوم الشركة المندمجة ولكن بعد أن أثبتتا اعتراضهما على ذلك الإجراء ، واضطرارهما إليه في محاضر اجتماع جماعة الشركاء والجمعية العمومية غير العادية لكل شركة ، وعلى ذلك صدر قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة بقبول الاندماج ، وأعقب ذلك صدور قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال – بوصفه مفوضًا من وزير الاقتصاد – باندماج الشركتين ، وهو القرار رقم 74/ 1990 بتاريخ 5/ 9/ 1990 ، وتظلمت الشركتان من هذا القرار بتاريخ 29/ 10/ 1990 و15/ 1/ 1991 ، ثم أقاما هذه الدعوى بالطلبات آنفة الذكر.
وبجلسة 21/ 10/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أنه "لما كانت الجمعية العمومية العادية للشركة المساهمة قد وافقت بتاريخ 15/ 2/ 1990 على تقييم أصول الشركة المندمجة بمبلغ 1.852790 جنيهًا ، كما وافقت جماعة الشركاء في الشركة المندمجة بتاريخ 11/ 2/ 1990 على ذلك الإجراء ، وصدر القرار المرخص للاندماج متضمنًا هذه القيمة التي ارتضاها الطرفان ، وعلى ذلك فإن القرار يكون قائمًا على ما يبرره من أسباب ، ولا يغير من ذلك ما ورد في الأوراق من أن الباعث على اتفاق الطرفين هو الرغبة في إنهاء إجراءات الاندماج ، وأن الشركاء راعوا بهذه الموافقة مصالح الشركة المندمجة والدامجة من آثار ضارة تترتب على التأخير في إنهاء إجراءات الاندماج ، إذ أنه – أياما كان الباعث – لا ينفي وقوع الاتفاق صحيحًا مبرأ من عيوب الرضا ، خاصة وأن البين من مذكرة مصلحة الشركات ،أن الشركتين – المندمجة والدامجة – تقدمتا من تلقاء نفسيهما في 22/ 7/ 1987 إلى الهيئة العامة لسوق المال بطلب لتشكيل لجنة لتقييم أصول وخصوم الشركة المندمجة ، وعلى ذلك فلا تثريب على قرار الموافقة على الاندماج المطعون فيه حين استند إلى ما اتفقت عليه إرادة الطرفين ، ويكون القرار بهذه المثابة مشروعًا ، وتضحى الدعوى الماثلة جديرة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم أخطأ في تكييف الدعوى ، فليس هو – على نحو ما ورد به – إلغاء قرار اندماج شركة جماعة المهندسين الاستشاريين (شركة تضامن) في شركة جماعة المهندسين الاستشاريين (شركة مساهمة مصرية) وإنما هو (التكييف) الوصول إلى التقييم الصحيح لقيمة الأصول المندمجة في الشركة الدامجة واعتماد رأس مال الشركة الدامجة بمبلغ 9852790 جنيهًا ، باعتبار أن ما تم من قبل اللجنة المشكلة للتقييم في هيئة سوق المال ينطوي على إجحاف بحقوقهما ، وقد أقامت اللجنة هذا التقييم دون ثمة ما يبرره من أسباب ، هذا فضلاً عن أن موافقتهما على القرار المطعون فيه كان إيثارًا منهما لمصلحتهما وعدم تعطيلها في غياهب الروتين الحكومي.
ومن حيث إن مفاد المادة من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (والذي يحكم الحالة موضوع الطعن الماثل) أن المشرع أجاز لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن الاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات ، يستوي في هذا الصدد أن تكون هذه الشركات مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها في مصر ، ويصدر بالاندماج قرار من الوزير المختص ، وناط باللائحة التنفيذية للقانون تحديد كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وكيفية هذا الاندماج ، وطوعًا لذلك بينت اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات الاندماج ، وتطلبت في المادة 289 منها أن يتضمن عقد الاندماج تقديرًا مبدئيًا لقيمة الأصول والخصوم للشركات المندمجة ، مع ضرورة مراعاة القيمة الفعلية للأصول، كما تطلبت ضرورة التحقق من صحة تقدير الأصول والخصوم في مشروع عقد الاندماج ، وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال ينظر طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 26و 27 وطبقًا لهما أنه إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم حصة عينية – مادية أو معنوية – يقدم المؤسسون طلبًا إلى الهيئة العامة لسوق المال لكي يتم التحقق مما إذا كانت الحصص العينية قد قومت تقويمًا صحيحًا ، وأن الطلب يحال إلى لجنة تشكلها الهيئة العامة لسوق المال برئاسة أحد المستشارين تنظر طلبات تقدير قيمة الحصص العينية التي تحال إليها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركاء أجروا تقييمًا لأصول وخصوم الشركة المندمجة وتقدموا بطلب إلى الهيئة العامة لسوق المال لاعتماد هذا التقييم فأصدر رئيس اللجنة قرارًا بتشكيل لجنة لهذا الغرض.
ومن حيث إنه ولئن كان تقييم اللجنة قد جاء أقل من تقييم الشركاء إلا أن الثابت من الأوراق – وأيا كان الباعث وراء ذلك – أن الشركاء وافقوا على هذا التقييم ، وصدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه ، ومن ثم يكون هذا القرار متفقًا وصحيح حكم القانون على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه ، دون أن يكون للشركاء الحق في التمسك بما أجروه من تقدير في هذا الخصوص ذلك أن مناط اعتبار هذا التقدير نهائيًا وعلى ما يبين من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون الشركات والفقرة الأخيرة من المادة 38 من لائحته التنفيذية المشار إليهما أن تكون الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين أو الشركاء مما مفاده أن تكون أصول شركة التضامن المندمجة في الحالة المعروضة مملوكة بالكامل لجميع المؤسسين والمساهمين في شركة المساهمة المندمج فيها الأمر الذي لم يقم عليه دليل بالأوراق خاصة وأن الشركتين المندمجة والمندمج فيها هما اللتان تقدمتا من تلقاء ذاتيهما بطلب لتشكيل لجنة تقييم أصول وخصوم الشركة المندمجة مما ينفي وحدة المالكين في كل من الشركتين أخذ في الاعتبار أن الشركة المندمجة شركة تضامن وعدد الشركاء فيها اثنان وأن الشركة المندمج فيها شركة مساهمة ولا يجوز قانونًا أن يقل عدد المؤسسين والمساهمين عن ثلاثة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فمن ثم يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون ، ولا وجه للمطالبة بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات