المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7951 لسنة 45 ق عليا – جلسة 27/ 5/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7951 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
ورثة المرحوم/ عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز الشريف
وهم أبناؤه عبد الرحمن وسليمان ومحمد وبناته نجاح وشادية والمستحقين
فى الوصية الواجبة وهم منتصر وماجدة وسهيلة شاكر معيلق الشريف
ضد
1- وزير الدفاع " بصفته"
2- محافظ شمال سيناء " بصفته"
3- رئيس مجلس إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 2562 لسنة 1 ق
بجلسة 21/ 6/ 1999
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 21/ 8/ 1999 أودع الأستاذ/ أمين أبو المعاطى
المحامى نائبا عن الأستاذ/ أمين محمد رستم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين، قلم كتاب
هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 2562 لسنة 1 ق بجلسة 21/ 6/ 1999 والقاضى فى منطوقه
" حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعين المصروفات ".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسماعيلية) لتفصل
فيه دائرة أخرى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 18/ 10/ 2004 وتداولت نظره بالجلسات إلى
أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006 حيث نظرته على النحو المبين
بمحاضر جلساتها حتى تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.ومن
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن مورث الطاعنين
كان قد أقام – بداءة – دعواه المطعون على حكمها أمام محكمة شمال سيناء الابتدائية بتاريخ
8/ 11/ 1982 برقم 126 لسنة 1982 بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم بصفتهم فى وضع يده
للأرض موضحة المعالم والحدود بصحيفة الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر – شرحا لدعواه – إنه يمتلك بالميراث المقترن بوضع اليد المدة المكتسبة للملكية
قطعة أرض زراعية ناصية أبى صقل من ضواحى مدينة العريش، وهذه الأرض مغروسة بالنخيل والتين
وغراسات أخرى، ويقوم بزراعتها على الأمطار، كما يحصل على رخص صيد السمان خلال موسمه
كل عام، ومنذ ثلاثة أشهر تبين وجود خيمة فى أقصى الأرض من جهة الشرق، وعرف بذلك أن
هناك قصد لاعتبار هذه الأرض لوزارة الحربية لإقامة نوادى لضباط القوات المسلحة، وأن
هذا الوضع من قبل المدعى عليهما الأول والثانى (المطعون ضده الأول والثالث فى الطعن
الماثل) يمثل تعرضا له فى وضع يده على العين مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة.
وبجلسة 19/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقد وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت برقم 1295 لسنة 8 ق، وبعد أن استوفت الدعوى
إجراءاتها نظرتها المحكمة، وبجلسة 28/ 3/ 1990 أودع المدعى صحيفة معلنة بإدخال خصم
جديد فى الدعوى هو محافظ شمال سيناء. وعدل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء قرار التخصيص
الصادر من محافظ شمال سيناء رقم 744 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار، والحكم بتثبيت
ملكيته على الأرض محل النزاع، مع تسليمها خالية له، واحتياطيا الحكم بتعويضه عن كامل
المساحة التى أدخلت فى قرار التخصيص المذكور عن طريق ندب خبير فى الدعوى لتقدير قيمة
التعويض المستحق، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء
الإدارى ببورسعيد نفاذًا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 432 لسنة 1991 بإنشاء محكمة القضاء
الإدارى ببورسعيد، حيث قيدت برقم 3077 لسنة 1 ق حيث حضر أمامها وكيل عن ورثة المدعى
وقدم شهادة بوفاة المدعى ثم نظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق إلى أن أحيلت إلى
محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وقيدت برقم 2562 لسنة 1 ق نفاذًا لقرار رئيس مجلس
الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حيث نظرتها
على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 21/ 6/ 1999 تأسيسا
على ما ثبت لها من الأوراق أن " الأرض محل هذه المنازعة من أملاك محافظة شمال سيناء،
وهذا ليس محل منازعة من المدعين، ولم يستطع الخبير المنتدب فى الدعوى أو المدعين إثبات
واقعة اكتمال مدة وضع يد مورثهم على الأرض محل هذه المنازعة خمسة عشر عاما سابقة على
العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك أموال الدولة بالتقادم، إذ يشترط لتملك
أموال الدولة الخاصة اكتمال مدة التقادم فى 12 يوليه سنة 1957 وبذلك يتخلف فى شأن مورث
المدعين شرط اكتمال مدة التقادم فى التاريخ المشار إليه، وطالما تخلف هذا الشرط فإن
الأرض تظل ملكا لمحافظ شمال سيناء، وبناء على أنها مالكة لهذه الأرض أصدرت القرار المطعون
فيه رقم 744 لسنة 1981 بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة شمال سيناء على تخصيص
هذه الأرض للقوات المسلحة المصرية وذلك كبديل عن الأرض المملوكة لها داخل مدينة العريش،
وقد صدر هذا القرار من السلطة المختصة بإصداره طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن
نظام الإدارة المحلية ويكون لذلك الطعن عليه قائما على غير سند صحيح من القانون جديرا
بالرفض " كما أسست المحكمة قضاءها برفض طلب التعويض على انتفاء ركن الخطأ إزاء صدور
القرار المطعون فيه مستوفيا جميع شرائطه المقررة قانونا، كما أقامت قضاءها بشأن الطلب
الاحتياطى وهو إعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل على ما ثبت لها أن الدعوى أحيلت
إلى مكتب خبراء وزارة العدل بحكمين تمهيديين وكونت المحكمة عقيدتها من التقريرين المودعين
من الخبير بمالها من سلطة تقديرية فى تقدير الأدلة وانتهت إلى النتائج المشار إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب فضلا عن
الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الخبير قد أورد فى تقريره أن مدة وضع يد المورث (المدعى
أصلاً) كان لمدة أكثر من أربعين عاما سابقة على تاريخ التقرير إلا أن التقرير لم يتضمن
مدة هذه الزيادة وكان على محكمة أول درجة أن تجيب المدعين إلى طلباتهم لتكون على بينة
من مدة وضع يد المورث وتحديدا هل توافر وضع يده مدة 15 عاما سابقة على صدور القانون
147/ 1957 أم لا، هذا فضلا عن أن المدعى لم يبدأ وضع يد جديد ولكنه تلقى وضع يد مورثة
(والده المرحوم الحاج/ عبد الرحمن الشريف) المتوفى فى العشرينات وأصبح بجمع إلى وضع
يده هو حقه فى ضم وضع يد سلفه ومورثه والده وبذلك يكتمل على وجه اليقين الذى لا مراء
فيه مدة وضع اليد، وإذ لم تجب المحكمة مورث المدعين إلى طلب إعادة الأوراق للخبير فإنها
تكون قد أخلت بحق الدفاع.
ومن حيث إن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة حيث أثار الطاعنون مسألة فنية
تتعلق بمدة وضع يد مورثهم على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن الماثل، الأمر الذى
تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 135 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 وتقضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة
شمال سيناء لندب أحد خبرائه المتخصصين للرد على المسألة الفنية التى أثارها الطاعنون
بتقرير طعنهم وبصفة خاصة لتحديد عبارة " ما يزيد على أربعين سنة وتحديد مدة وضع مورث
الطاعنين على الأرض موضوع النزاع، وصرحت للخبير بسماع أقوال طرفى الخصومة، والاطلاع
على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى وسماع من يرى لزوما سماع شهادته بغير حلف يمين،
والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى الاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات رسمية.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة
شمال سيناء لأداء المهمة المبينة فى أسباب هذا الحكم، وعلى الطاعنين إيداع مبلغ ألف
جنيه لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير فورًا ودون إجراءات فور إيداع التقرير،
وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من
تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة وحددت لنظر الطعن جلسة
2/ 7/ 2006 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 17/ 9/ 2006 فى حالة إيداعها، وعلى قلم
الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
