المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7323 لسنة 47 ق عليا – جلسة 4/ 11/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 4/ 11/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى ووأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود0 محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7323 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
نقيب عام التطبيقيين
نقيب التطبيقيين بالإسكندرية
ضد
محمد على عبد المولى على
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 7045 لسنة 54ق
بجلسة 26/ 4/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 6/ 5/ 2001 أودع وكيل الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية فى الدعوى رقم 7045 لسنة 54ق والقاضي في منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت
النقابة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها
وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببًا في الموضوع "
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 16/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 4/ 3/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات
التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذي تحيل
إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدراللازم لحمل منطوق الحكم الماثل
على الأسباب فى أنه بتاريخ 17/ 7/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7045/ 54ق أمام
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء قرار النقابة العامة للتطبيقيين برفض قبول قيده باعتباره حاصلاً على مؤهل دبلوم
التلمذه الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 26/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
للأسباب التي أوردها الحكم ونحيل إليها منعًا من التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم بمعادلة هذه الشهادة بعد العمل بالقانون
رقم 29 لسنة 1984.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقًا لحكم المادة الثالثة من القانون
رقم 67لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية معدلاً بالقانون رقم 29 لسنة 1984 يشترط
للقيد في النقابة أن يكون طالب العضوية ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية وأن يكون حاصلاً
على أحد المؤهلات المنصوص عليها أو مؤهل معادل لأحد المؤهلات المنصوص عليها طبقًا لما
يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة. ولما كانت شهادة دبلوم التلمذه الصناعية
الحاصل عليه المطعون ضده من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة
لم ترد ضمن المؤهلات المنصوص عليها ، ولم يصدر اعتبارًا من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل
بالقانون رقم 29 لسنة 1984 قرار من وزير التعليم بمعادلة هذه الشهادة بأحد المؤهلات
المنصوص عليها ، فإن مقتضى ذلك انتفاء شرط الحصول على المؤهل فى حق المطعون ضده ويكون
قرار رفض قيده بالنقابة قد صدر صحيحًا ومطابقًا لحكم القانون ، وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه إلى وقف تنفيذ هذا القرار فإن هذا الحكم يكون مخالفًا لأحكام القانون جديرًا بالإلغاء.
ولا يغير من ذلك أنه صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلة تلك الشهادة بدبلوم
المدارس الثانوية الصناعية ذلك أنه في تاريخ صدور هذا القرار لم يكن القانون يتطلب
معادلة هذه الشهادة وإنما نص صراحة على اعتبارها ضمن المؤهلات المنصوص عليها واشترطت
الفقرة بالنسبة لشهادة التخرج من مراكز التدريب المهنى المسبوقة بالإعدادية النجاح
فى الامتحان الفنى الذي تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة طبقًا
للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي لها وبشرط أن يكون قد مضى على المتخرج
عشر سنوات على الأقل فى ممارسة المهنة ، واعتبارًا من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل بالقانون
رقم 29 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67/ 1974 سالف الذكر أضحى متعينًا صدور
قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة بمعادلة تلك الشهادة حيث لم ترد ضمن
المؤهلات المنصوص عليها ، وإذ لم يصدر قرار من وزير التعليم تطبيقًا لأحكام هذا التعديل
فلا سند فى قيد الحاصل على هذه الشهادة بنقابة التطبيقيين.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
