الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7038 لسنة 47 ق عليا – جلسة 22/ 4/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7038 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محمد عبد العال شعلان

ضد

نقيب المعلمين.
1- أمين عام نقابة المهن التعليمية بالجيزة.
2- رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية.
3- رئيس محكمة الإسكندرية "بصفته".
4- محمد فريد البنا رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسيدي جابر.
5- جمال حسن معوض رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالرمل.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4608 لسنة 54ق بجلسة 1/ 3/ 2001


" الإجراءات "

بتاريخ 24/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " دائرة طلبات وقف التنفيذ " في الدعوى رقم 4608 لسنة 54ق بجلسة 1/ 3/ 2001 والقاضي في منطوقه بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات "
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المدعى عليهما الخامس والسادس لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النقابات الفرعية لمعلمي شرق إسكندرية التي أجريت يوم 24/ 5/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى المطعون على حكمها ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 1/ 10/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 15/ 5/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 4608 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة تلقي طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية نقابة المهن التعليمية الفرعية لمعلمي شرق الإسكندرية فيما تضمنه من إدراج كل من محمد فريد البنا وجمال حسين معوض (المطعون ضدهما الخامس والسادس) ضمن كشوف المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار ، وشيد المدعي دعواه على سند من أن المذكورين أمضيا في رئاسة وعضوية مجلس النقابة دورتين متتاليتين الأمر الذي يجعل قبول ترشيحهما مخالفًا للمادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1976 في شأن نقابة المهن التعليمية والمادة 62/ 5 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/ 3/ 2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وشيدت المحكمة حكمها على أن انتخابات النقابة الفرعية لمعلمي شرق إسكندرية التعليمية قد أجريت يوم 24/ 5/ 2000 ، ومن ثم تضحى الجهة المختصة بالفصل في مدى صحة اختيار أعضاء مجلس الإدارة للنقابة الفرعية منوطًا بالدائرة المختصة لمحكمة النقض ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لأسباب حاصلها أن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 التي استند إليها الحكم لا تنطبق على موضوع النزاع ، فالدعوى مقامة قبل إجراء الانتخابات وليس بعدها. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن المشرع مراعاة منه لضرورة سلامة عملية الانتخابات بجميع مستوياتها بالنقابات المهنية ، واستجابة لرغبة سبق ترديدها بإشراف الهيئات القضائية على هذه الانتخابات ، ضمانًا لسلامة إجراءاتها القانونية والتنظيمية وحتى تجئ نتيجتها في النهاية معبرة صدقًا وحقًا عن آراء جميع الناخبين من أعضاء النقابات المهنية ، أصدر القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ، وأناط في المادة السادسة والسادسة مكررًا منه المعدلتين بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها الإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها وإعلان نتيجة الانتخاب ، كما عقد لها مهمة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب. وعلى ذلك فإن المشرع قد عهد إلى هذه اللجنة الإشراف على الانتخابات ، وعهد إليها كذلك بالفصل "في كافة المسائل" المتعلقة بهذه العملية وهو تعبير واسع يقتض القول في ضوء طبيعة العملية الانتخابية وما تقتضيه من إعداد وتحضير ، وفي ضوء ما استهدفه المشرع بالقانون رقم 100 لسنة 1993 من تحقيق الإشراف القضائي على الانتخابات أنه يشمل كل ما يتصل بهذه العملية أو مؤديًا إليها أو محققًا لهدف إعلان النتيجة بما يعبر عن إرادة مجموع الناخبين ويشمل ذلك وبلا شك التأكد من صحة كشوف المرشحين والناخبين والفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان تطبيق أحكام القوانين واللوائح تطبيقًا سليمًا. وهديا على ما تقدم فإن ما يصدر عن اللجنة القضائية المشار إليها بحكم اختصاصاتها وبمناسبة مباشرة هذه الاختصاصات لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن فيها إلغاء وتعويضًا.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه لما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بقرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لمعلمى شرق الإسكندرية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المطعون ضدهما الخامس والسادس لخوض الانتخابات التي أجريت في 24/ 5/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولما كان ذلك القرار يعد من قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها لمحاكم مجلس الدولة ، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري يكون قد صدر مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل – وحسبما سلف البيان – يتعلق بمشروعية كشوف المرشحين لانتخابات النقابة الفرعية المشار إليها دورة مايو 2000 ، ولما كانت مدة مجالس إدارات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة للمهن التعليمية وفقًا لما نصت عليه المادة من القانون رقم 79/ 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 89/ 1979 أربع سنوات ، فمن ثم فإن المنازعة الماثلة تتعلق بانتخابات مجلس إدارة قد انتهت مدته عام 2004 مما يعني إن ثمة مانعًا قانونيًا يحول دون إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، فمن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في الاستمرار في نظر المنازعة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات