المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11838 لسنة 47 ق عليا – جلسة 15/ 4/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 15/ 4/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 11838 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
مصباح عبد الرحمن على جاد (وشهرته طلعت مطاوع)
ضد
1- وزير الداخلية
2- وزير العدل
3- رئيس مجلس الشعب
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) ى الطعن رقم 1648 لسنة
47 ق.ع بجلسة 6/ 11/ 2000
"الإجراءات "
بتاريخ 7/ 11/ 2000 أقام الطاعن إشكالاً فى التنفيذ بصحيفة أودعت
قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيث قيدت بجدولها برقم 3735 لسنة 2000 ت.
م القاهرة وطلب فى ختامها الحكم له بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم
الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1648 لسنة 47 ق بجلسة 6/ 11/ 2000
والقاضى فى منطوقه " أولا: بعدم جواز ترك الخصومة فى الطعن الماثل. ثانيا: بقبول الطعن
شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول
ترشيح المطعون ضده الأول لعضوية مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم
بموجب مسودته دون إعلان، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ".
وقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 6/ 1/ 2001 فى منازعة تنفيذ وقتية بعدم
اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وأبقت
الفصل فى المصروفات.
ونفاذا للحكم المشار إليه أحيل الإشكال فى التنفيذ لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
حيث قيد بجدولها برقم 8168 لسنة 55 ق، وبجلسة 28/ 8/ 2001 قررت المحكمة إحالة الإشكال
إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث قيد بجدولها برقم 11838 لسنة 47 ق.ع .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الإشكال فى
الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1648 لسنة 47 ق.ع مع إلزام المستشكل
المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) حيث قررت بجلسة 5/ 12/ 2005 إحالته
للمحكمة الإدارية العليا (الأولى/ موضوع). وقد نظرته المحكمة بجلسة 18/ 2/ 2006 وفيها
قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 4/ 2006 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم
لجلسة اليوم لاتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن أحمد السيد عبد الغنى كان قد أقام الدعوى رقم
33 لسنة 23 ق بتاريخ 7/ 10/ 2000 أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مختصمًا الطاعن
وآخرين طالبا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون الانتخابية
بمحافظة الدقهلية بالموافقة على ترشيح المدعى عليه الأول (الطاعن) لعضوية مجلس الشعب
عن دائرة مركز بلقاس، وما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 22/ 10/ 2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، وتم الطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالطعن
رقم 1648 لسنة 47 ق.ع، حيث أصدرت المحكمة الحكم المستشكل فى تنفيذه سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الاستشكال فى التنفيذ الماثل أن حكم المحكمة الإدارية العليا المستشكل
فى تنفيذه صدر مخالفا للقانون حيث استجدت بعد صدوره أسباب لاحقة عليه وهى أن الطاعن
(المستشكل) قد أصبح عضوا بمجلس الشعب وبالتالى يكون الحكم غير واجب التنفيذ ويستحيل
تنفيذه الأمر الذى يتعين معه وقف الحكم لاستحالة التنفيذ وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
بالدفاع بتاريخ 27/ 2/ 2006 حيث طلبت الحكم باعتبار الخصومة منتهية لأن النزاع ينصب
على مشروعية قرار قبول أوراق ترشيح المستشكل لعضوية مجلس الشعب دورة 2000، وإن هذه
الدورة الانتخابية قد انتهت بإجراء انتخابات الدورة الجديدة 2005.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء
عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائى فيها، وإن للقاضى الإدارى
بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة
وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة
فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات
لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الماثلة تنصب على قرار لجنة فحص الاعتراضات لانتخابات
مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية التى أجريت عام 2000، وكانت المدة المحددة للدورة البرلمانية
خمس سنوات وقد انتهت عام 2005، وأجريت انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة 2005/ 2010،
وبدأت بالفعل أول أدوار انعقاد تلك الدورة، فمن ثم فإنه لم تعد هناك ثمة مصلحة أو جدوى
من الاستمرار فى نظر الإشكال فى التنفيذ الراهن، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبوله
لزوال المصلحة، وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الإشكال لزوال المصلحة فيه، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
