المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5107 لسنة 52 ق عليا – جلسة 6/ 5/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5107 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
محمد نجيب على محمد
ضد
1- وزير العدل
2- وزير الداخلية
3- خالد عباس محمد أحمد
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) فى الطعن رقم 4164 لسنة
52 ق بجلسة 30/ 11/ 2005
الإجراءات
بتاريخ 30/ 11/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه استشكالا فى حكم المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الأولى) الصادر فى الطعن رقم 4164 لسنة 52 ق بجلسة 30/ 11/ 2005 والذى
قضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه بما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين فى الأسباب وألزمت جهة الإدارة والمطعون
ضده الثالث المصروفات مناصفة، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان.
وطلب المستشكل – للأسباب الواردة فى صحيفة الإشكال – الحكم له بقبول الإشكال شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الإشكال شكلا، وبرفض وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 587 لسنة 14 ق مع ما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد جرى إعلان صحيفة الإشكال على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الإشكال، وإلزام
المستشكل المصروفات.
وقد نظر الإشكال أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) بجلسة 4/ 2/
2006 وبجلسة 11/ 3/ 2006 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص فى أن المستشكل ضده الثالث (خالد عباس محمد)
أقام بتاريخ 30/ 10/ 2005 الدعوى رقم 587 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا
طالبا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة طعون انتخابات مجلس الشعب عام 2005 الشمالية
بمحافظة البحر الأحمر برفض تغيير صفة المستشكل (محمد نجيب على) من صفة عامل إلى صفة
فئات.
وبجلسة 10/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها القاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات. وإذ لم يرتض المستشكل ضده الثالث ذلك الحكم،
فبادر إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4164 لسنة 52 ق طالبا
الحكم له بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى
الدعوى رقم 587 لسنة 14 ق والحكم له بطلباته الواردة بعريضة الدعوى.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة الحكم المستشكل فى تنفيذه بإلغاء
حكم محكمة القضاء الإدارى سالف البيان وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت المحكمة
حكمها على أن الثابت من الأوراق أن محمد نجيب على محمد حاصل على دبلوم المدارس الثانوية
الصناعية وإنه عضو مشترك بالتنظيم النقابى طبقا للبيانات الصادرة من النقابة العامة
للعاملين بالنقل البرى منذ 25/ 8/ 1977 برقم 312، وأنه تخارج من شركة التضامن فى 20/
11/ 2001، ولا يبين من الأوراق أإنه تربطه علاقة عمل حاليا بأى جهة بل يوحى ظاهر الأوراق
أنه يعمل سائقا حرًا لذا فإنه يخرج من تصنيف العمال إلى دائرة الفئات.
وخلصت المحكمة الإدارية العليا إلى إصدار حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن المستشكل لم يرتض الحكم المستشكل فى تنفيذه فأقام الإشكال فى التنفيذ الماثل
ناعيا على الحكم صدوره مخالفا للقانون فيما خلص إليه من إلغاء صفة المستشكل ضده الثالث
وإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين تحت صفة عمال بدلا من إدراج اسمه ضمن صفة الفئات.
ومن حيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول الاستشكال أن ينشأ سببه
بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أى ينصرف إلى وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست
سابقة عليه، وإلا أصبح الاستشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه المشرع، وبالتالى
فلا يجوز من خلال الاستشكال العودة إلى ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى ذلك من مساس
بحجيته.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة صحيفة الإشكال فى التنفيذ الماثلة أنها جاءت خلوًا من
أية وقائع أو أسباب استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وتعد عقبة أو تحول دون
تنفيذه، فمن ثم فإنه يتعين والحال كذلك الحكم بعدم قبول الاستشكال وإلزام المستشكل
المصروفات.
فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الاستشكال وألزمت المستشكل المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
