الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11618 لسنة 49 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11618 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

1 – وزير الشباب بصفته
2 – محافظ بورسعيد بصفته
3 – مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد بصفته

ضد

محمد مدحت محمد عباس
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 7108 لسنة 7ق بجلسة 22/ 5/ 2003


الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 7/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11618/ 49ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي المصري ببورسعيد عام 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 9/ 2003 ، وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 9/ 2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات النادي المصري ببورسعيد والتي أجريت بتاريخ 6/ 9/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحًا للدعوى أنه كان ضمن المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي المصري ببورسعيد وقد أجريت الانتخابات بتاريخ 6/ 9/ 2002 وأعلنت نتيجتها ولم يكن من بين المعلن أسماؤهم كأعضاء منتخبين للمجلس المذكور ، ونعى على العملية الانتخابية أنه قد شابها مخالفات جسيمة منها الإخلال بالنظام الأساسي للإشراف على الانتخابات إذ تولى رئاسة اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية المستشار بيومي محمد المصري بينما هو في ذات الوقت أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي ورقم عضويته وقد سبق له الترشيح لمنصب وكيل النادي وبالإضافة إلى ذلك فقد ضمت اللجنة في عضويتها أبن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات. وقد شائب عمليه فرز الأصوات عدة مخالفات والدليل على ذلك هو عدم تساوي عدد بطاقات الإدلاء بالرأي مع عدد الأصوات التي حصل عليها الأعضاء المرشحين واحتساب أصوات لصالح بعض المرشحين على حساب انتقاصها من المرشح الذي يجب احتسابها له ، واستبعاد بعض بطاقات إبداء الرأي بزعم أنها باطلة رغم عدم تطابق ذلك مع الواقع ، بالإضافة إلى عدم حضور المرشحين أو مندوبين عنهم أثناء فتح صناديق الاقتراع وغلقها وعدم توقيعهم على المحاضر الخاصة بذلك.
وبجلسة 22/ 5/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن رئيس اللجنة القضائية التي أشرفت على انتخابات مجلس إدارة النادي المصري هو أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأمر الذي يثير شبهة وجود مصلحة شخصية له في هذه الانتخابات ، كما أن أحد أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هو أبن رئيس اللجنة المذكورة الأمر الذي يهدر ضمانة الحيدة ونزاهة الانتخابات المتطلبة من وراء إسناد الإشراف على هذه الانتخابات إلى لجنة قضائية محايدة ويثير ظلالاً من الريب والشك في سلامة الانتخابات التي تمت تحت إشراف هذه اللجنة ، وبالتالي يكون القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات مشكوكًا في سلامته مما يرجح احتمال القضاء بإلغائه ويتوافر ركن الجدية بالإضافة إلى ركن الاستعجال المتمثل في إهدار إرادة الناخبين وحرمان الجمعية العمومية من مباشرة حقوقها ولو كانت الانتخابات قد تمت بالفعل.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه على سند من القول أن نص المادة من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بها قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 لم يشترط في تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الأصوات سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية أو غيرها أن يكونوا من غير أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي تجري الانتخابات فيه تحت إشراف تلك اللجنة مما يقطع أن تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات النادي المصري ببورسعيد ، وبفرض أن رئيسها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لا يخالف ثمة نص في القانون أو في لائحة النظام الأساسي المشار إليها ، ومن ناحية أخرى فإن المستشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات المذكورة ليس عضوًا بالجمعية العمومية للنادي له حق التصويت،وأن صلة القرابة بين رئيس اللجنة وأحد أعضائها لا يخل بمبدأ الحيدة والنزاهة المفروض في تشكيل هذه اللجنة ولا يثير أدنى شك في سلامة ونزاهة أعمالها ، خاصة وأنه ليس هناك ثمة مأخذ يؤخذ على أعمال تلك اللجنة فيما يتعلق بعملية التصويت أو فرز الأصوات في العملية الانتخابية محل الطعن.
ومن حيث إن المادة من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية تنص على أنه "0000 ويتعين تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الأصوات بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي أو الجهة الإدارية المختصة أن يتم ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية للأشراف على الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة."
ومن حيث إن مفاد ما سبق فإنه يجوز في الأحوال التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة أحد الأندية طلب ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية للأشراف على انتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وذلك إذا ما رأت هذه الجهات أن الانتخابات لن تجري على الوجه المقرر قانونًا إذا ما أسندت إلى لجنة إدارية وذلك توصلاً إلى سلامة العملية الانتخابية وبعدها عن الشبهات والتأثير على مجراها من حيث سلامة الإدلاء بالأصوات ممن لهم حق التصويت ومرورًا بعدم التأثير على سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات في حياد تام ونزاهة مطلقة وإعلان النتيجة بعيدًا عن أي ميل أو هوى وهي ضمانات أساسية تتصل بحرية الانتخابات لا يستوجب الأمر النص عليها صراحة إذ هي من الأمور المتطلبة بالضرورة من إشراف بعض أعضاء الهيئات القضائية بما يحقق هذه الغاية ويكفل هذه الضمانات بما وسد إليهم المشرع من القول الفصل في تحقيق العدالة في أعمالهم وما يلحق بها كشأن الإشراف على الانتخابات ، ولعل من أهم ما يميز أعضاء الهيئات القضائية في أدائهم أعمالهم وما يلحق بها هو البعد عن التأثر أو الميل بل حياد مطلق وعدل في الحكم ومن مظاهر التحلي بهذه الخصال بل جعلة القانون واجبًا مفروضًا هو وجوب التنحي عن كل ما يثير الريب والظنون والشبهات حتى يكون للمواطن قاضيه المنزه عن الشبهات وعلى القاضي أن يبتعد من تلقاء نفسه عن كل ما يثير الريب والظنون ومجرد الشك في حسن أدائه لعمله وهو في أدائه الإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية أدعى للبعد لمجرد الظن لما يصاحب هذه الانتخابات من مظاهر وسلبيات.
وفي الطعن الماثل ومن ظاهر الأوراق فإن السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي المصري للألعاب الرياضية ببورسعيد والتي أجريت يوم 9/ 6/ 2002 هو عضو بالنادي المذكور تحت رقم ، كما تردد أن أبن سيادته وهو عضو بإحدى الهيئات القضائية من ضمن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات ومن ثم فقد كان على المستشار رئيس اللجنة أن يربأ بنفسه عن رئاستها ترفعًا وسموا وبعدًا عن الشبهات بحكم منصبه في الهيئة القضائية وذلك لمعرفته الوطيدة بأعضاء النادى أو بعضهم بل قبل بترشيحه سابقًا لانتخابات وكيل النادي ، ولا يغير من ذلك ما ذكر أنه لم يسدد الاشتراكات لأربع سنوات سابقة على الانتخابات وبالتالي فليس له صوت معدود في الانتخابات – فهذا القول مردود بأن عضويته ما زالت قائمة فضلاً عن أن المحظور ليس تصويت سيادته بل إشرافه على الانتخابات والفرز وإعلان النتيجة في هذه الحالة بالذات وإذ خالف ذلك وقام بالإشراف وإعلان نتيجة الانتخابات المشار إليها وأصدر القرار المطعون فيه فإنه يغدو قرارًا مخالفًا للقانون ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لاتصال الأمر بأحد الحقوق الأساسية وهو حق التصويت والانتخاب وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات