المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3215 و3296 لسنة 49 ق عليا – جلسة 11/ 3/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 11/ 3/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 3215 و3296 لسنة 49 القضائية عليا
المقام أولهما من
وزير الداخلية
ضد
ورثة المرحومين/ محمد عبد الحميد عثمان وفاطمة الدمرداش محمد (أحمد ومحمود وفايزة وزينب محمد عبد الحميد عثمان)
والمقام ثانيهما من
ورثة المرحومين/ محمد عبد الحميد عثمان وفاطمة الدمرداش محمد (أحمد ومحمود وفايزة وزينب محمد عبد الحميد عثمان)
ضد
وزير الداخلية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعاوى أرقام 6525 و6687 لسنة
45 ق و855 لسنة 47 ق بجلسة 26/ 11/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 18/ 1/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته
فى الطعن رقم 3215 لسنة 49 ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد
بجدولها بالرقم المشار إليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعاوى
أرقام 6525 و6687 لسنة 45 ق و855 لسنة 47 ق بجلسة 26/ 11/ 2002 والقاضى فى منطوقه "
أولاً: بإثبات ترك المدعيين الخصومة فى كل من الدعويين رقمى 6525 لسنة 45 ق و855 لسنة
47 ق وألزمتهما المصروفات.
ثانيًا: بقبول الدعوى رقم 6687 لسنة 45 ق شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية
بأن تؤدى إلى المدعيين تعويضًا قدره مائة ألف جنيه وألزمتها المصروفات ".
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الشق (ثانيًا) والقضاء مجددًا برفض
الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وبتاريخ 19/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعنين فى الطعن رقم 3296 لسنة 49 ق.ع قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه فى الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإدارى سالف البيان.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع
عن إبلاغ الطاعنين بمكان ومصير المعتقل/ مصطفى عبد الحميد عثمان، وإلزام المدعى عليه
بصفته بأن يؤدى للطاعنين مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى
لحقت بهم من جراء اعتقال المذكور وعدم الإبلاغ عن مصيره وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إبلاغ الطاعنين بمكان
ومصير – المعتقل/ مصطفى عبد الحميد عثمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبإلزام الجهة
الإدارية بأن تؤدى إلى المدعين التعويض الذى تقدره المحكمة، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 7/ 2/ 2005 حيث قررت ضم
الطعن رقم 3296 لسنة 49 ق.ع إلى الطعن رقم 3215 لسنة 49 ق.ع للارتباط وليصدر فيهما
حكم واحد ولتصحيح شكل الطعن، ثم قررت بجلسة 6/ 6/ 2005 إحالتهما إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 24/ 9/ 2005 وقد نظرتهما المحكمة
بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى إنه بتاريخ 6/ 7/ 1991 أقام محمد عبد الحميد عثمان وفاطمة الدمرداش محمد
الدعوى رقم 6525 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبين الحكم لهما بوقف
تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إبلاغهما بمصير ومكان ابنهما المعتقل/ مصطفى
وإلزام المطعون ضده المصروفات. وبتاريخ 14/ 7/ 1991 أقام المذكوران أيضًا الدعوى رقم
6687 لسنة 45 ق أمام ذات المحكمة ابتغاء الحكم لهما بإلزام وزير الداخلية بأن يدفع
لهما مبلغ مائة ألف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ثم أقام المدعيان دعوى
ثالثة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 10/ 7/ 1991 قيدت فى سجلات المحكمة
برقم 10371/ 1991 طالبين الحكم بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يبلغهما بمكان اعتقال
ابنهما وأسباب اعتقاله وإلزامه بغرامة تهديدية قدرها ألف جنيه عن كل يوم يستمر فيه
هذا الامتناع بدءًا من إعلان الحكم مع إلزامه المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى الأخيرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 28/ 6/ 1992 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها
لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة. ونفاذًا لذلك الحكم ورد ملف الدعوى للمحكمة المحال
إليها حيث قيد فى سجلاتها برقم 855 لسنة 47 ق.
وتدوولت الدعاوى الثلاثة المشار إليها أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/ 6/ 2001 ضم الدعويين رقمى 6687 لسنة 45 ق،
855 لسنة 47 ق إلى الدعوى رقم 6525 لسنة 45 ق للارتباط وليصدر فيها جميعًا حكم واحد.
وبجلسة 26/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه سالف البيان استنادًا إلى الأسباب
التى أوردتها المحكمة بحيثيات الحكم والتى تحيل إليها هذه المحكمة منعًا من التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3215 لسنة 49 ق.ع المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون
فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأسباب حاصلها أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم،
ولأن التصريح بزيارة المعتقل/ مصطفى والحكم الصادر بالإفراج عنه فى 22/ 4/ 1990 لا
يجوز اعتبارهما دليلاً رسميا على أن المذكور كان معتقلاً فى ذلك التاريخ. وخلصت الجهة
الإدارية إلى طلب الحكم لها بالطلبات الواردة فى ختام تقرير طعنها.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3296 لسنة 49 ق.ع أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لصدوره
أثناء انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه الأول (محمد عبد الحميد عثمان) بتاريخ
22/ 8/ 2001 الأمر الذى يؤدى إلى بطلان جميع الإجراءات التى اتخذها المحامى منذ ذلك
التاريخ بتعديل الطلبات وتقديم مذكرة بالطلبات الختامية. ومن ناحية أخرى فقد جاء تنازل
المحامى عن الدعويين رقمى 6525 لسنة 45 ق و855 لسنة 47 ق باطلاً لخروج المحامى عن حدود
الوكالة لأن التوكيل الصادر له لا يخوله التنازل عن الدعوى، ومن ناحية أخرى فإن وكالة
المحامى المذكور قد انتهت بوفاة المدعى الأول وإذ أسست المحكمة على هذا التنازل الباطل
القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الدعويين المشار إليهما فإن حكمها يكون متعين الإلغاء.
وعن موضوع الدعويين فقد جاء القرار السلبى المطعون فيه مخالفًا لحكم القانون ويتوافر
فى شأنه ركن جدية الأسباب والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذه وعن تقدير الحكم الطعين
لقيمة التعويض فقد جاء ضئيلاً لا يتناسب مع حجم وخطورة الأضرار. وخلص الطاعنون إلى
طلب الحكم لهم بالطلبات الواردة فى ختام تقرير طعنهم.
من حيث إنه يتبين من الاطلاع على نصوص المواد 130 و131 و132 و133 من قانون المرافعات،
أن الخصومة ينقطع سيرها بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال
صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها،
وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أيدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية
فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة، ويترتب على انقطاع
الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات
التى تحصل أثناء الانقطاع، وتستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم
الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة
تعلن إلى هذا الطرف، كما تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها
وارث المتوفى أو من يقوم مقامه من فقد أهلية الخصوم أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر
السير فيها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى وهو بصدد تطبيقه لأحكام المواد سالفة الذكر، على
أن وفاة المدعى بعد رفع الدعوى يترتب عليها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ما لم
تكن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها، وذلك حتى لا يفاجأ ورثته بإجراءات تتخذ بغير علمهم
أو بحكم يصدر فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من الإدلاء بدفوعهم أو دفاعهم، ولا تستأنف
الدعوى سيرها بعد ذلك إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وبالتالى
لا يصح اتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى ومن باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة
الانقطاع وفى غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفى وإلا وقع باطلاً بنص القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين فى الطعن رقم 3296/ 49 ق.ع محمد عبد
الحميد عثمان (المدعى الأول فى الدعاوى الثلاثة الصادر فيها الحكم الطعين) قد توفى
بتاريخ 22/ 8/ 2001 وذلك حسبما يبين من الإعلام الشرعى الصادر من محكمة بندر قنا الجزئية
للأحوال الشخصية بتاريخ 4/ 1/ 2003 إلا أن محكمة القضاء الإدارى استمرت فى نظر الدعاوى
الصادر فيها الحكم الطعين حيث قدم محامى المدعيين بجلسة 3/ 9/ 2001 مذكرة محددًا فيها
طلباتهما الختامية ومتنازلاً فيها عن الدعويين رقمى 6525 لسنة 45 ق و855 لسنة 47 ق،
كما قدم بجلسة 13/ 11/ 2001 صحيفة الإعلان بالطلبات الختامية المعدلة والمعلنة فى 9/
9/ 2001، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعاوى الثلاثة بجلسة 25/
12/ 2001 ثم جرى مد أجل النطق بالحكم حتى صدر بجلسة 26/ 11/ 2002، وإذ كان البين مما
تقدم إنه لم يتم تصحيح شكل الدعاوى الثلاثة أمام محكمة الدرجة الأولى، كما إنها لم
تكن مهيأة للفصل فى موضوعها فى تاريخ وفاة المدعى (محمد عبد الحميد عثمان) فمن ثم فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبًا بالبطلان متعين الإلغاء لانقطاع سير الخصومة
فى الدعاوى الثلاثة الصادر فيها الحكم الطعين.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقطاع سير الخصومة فى
الدعاوى أرقام 6525 و6687 لسنة 45 ق و855 لسنة 47 ق.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
