المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10487 لسنة 47 ق عليا – جلسة 13/ 5/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 13/ 5/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 10487 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
محمد سعد السيد بصفته مدير شركة كالكس التجارية
ضد
1- وزير التموين والتجارة… بصفته
2- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية… بصفته
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات… بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1817 لسنة 54 ق بجلسة 19/ 6/
2001
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 11/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ على سلامة أحمد
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد
بجدولها تحت رقم 10487/ 47 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب
على ذلك من آثار والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم من عدم السماح
للطاعن بالقيد فى سجل الوكلاء التجاريين وسجل المستوردين دون التقيد بشرط الجنسية فى
حالة توافر باقى الشروط القانونية مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن الدرجتين، وقد
أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 4/ 2005، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت إحالته
إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم،
وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى
المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/ 11/ 1999 طلب
فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات عن قيد الشركة المدعية بسجل الوكلاء التجاريين وسجل المستوردين
ودون التقيد بشرط الجنسية مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل الأتعاب.
وقال شرحا للدعوى أنه تقدم بأكثر من طلب وتظلم لقيد الشركة والمملوكة بالكامل لمواطنين
ليبيين رغبوا فى الاستثمار بمصر فى سجل الوكلاء التجاريين والمستوردين بالهيئة المدعى
عليها وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 524 لسنة 1990 الصادر بالموافقة على اتفاقية
التنقل والإقامة والعمل بين كل من مصر وليبيا والذى يشكل استثناء من حكم المادة الثانية
من القانون رقم 120 لسنة 1982 المتضمن شرط الجنسية المصرية حال القيد فى سجل الوكلاء
التجاريين. وأنه تقدم بطلب برقم 3144 فى 17/ 3/ 1999 للقيد فى سجل الوكلاء استنادا
إلى ما قرره القانون رقم 32 لسنة 1972 بتقرير بعض الحقوق للمتمتعين بالجنسية الليبية
ولكن انحصر رأى الهيئة المدعى عليها ردًا على ذلك بكتابها رقم 548/ 102 فى 15/ 4/ 1999
أنها متمسكة بتطبيق القانون رقم 120 لسنة 1982 الأمر الذى يشكل قرارًا إداريا سلبيا
حين أنكر على الشركة المدعية حقا لها وينعى على القرار المطعون فيه انعدام الباعث على
إصداره حيث إنه قد سلب جميع المزايا التى منحها القانون رقم 524 لسنة 1990 للرعايا
الليبية ومنها حق ممارسة النشاط الاقتصادى بغير قيود، كما أن ذلك القرار شابه عيب إساءة
استعمال السلطة حيث إن غايته هو الإضرار بمصالح الغير وليس حماية مصلحة عامة، كما أن
ذلك القرار قد شابه خطأ فى تطبيق القانون من حيث التطبيق الخاص لمبدأ التنازع بين القوانين
من حيث الزمان.
وبجلسة 19/ 6/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من
الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت إلى وزير التجارة والتموين بطلبها المقيد برقم 3144
بتاريخ 17/ 3/ 1999 تطلب فيه استثنائها من شرط الجنسية للحصول على نموذج 14 س وكلاء
تجاريين وتم بحث هذا الطلب وتم رفضه، ثم عاودت الشركة الكتابة إلى وزير التجارة بالكتاب
رقم 5888 بتاريخ 27/ 5/ 1999 لقيدها فى سجل الوكلاء التجاريين، وقامت الهيئة المدعى
عليها الثانية بالرد عليها الخطاب رقم 3458 بتاريخ 22/ 8/ 1999 برفض ذلك القيد ومن
ثم كان لزاما على تلك الشركة وقد تم رفض تظلمها صراحة أن تقيم دعواها خلال ستين يوما
من تاريخ رفض ذلك التظلم الذى اتصل علمها به على النحو الذى أفصحت عنه بتظلمها اللاحق
إلى وزير التجارة فى 24/ 8/ 1999، وإذ أقامت الشركة دعواها فى 21/ 11/ 1999 ومن ثم
تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد
فى الاستدلال إذ المعول عليه هو التظلم الثانى باعتبار أن هذا التظلم بنى على أساس
مختلف عن الأساس الذى بنى عليه التظلم الأول وهو ما يجب أن تحسب على أساسه مواعيد التداعى
أمام القضاء أن افترضنا جدلا صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القرار المطعون
فيه قرار إدارى وليس قرارا سلبيا، كما أن السماح بقيد الشركة الطاعنة بسجل الوكلاء
التجاريين وسجل المستوردين دون التقيد بشرط الجنسية فى حالة استيفاء باقى الشروط هو
من صحيح اطلاقات الإدارة التى تترخص فى وزن تقدير مناسبة إصداره إلا أن تكون ملزمة
بإجرائه بنص صريح على خلاف الأصل وإذ لم تسلك جهة الإدارة هذا المسلك فإننا نكون بصدد
قرار سلبى كذلك فإن اتفاقية الإقامة والتنقل بين مصر وليبيا أصبحت من قوانين الدولة
وهو لاحق للقانون الذى اشترط شروطا من بينها شرط الجنسية للقيد فى السجلين المشار إليهما
فمن ثم ينتفى فى حق الليبيين تطبيق هذا الشرط الأمر الذى يتعين معه الموافقة على قيدهم
بالسجلين المشار إليهما.
ومن حيث إنه طبقا للمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين رفع دعوى
الإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن
به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم
التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن
على القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بالطلب رقم 3144 بتاريخ 17/ 3/
1999 لاستثنائها من شرط الجنسية للحصول على نموذج 14 س وكلاء تجاريين وتم رفض هذا الطلب،
ثم طلبت بالكتاب رقم 5888 بتاريخ 27/ 5/ 1999 إلى وزير التجارة لقيدها فى سجل الوكلاء
التجاريين وتم رفضه وأعلنت الشركة برفض طلب قيدها بالسجل المذكور بالكتاب رقم 3458
فى 22/ 8/ 1999 وقد تراخت فى إقامة دعواها حتى 21/ 11/ 1999 أى بعد الميعاد المقرر
قانونا ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد غير مقبولة شكلا، ولا يغير منه ما ورد
بتقرير الطعن من أن العبرة بالتظلم الثانى، ولما كان المقرر أن العبرة بالتظلم الأول
فيما يتعلق بقطع الميعاد إلا أنه فى الحالة الماثلة فإنه بحساب الميعاد أيضا على إخطارها
برفض تظلمها فإن الدعوى أيضا مقامة بعد الميعاد، ولا حجة كذلك فيما ذكرته الشركة من
أنها تطعن على قرار سلبى إذ العبرة فى تحديد القرار السلبى أن تكون الشركة قد استوفت
كافة الشروط المتطلبة قانونا ثم تمتنع الجهة الإدارية لغير سبب فى إصدار القرار، وما
استندت إليه الشركة الطاعنة من نصوص الاتفاقية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 524 لسنة
1990 بالموافقة على اتفاقية التنقل والإقامة والعمل بين مصر وليبيا قد منحت مواطنى
الدولتين حق الإقامة الدائمة والمؤقتة والتنقل والعمل ومزاولة المهن والحرف وممارسة
النشاط الاقتصادى، ولكنها لم تتضمن استثناء من تطبيق القوانين السارية فى جمهورية مصر
العربية وخاصة بالنسبة للقيد فى سجل الوكلاء التجاريين، وإذ طلبت الشركة الطاعنة استثناؤها
من شرط الجنسية المصرية للقيد فى السجل المذكور ومن ثم يتخلف بشأنها شرط من شروط القيد
فلا يكون ثمة قرار سلبى لا يتقيد الطعن عليه بميعاد.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلا فإنه يكون مصادفًا لصحيح
حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
