المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13086 لسنة 48 ق عليا – جلسة 4/ 3/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 4/ 3/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحوال – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 13086 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
محمد رمضان على أحمد
ضد
1- رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالإسماعيلية " بصفته"
2- رئيس مأمورية الشهر العقارى بالإسماعيلية " بصفته"
3- وكيل وزارة الشهر العقارى " بصفته"
4- وزير العدل " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 900 لسنة 2 ق
بجلسة 24/ 6/ 2003
الإجراءات
فى يوم الأحد 25/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد محمد فهمى غنيم المحامى
وكيلاً عن الأستاذ/ سيد مصطفى كمال المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 13086/ 48 ق. فى الحكم المشار
إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
أصليا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض للطاعن
بمبلغ وقدره 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) وإلزام المدعى المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا
مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 10/ 2004، وبجلسة 21/ 11/ 2005
قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 28/ 1/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم
فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 862 لسنة 1996 بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الإسماعيلية الابتدائية بتاريخ
10/ 9/ 1996 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بتعويضه بمبلغ وقدره
100.000 (مائة ألف جنيه) مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وقال شرحا للدعوى أنه قام
بشراء قطعة أرض بالإسماعيلية بموجب عقود وكالة خاصة تبيح له التوقيع النهائى فى الشهر
العقارى، ونص فى الوكالة على عدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين، وفوجئ بعد أن أنفق
الكثير فى إجراءات تسجيل العقد النهائى بإيقاف العقد، وذلك لأن أحد البائعين قام بإلغاء
عقد الوكالة الخاص فصدم من تلك الإجراءات الجسيمة التى تسبب فيها موثق الشهر العقارى،
وأنه أنفق ما يعادل 7000 جنيه خلاف المصاريف بسبب هذا الخطأ الجسيم الذى تسبب فيه موثقى
الشهر العقارى بالإسماعيلية.
وبجلسة 24/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد ثم إلى محكمة الإسماعيلية حيث قيدت برقم 900 لسنة
2 ق.
وبجلسة 24/ 6/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من
الأوراق أن المدعى أبرم عقد وكالة خاصة بصفته وكيلا عن الموكل/ محمد ميدان إسماعيل
ميدان وتضمن العقد أن الموكل وكل المدعى فى كل ما يتعلق بنصيبه فى قطعة الأرض الكائنة
11 شارع الجعيص سابقا وحاليا برقم 159 عوايد الإسماعيلية والمسجلة تحت رقم البيعة برقم شهر 1473/ 1984 شهر عقارى الإسماعيلية كما وكله فى تسجيل نصيبه المشاع فى قطعة
الأرض المذكورة مساحة كلية 66.35 م، كما وكله فى البيع لنفسه أو للغير والتعامل مع
المصالح الحكومية والغير حكومية، واتفقا فى العقد على أن هذا التوكيل لا يجوز الرجوع
فيه أو إلغاؤه إلا بحضور الطرفين وقد وثق هذا العقد بالشهر العقارى بالإسماعيلية تحت
رقم 1171 ( أ ) بتاريخ 24/ 3/ 1996، إلا أن الموكل بتاريخ 3/ 7/ 1996 قام بإلغاء هذا
العقد بإرادته المنفردة دون إرادة المدعى، وقيد هذا الإلغاء بمكتب توثيق الإسماعيلية
تحت رقم 2554 س، ولما كان ذلك يخالف مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وما تضمنه العقد سالف
البيان من عدم جواز الرجوع فى العقد أو إلغاؤه إلا باتفاق الطرفين فإن قرار الجهة الإدارية
الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1996 يكون غير قائم على سند صحيح من القانون لمخالفته لمبدأ المشروعية
ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد ارتكبت خطأ إزاء المدعى مما يتوافر معه ركن الخطأ فى
مسلك جهة الإدارة، وعن ركن الضرر فإن المدعى لم يبين عناصر الضرر بنوعيه الذى لحق به
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المدعى لم يلحقه ثمة ضرر من إلغاء التوكيل بعد أن
تقدم لمصلحة الشهر العقارى بعقد الوكالة واستخدامه فى تسجيل عقد البيع رقم 3208 ج المؤرخ
14/ 8/ 1996 بعد إلغاء التوكيل (حسبما يبين من مذكرة النيابة الإدارية بالإسماعيلية
فى العريضة رقم 368 لسنة 1996 المقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى، ومن ثم فإن انتفاء
الضرر مؤداه انتفاء المسئولية بانهيار ركن من أركانها ويتخلف بالتالى مناط إعمال المادة
163 من القانون المدنى، ويتعين رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
والقصور فى التسبب ذلك أن الحكم الطعين اعتمد على ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية فإن
المدعى قد استخدم نفس التوكيل الذى قام الشهر العقارى بإلغائه وهو قول غير صحيح لأن
الطاعن لم يستخدم التوكيل فى تسجيل البيع بالشهر العقارى بل أنه بعد أن تم إلغاء عقد
الوكالة أعطى الطاعن للموكل مبلغ كبير حتى تستكمل إجراءات التسجيل ولم يستخدم عقد الوكالة
حيث وقع السيد/ محمد ميدان إسماعيل بنفسه بمحضر التصديق ولم تلتفت المحكمة إلى مستنداته
واكتفت بمذكرة النيابة الإدارية، كما أن هناك ثمة تزوير من الموثقة فقد صححت عقدان
الوكالة من توكيل خاص إلى عقد وكالة خاص حتى لا تضار من هذا الفعل الذى قامت به ونتج
عنه إلغاء عقد الوكالة وهو ما يثبت الضرر الموجب للتعويض.
ومن حيث إن الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى
من محكمة الإسماعيلية الابتدائية إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات. وإذ يطلب
الطاعن تعويضه عما صدر من مكتب توثيق الإسماعيلية تأسيسا على المسئولية التقصيرية.
ومن حيث إن المادة من القانون المدنى تنص على أن " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم
من ارتكبه بالتعويض " وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن مسئولية جهة الإدارة عن القرارات
الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب التى
تشوب القرارات الإدارية وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر من جزاء هذا القرار المعيب وأن تقوم
علاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولابد من توافر الأركان الثلاثة حتى تقوم المسئولية
فإذا تخلف أحد هذه الأركان لا تقوم مسئولية جهة الإدارة.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن الطاعن أبرم عقد وكالة خاصة بصفته وكيلا عن الموكل
(محمد ميدان إسماعيل ميدان) وتضمن هذا العقد أن الموكل قد وكل الطاعن فى كل ما يتعلق
بنصيبه فى قطعة الأرض الكائنة 11 شارع الجعيص سابقا وحاليا 109 عوايد الإسماعيلية والمسجلة
تحت رقم البيعة برقم شهر 1473/ 1984 شهر عقارى الإسماعيلية كما وكله فى تسجيل
نصيبه المشاع فى قطعة الأرض المذكورة مساحة كلية 66.35 متر، ووكله فى البيع لنفسه أو
للغير والتعامل مع المصالح الحكومية والغير حكومية، وقد اتفقا فى العقد على أن هذا
التوكيل لا يجوز الرجوع فيه أو إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، وقد وثق هذا العقد بالشهر
العقارى بالإسماعيلية تحت رقم 1171 أ بتاريخ 24/ 3/ 1996 إلا أن الموكل بتاريخ 3/ 7/
1996 قام بإلغاء هذا العقد بإرادته المنفردة دون حضور الطاعن، وقيد هذا الإلغاء بمكتب
التوثيق بالإسماعيلية تحت رقم 2554 س د بتاريخ 3/ 7/ 1996.
ومن حيث إنه لا جدال فى قيام خطأ فى جانب مكتب التوثيق المذكور لعدم تنفيذه بنود العقود
بضرورة حضور الطرفين لإلغاء التوكيل إلا أن ثمة خطأ آخر بجانب ذلك فتمثل فى خطأ الموكل
(محمد ميدان إسماعيل ميدان) فى مخالفته لصريح العقد المبرم باجتماعهما معها لإنهاء
عقد الوكالة ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه باتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهة الموكل
المذكور عن هذا الإخلال بالعقد بل قدم على العكس من ذلك إقرارا منه بتقاضيه سبعة آلاف
جنيه نظير حضوره بشخصه للتوقيع على العقد المسجل رقم 1080 لسنة 1996 بعد إلغاء عقد
الوكالة، وهو ما لا يستقيم مع واجب الموكل فى عدم إلغاء الوكالة منفردا وكان على الطاعن
أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية لمخالفة العقد وليس مكافأته على هذه المخالفة، هذا
فضلا عن أن الطاعن لم يبين عناصر الضرر التى أصابته ووجه الإخلال بالمصلحة المالية
له وأن يقدم المستندات المؤيدة لوقوعه وأن يحدد أن مسئولية العاملين بالمكتب المذكور
وحدها هى التى أدت مباشرة إلى إصابته بالضرر واكتفى الطاعن بتقديم الأضرار المشار إليها
وهى تكبده المبلغ السالف البيان الذى دفعه للموكل وهو المبلغ الذى سارع بدفعه دون اتخاذ
الإجراءات القانونية قبل الموكل وما أسفرت عنه بل أنه فى خلال شهرين من إلغاء التوكيل
قام بالتوقيع والتصديق على العقد المسجل بمحضر التصديق رقم 3328 لسنة 96 فى 7/ 9/ 1996
كما ذكر قولا مرسلا بأنه مقاول بناء وأن أعماله تعطلت مما اضطره لدفع غرامات تأخير
عن هذه الأعمال وتعطل عن السفر لمباشر هذه الأعمال وهى أقوال مرسلة لم يقم عليها الدليل
ومما تقدم يبين أن عنصر الضرر لم يتوافر على النحو الذى يوجب مسئولية جهة الإدارة،
فضلا عن أن الخطأ المنسوب للإدارة قام بجانبه خطأ آخر حيث لم يقم الطاعن باتخاذ الإجراءات
القانونية فى مواجهة الموكل عن إخلاله بالعقد ومن ثم فإنه لا تقوم مسئولية الإدارة
عن تعويضه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن
عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
