المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14556 لسنة 50 ق عليا – جلسة 16/ 9/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 16/ 9/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم شوقي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14556 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
محمد رضا محمد أنور
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سافوري للصرافة
ضد
1 – محافظ البنك المركزي.
2 – رئيس مجلس الوزراء.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12513 لسنة 57ق بجلسة
10/ 7/ 2004
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 25/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد أمين بصفته
وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 12513 لسنة
57 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه برفض الدعوى وإلزام
المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف
تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها مع
ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه على
النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 11/ 2005 ثم جلسة19/ 12/ 2005 ، وفيها
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع لنظره
بجلسة 28/ 1/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/ 5/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 1/ 7/ 2006 ، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 16/
9/ 2006 لتغيير تشكيل الهيئة ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 12513 لسنة
57ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 27/ 2/ 2003 طالبًا الحكم بوقف تنفيذ
قرار محافظ البنك المركزي رقم 49 لسنة 2003 بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها
بالتعامل في النقد الأجنبي ، وشطب قيدها من سجل البنك المركزي ، وفي الموضوع بإلغاء
هذا القرار وإلزام المدعى عليهما المصروفات بمقولة أن هذا القرار صدر معيبًا بعيب عدم
الاختصاص وإساءة استعمال السلطة والغلو في الجزاء.
وبجلسة 10/ 7/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى بصفته المصروفات
على النحو الوارد بالحكم تفصيلاً والذي تحيل إليه المحكمة تفاديًا التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
، كما شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على النحو المبين تفصيلاً بتقرير
الطعن.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت في الطعن رقم 15496 لسنة 50ق بجلسة 4/ 2/ 2006
بأن المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الملغي
والذي يحكم واقعة النزاع الماثل قد أحال إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم سوق
الصرف الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في إطار السياسة العامة للدولة ودون
إخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون ، وأجاز المشرع لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
والتابع له قطاع النقد الأجنبي وباعتباره الوزير المختص أن يرخص في التعامل في النقد
الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات
التعامل في النقد الأجنبي ، كما تناول المشرع بالتنظيم في المادة من القانون المشار
إليه حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وكذلك في حالة
العود إلى هذه المخالفة ، حيث خول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة
لا تجاوز سنة وسلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص في حالة العود ، واشترط لتوقيع الجزاء
الخير ضرورة توافر شرطين مجتمعين: أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأي من قواعد وإجراءات
التعامل في النقد الأجنبي ، وصدور قرار نهائي من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة
لا تجاوز سنة ، ويلزم في خصوصية هذا الشرط أن يكون قرار الجزاء قد صدر متفقًا وصحيح
حكم القانون بعد ثبوت المخالفة في حق الشركة ثبوتًا يقينيًا وثانيهما تكرار الشركة
للمخالفة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي ، وفي هذه الحالة يحق للوزير
المختص استعمال سلطته المخولة له قانونًا بإلغاء ترخيص الشركة.
ومن حيث إن الاختصاص المشار إليه والمقرر لوزير الاقتصاد طبقًا لنص المادة من القانون
رقم 38 لسنة 1994 قد نقل إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص المادة السادسة من قرار رئيس
الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات ، وأضحى رئيس مجلس
الوزراء هو الوزير المختص في مجال أعمال هذا القانون ، بل وصاحب الاختصاص الأصيل في
هذا الشأن ، بما مفاده أنه أضحى من الجائز لرئيس مجلس الوزراء التفويض في هذا الاختصاص
إلى سلطة أخرى، ومن ثم فأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 – استنادًا
إلى قانون التفويض العام في الاختصاص رقم 42 لسنة 1967 – بتفويض محافظ البنك المركزي
وهو يعامل معاملة – الوزير في مباشرة اختصاصات الوزير المختص في القانون رقم 38 لسنة
1994 يكون صحيحًا قانونًا.
ومن حيث إنه وإن كان يتعين قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص سبق صدور قرار نهائي بمجازاة
الشركة بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة لارتكابها المخالفة الموجبة لإيقاف ترخيصها
فإنه يكفى في هذا الصدد لإسباغ صفة النهائية على هذا القرار أن يكون ذلك مرجعه إلى
فوات مواعيد السحب والإلغاء ، بما لا يجوز معه معاودة مناقشة القرار الأول مرة أخرى
، أما إذا انتفت هذه الصفة عن القرار الأول لحظة صدور القرار الثاني بالإلغاء فإنه
يتعين عندئذ الوقوف على مدى سلامة ثبوت المخالفة موضوع القرار الأول في حق الشركة المخالفة
للقول بتوافر حالة العود الموجب لإلغاء الترخيص عند ثبوت المخالفة التي صدر بشأنها
جزاء إلغاء الترخيص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق أن صدر قرار بتاريخ 13/ 9/ 1994 بإيقاف ترخيص
الشركة لمدة 15 يومًا و30/ 8/ 2001 بإيقاف الترخيص لمدة سنة ، ولم تقدم الشركة ما يفيد
سحب هذه القرارات أو صدور حكم بوقف تنفيذهما أو إلغائهما من محكمة القضاء الإداري ،
ومن ثم وإذ صدر القرار الطعين بإلغاء الترخيص بناء على سابقة صدور قرارين بإيقاف ترخيص
الشركة ، فمن ثم يكون هذا القرار سليمًا ، متفقًا وأحكام القانون.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون متفقًا وصحيح حكم القانون
، ولا وجه للمطالبة بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
