المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10326 لسنة 47 ق عليا – جلسة 20/ 5/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 20/ 5/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 10326 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ الفيوم
2- رئيس مدينة الفيوم
ضد
ورثة المرحوم/ محمد رجب محمود شعبان وهم:
آمال محمود عبد الحميد، ومصطفى، وخالد، ومحمد، ورجب، ومنال، وحنان، وأسماء محمد رجب
محمود شعبان.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) فى الدعوى رقم 200
لسنة 1 ق بجلسة 5/ 6/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 4/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعينين
بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة بنى سويف والفيوم " فى الدعوى رقم
200 لسنة 1 ق بجلسة 5/ 6/ 2001 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 26/ 11/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات
التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 4/
2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر هذا الحكم
فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 22/ 6/ 1997 أقام مورث المطعون ضدهم دعواه ابتداء أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 7387/ 51ق طالبًا الحكم له بقبولها
شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف التعويض له نتيجة
نزع مساحة 758.5م2 من ملكه لوقوعها فى خط التنظيم لشارع النبوى المهندس بالفيوم، وما
يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد أحيلت الدعوى للاختصاص
لمحكمة القضاء الإدارى " دائرة بنى سويف والفيوم " حيث قيدت بجدولها برقم 200/ 1 ق،
وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة
الحكم المطعون فيه، وأقامت حكمها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية اقتطعت
مساحة 578.5 م2 من قطعة أرض يملكها المدعى بزمام دار الرساد داير الناحية رقم قطعة
بمدينة الفيوم وذلك لدخوله فى خط التنظيم بشارع النبوى المهندس بالفيوم ولم تتخذ
الإجراءات اللازمة لنزع ملكية هذه المساحة وصرف التعويض اللازم للمدعى على النحو المقرر
بالقانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه، وبينت المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقم بإيداع
المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى رغم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة مما يرتب قرينة
لصالح المدعى.
وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل ناعية عليه
مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك استنادا لأسباب حاصلها أن مورث المطعون ضدهم
لم يقدم العقد المسجل الذى زعم أنه يمتلك بموجبه العقار مثار النزاع مما يجعل زعمه
بأنه مالك لذلك العقار قولا مرسلا لا يسانده دليل.
ومن ناحية أخرى فإن أرض التداعى لا يسرى عليها القانون رقم 10 لسنة 1990, وإنما تسرى
عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 ومفاد نص المادتين 12 و13 منه إنه بالنسبة للتقاسيم
المعتمدة فإنه لا يجوز تنفيذها إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها بالقانون، وإنه
يجب ترك ثلث أرض التقسيم المعدة للبناء تخصص كطرق وميادين وحدائق تخصص للمنفعة العامة
دون مقابل، والثابت أن المساحة التى يزعم المذكور أنه يمتلكها قد تم اعتماد تقسيمها
وما حولها كأرض معدة للبناء ضمن تخطيط المنطقة الشمالية بالفيوم المعتمد بالقرار رقم
767/ 1964، وإذ ثبت أنه قد أقيم على المساحة التى يدعى مورث المطعون ضدهم أنه يمتلكها
أكثر من مبنيين وملحقاتهما وفقا للتقسيم المعد لهذا الغرض فمن ثم فإن ثلث المساحة يلتزم
تركها للطرق والميادين والمتنزهات دون مقابل وبالتالى لا يكون هناك وجه لتعويضه ومن
ناحية أخيرة فإن المساحة المطلوب التعويض عنها تقع ضمن شارع متطرق بالطبيعة منذ عام
1971 استنادا لترخيص البناء رقم 405/ 1971 والذى يخص عقار يطل على ذات الشارع ومن ثم
صارت هذه المساحة من أملاك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة إعمالا لنص المادة
87 من القانون المدنى وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة
البيان.
ومن حيث إن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، إذ ذهبت جهة الإدارة الطاعنة
إلى جحد ملكية مورث المطعون ضدهم لأرض التداعى، فضلا عن دخولها فى حدود التقاسيم المعدة
للبناء وفقا لأحكام القانون رقم 3/ 1982 بشأن التخطيط العمرانى، وإنها ضمن تخطيط المنطقة
الشمالية بالفيوم المعتمدة بالقرار رقم 767/ 1964 مما يجعل استخدام جزء من أرض التداعى
لتوسعة شارع النبوى المهندس يتم دون مقابل، هذا فضلا عن أن المساحة المطلوب التعويض
عنها ضمن شارع متطرق بالطبيعة منذ عام 1971، وإذ خلت الأوراق من المستندات التى ترجح
وجهة نظر أى من طرفي النزاع، الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من ندب خبير فى
الدعوى عملا بحكم المادة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تكون مهمته الاطلاع
على المستندات والخرائط المساحية فى أية جهة إدارية ولدى المطعون ضدهم وسماع من يلزم
سماع شهادته دون حلف يمين واتخاذ كل ما يلزم للوصول إلى الحقيقة واستجلاء وجه الحق
فى النزاع وبيان ما إذا كانت أرض التداعى داخلة ضمن التقاسيم المعدة للبناء وفقا لأحكام
القانون رقم 3/ 1982، وما إذا كانت تقع ضمن تخطيط المنطقة الشمالية بالفيوم المعتمدة
بالقرار رقم 767/ 1964، وبيان ما إذا كانت المساحة المطلوب التعويض تدخل ضمن شارع متطرق
بالطبيعة من عام 1971 من عدمه.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة
الفيوم ليندب بدوره خبيرا مختصا للقيام بالمأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وله الاطلاع
على الأوراق والمستندات لدى الجهات الإدارية والمطعون ضدهم وسماع من يلزم سماعه من
شهود دون حلف يمين، على أن يقوم المطعون ضدهم بإيداع مبلغ خمسمائة جنيه خزينة المحكمة
كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف إليه فور إيداع التقرير، وحددت لنظر الطعن
جلسة 1/ 7/ 2006 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 16/ 9/ 2006 فى حالة إيداعها، وعلى
الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
