الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6699/ 6700 لسنة 48 ق عليا – جلسة 6/ 5/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6699/ 6700 لسنة 48 القضائية عليا

المقام أولهما من

محمد أحمد عدلى عبده زلط

ضد

1 – محمد فوزي إسماعيل عيسى.
2- رئيس لجنة طعون انتخابات مجلس الشعب بالشرقية.
3- محافظ الشرقية.
4- مدير أمن الشرقية.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية "دائرة الشرقية" فى الدعويين رقمي 2800و2805 لسنة 7ق بجلسة 6/ 4/ 2002

المقام ثانيهما من

محمد أحمد عدلي عبده زلط

ضد

الحسين على حسن عبد القادر.
1- رئيس لجنة طعون انتخابات مجلس الشعب بالشرقية.
2- محافظ الشرقية.
3- مدير أمن الشرقية.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية "دائرة الشرقية" في الدعوى رقم 2802 لسنة 7ق بجلسة 6/ 4/ 2002


الإجراءات

بتاريخ 13/ 4/ 2002 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 6699 لسنة 48 ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية "دائرة الشرقية" فى الدعويين رقمي 2800 و2805 لسنة 7ق بجلسة 6/ 4/ 2002 والقاضي فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد ترشيح المدعى لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة بمركز فاقوس بصفه عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء الحكم الصادر فى الدعويين رقمي 2800 و2805/ 7ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وبتاريخ 13/ 4/ 2002 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 6700/ 48 ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية "دائرة الشرقية" فى الدعوى رقم 2802/ 7ق بجلسة 6/ 4/ 2002 والقاضي فى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد ترشيح المدعى لعضوية مجلس الشعب الدائرة العاشرة بمركز فاقوس بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة…… "
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت الدائرة بجلسة 18/ 4/ 2005 ضم الطعن رقم 6700 لسنة 48ق.ع إلى الطعن رقم 6699 لسنة 48ق.ع للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 3/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظرهما جلسة 15/ 10/ 2005. وقد نظرتهما المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعنين الماثلين.
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن رقم 6699 لسنة 48ق.ع قد أحاط بها الحكم الصادر فى الدعويين رقمي 2800 و2805 لسنة 7ق على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 28/ 3/ 2002 أقام محمد فوزي إسماعيل عيسى (المطعون ضده الأول فى الطعن 6699/ 48ق.ع) الدعوى رقم 2800 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية "دائرة الشرقية" ، كما أقام المذكور بتاريخ 30/ 3/ 2002 أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 2805 لسنة 7ق طالبًا الحكم له فيهما بقبول الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باستبعاد ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة بمركز فاقوس بالشرقية بصفة "عامل" فى الانتخابات المحدد لها يوم 14/ 4/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعويين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة حكمها على أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد المدعى من الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة العاشرة بمركز فاقوس بصفة عامل وبحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند من القانون مما يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل فى الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال بالنظر إلى أنه تحدد لإجراء الانتخابات يوم 14/ 4/ 2002 ، أصدرت المحكمة حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن رقم 6700 لسنة 4 ق.ع قد أحاط بها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2802/ 7ق ذلك على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 30/ 3/ 2002 أقام الحسين على حسن عبد القادر (المطعون ضده الأول فى الطعن 6700/ 48 ق.ع) الدعوى رقم 2802/ 7ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية "دائرة الشرقية" طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باستبعاد ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بصفة "عامل" فى الانتخابات المحدد لها 14/ 4/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأقامت حكمها على أن قرار الجهة الإدارية الصادر باستبعاد ترشيح المدعى لعدم الاطمئنان لشهادة تأدية الخدمة العسكرية وعدم تقديم المستندات التى تفيد صفته كعامل وبحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند من القانون الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال بالنظر إلى أن الانتخابات تحدد لها يوم 14/ 4/ 2002 ، أصدرت حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعنين المقامين من الطاعن على الحكمين المطعون فيهما صدورهما مشوبين بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها أن محكمة القضاء الإداري اعتدت باستيفاء أوراق الترشيح المقدمة أمامها على الرغم من أن الطلبات كان يجب أن تقدم مستوفاة فى الميعاد المحدد لتقديم طلبات الترشيح على اعتبار أن المحكمة غير مختصة وليس من سلطتها استيفاء أوراق الترشيح ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن المتدخل أمام محكمة أول درجة لم ترد عليه المحكمة.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات الواردة فى ختام تقريري الطعنين المشار إليهما.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها ، وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة من قانون مجلس الدولة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضًا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها ، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين ، وأن للقاضي الإدارى بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية ، التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها ، كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضًا على أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على القرارين الصادرين باستبعاد ترشيح المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 6699/ 48 ق.ع (محمد فوزي إسماعيل) والمطعون ضده الأول فى الطعن رقم 6700/ 48ق.ع (الحسين على حسن عبد القادر) لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة مركز فاقوس بالشرقية بصفة "عامل" وذلك فى الانتخابات التى أجريت يوم 14/ 4/ 2002 ، ولما كان الثابت أن الدورة البرلمانية للانتخابات محل التداعي قد انتهت عام 2005 وأجريت انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة 2005/ 2010 ، فمن ثم لم يعد للطاعن مصلحة فى الاستمرار فى الطعنين الماثلين ، الأمر الذى يتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه ، وإلزام الطاعن بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعنين لزوال المصلحة فيهما وألزمت الطاعن المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات