المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3147 لسنة 51 ق عليا – جلسة 4/ 2/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 4/ 2/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3147 لسنة 51 قضائية عليا
المقام من
محمد أبو المجد محمد مصطفى
ضد
1- وزير الداخلية " بصفته"
2- وزير العدل " بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – بأسيوط الصادر بجلسة 22/ 12/ 2004
فى الدعوى رقم 1964 لسنة 16 ق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 23/ 12/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى
– الدائرة الأولى – بأسيوط الصادر بجلسة 22/ 12/ 2004 فى الدعوى رقم 1964 لسنة 16 ق،
والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة
الإدارية مصروفات هذا الطلب على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعن فى ترشيحه بصفته فلاح لعضوية مجلس الشورى
عن دورته الحالية 2004 عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ساقلته محافظة سوهاج وتنفيذ
الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع إلزام المدعى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 25/ 12/ 2004، وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 24/ 9/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)
موضوع لنظره بجلسة 12/ 11/ 2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 1/ 2005 وفيها
تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 9/ 12/ 2004
أقام المدعى سلامة محمود سلامة درويش الدعوى رقم 1964 لسنة 16 ق أمام محكمة القضاء
الإدارى – بأسيوط، مختصما الجهة الإدارية والطاعن، وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار لجنة فحص الطعون رقم 1 لسنة 2004 الصادر برفض تعديل صفة الطاعن محمد أبو المجد
محمد مصطفى من فلاح إلى فئات باعتبار أنه لا تتوافر فيه صفة الفلاح لأنه حاصل على بكالوريوس
زراعة ولا تنطبق عليه الشروط المتطلبة لصفة الفلاح.
وبجلسة 22/ 12/ 2004 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار وشيدت قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده بالمعاش، وقد خلت
الأوراق مما يفيد أن عمله الرئيسى ومصدر رزقه الوحيد الزراعة، ومن ثم يكون قد تخلف
فى شانه شرطا من شروط اكتساب الصفة وبالتالى يكون القرار المطعون فيه بقبول ترشيحه
بصفة فلاح قد صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – بالمخالفة لأحكام القانون مما يتوافر
معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ
القرار من نتائج يتعذر تداركها ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن شروط صفة الفلاح التى استوجبها القانون متوافرة فى الطاعن، إذ قدمت
المستندات الدالة على أن دخله الرئيسى من الزراعة وانه يحوز هو وزوجته وأولاده القصر
أقل من عشرة أفدنة وأنه يقيم فى الريف، وقدم شهادة من الإدارة الزراعية بأبو تشت بأن
إنتاجية الفدان تبلغ فى السنة 2500 جنيه، وتضمنت بيانات الحيازة الزراعية أن إجمالي
حيازته هو وزوجته وأولاده القصر ثمانية أفدنة وستة عشر قيراطا ومن ثم يكون إجمالى ريع
هذه المساحة حوالى 21.500 واحد وعشرون ألف وخمسمائة جنيه بينما يتقاضى معاش يبلغ إجماليه
سنويا 4222 جنيها ومن ثم يكون دخله الرئيسى من الزراعة.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب قد حددت مدلول
الفلاح فى تطبيق أحكام هذا القانون، بأنه كل من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه
الأساسى وأن يكون مقيما فى الريف ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارًا
أكثر من عشرة أفدنة.
ولما كان الثابت أن الطاعن كان يعمل رئيسا للقطاع التجارى من المستوى الوظيفى العالى
بإدارة شركة مطاحن مصر العليا، وأنهيت خدمته اعتبارًا من 3/ 9/ 2002 لبلوغه سن الستين،
ثم عمل بالزراعة ويحوز أرضا زراعية بمساحة ثمانية أفدنة وستة عشر قيراطا طبقا لشهادات
الحيازة الزراعية ويقوم بالزراعة كعمل وحيد يمارسه بعد إحالته إلى المعاش فى 2/ 9/
2002 طبقا للشهادة الموقعة من موظفين ومن شيخ قرية الكرنك ومعتمد من رئيس الوحدة المحلية
وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، كما أقرت إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الكرنك
التابعة لمجلس قروى القارة بأن المهندس/ محمد أبو المجد محمد مصطفى يعمل بالزراعة بنفسه
بعد أن تمت إحالته إلى المعاش ويتقاضى معاشا شهريا قدره 727.36 جنيها ومقيم بحرى البلد
– الكرنك – مركز أبو تشت – قنا، وتقدم بطلب ترشيحه لعضوية مجلس الشورى بتاريخ 30/ 11/
2004 بصفة فلاح. ويبين من ذلك أنه قد توافر فى شأن الطاعن الشروط المقررة لانطباق صفة
الفلاح عليه حيث يعتبر دخله من الزراعة المصدر الرئيسى لرزقه ويعمل بالزراعة بعد إحالته
إلى المعاش ومقيما بالريف ولا يحوز هو وأسرته أكثر من عشرة أفدنة، وبالتالى يحق له
الترشيح بصفة فلاح، ويكون قرار اللجنة باعتماد صفته فلاح قد واكب صحيح حكم القانون
ويكون الحكم الصادر بوقف تنفيذه قد تنكب صحيح حكم القانون متعينا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
