المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10160 لسنة 49 ق عليا – جلسة 6/ 5/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منيرأحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 10160 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
حسين أحمد حسين عثمان
ضد
1- محافظ أسيوط
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
3- مدير عام الاستثمار بمحافظة أسيوط
4- مدير مكتب الاستثمار بمحافظة أسيوط
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 6717 لسنة 13ق بجلسة
16/ 4/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 12/ 6/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بأسيوط في الدعوى رقم 6717 سنة 13ق بجلسة 16/ 4/ 2003 والقاضي في منطوقه بعدم قبول
الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه لرفعهما بعد الميعاد المقرر
بالمادة من قانون مجلس الدولة وألزمت المدعي مصروفاتهما ، وأمرت بإحالة الدعوى
إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضير طلب التعويض وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه..
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيًا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل
فيها مجددًا بهيئة أخرى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة السادسة) بجلسة 18/ 11/ 2003 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 15/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى "الدائرة الأولى/ فحص) للاختصاص ، حيث جرى نظره بجلستى 25/ 9/ 2005 و5/ 12/
2005 وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 4/ 2/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة
11/ 3/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا
الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب في أنه بتاريخ 27/ 8/ 2002 أقام الطاعن الدعوى رقم 6717/ 13ق أمام محكمة القضاء
الإداري بأسيوط طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسيوط رقم 1448/ 1999
فيما تضمنه من سحب مساحة أرض التداعي المخصصة له في 6/ 3/ 1996 لإقامة مشروع إنتاج
المكرونة والزيوت بالمنطقة الصناعية بأسيوط ، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ
1000000 جنيه (مليون جنيه) تعويضًا ماديًا عن قيمة الأعمال التي قام بها واستولت عليها
المحافظة والمستثمرين الجدد والأضرار المعنوية التي أصابته وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 16/ 4/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب
وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، وأقامت حكمها على أن القرار الطعين صدر بتاريخ
3/ 7/ 1999 وتظلم منه المدعي بتاريخ 9/ 10/ 2000 وأقام دعواه بالطعن على هذا القرار
في 27/ 8/ 2002 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة من قانون مجلس الدول بما يزيد عن
عام ونصف ، ومن ثم يكون الدفع فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه متفقًا والقانون متعينًا
القضاء به.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعيًا على الحكم مخالفته
للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من الأوراق جاءت خالية من ثمة تظلمات تقدم
بها الطاعن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ، أما ما تعول عليه المحكمة من أنه تقدم
بتظلم إلى الجهة الإدارية مؤرخ 9/ 10/ 2000 فهذا غير صحيح حيث إن ذلك ليس سوى خطاب
مرسل إلى الجهة الإدارية تلتمس فيه الأعذار حتى لا تسحب منه قطعة الأرض المخصصة له
، كما أن هذا الخطاب غير مؤرخ من جانبه وأن التاريخ الثابت عليه من تحرير جهة الإدارة
حتى تفوت عليه ميعاد الطعن ، وإن الأوراق خلت مما يفيد علمه اليقيني بالقرار المطعون
فيه أو أن الإدارة قامت بنشره أو إعلانه وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة
البيان.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو تاريخ نشر القرار
المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون
الإعلان أو النشر متى قام الدليل القاطع على علم صاحب الشأن بالقرار علمًا يقينيًا
لا ظنيًا أو افتراضيًا وبحيث يكون شاملاً لجميع محتوياته ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ
ثبوت هذا العلم دون حاجة على نشر القرار أو إعلانه. ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة
أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة ، وللقضاء الإداري التحقق
من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها
حسبما تستبين المحكمة من الأوراق وظروف الحال.
ومن حيث ولئن كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1999
لم يكن محلاً للنشر ، ولم يتم إعلان الطاعن به ، غير أن الثابت من مطالعة التظلم المقدم
من الطاعن للسيد سكرتير عام محافظة أسيوط بتاريخ 9/ 10/ 2000 – بعد حوالي إثنان وعشرون
شهرًا من تاريخ صدور القرار الطعين – إن الطاعن علم علمًا يقينيًا بالقرار المطعون
فيه في تاريخ تقديمه لتظلمه المشار إليه ، فقد أورد الطاعن بالتظلم صراحة أنه عند اتصاله
بالأستاذ/ جمال إبراهيم مدير الاستثمار بالمحافظة فوجئ به يخبره بأن قطعة الأرض المخصصة
لمشروع إنتاج المكرونة والزيوت بمدينة الصفا "قد سحبت" والتمس الطاعن (إما) إعطائه
فرصة جديدة ومعاملته كمستثمر من جديد لنفس القطعة التي تم سحبها منه (أو) إذ لم يتيسر
ذلك العمل على تسهيل استرداده ما تكلفه من المستثمرين الجدد الذين تم تخصيص الأرض المسحوبه
منه لهم. وعلى ذلك فإنه لما كانت المستندات تنبئ عن أن الطاعن علم بالقرار المطعون
فيه علمًا يقينيا في 9/ 10/ 2000 وأنه لم يبادر بإقامة دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى
طعنًا على ذلك القرار إلا بتاريخ 27/ 8/ 2002 ، فمن ثم فإن دعواه تكون مقامة بعد فوات
المواعيد القانونية للطعن بالإلغاء الواردة في المادة من قانون مجلس الدولة ،
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون. ولا ينال
مما تقدم ما يزعمه الطاعن من أن جهة الإدارة هى التي حددت التاريخ الثابت على تظلمه
(9/ 10/ 2000) فذلك مردود بأنه كان حريًا بالطاعن إن كان الأمر كما يزعم أن يتخذ إجراءات
الطعن بالتزوير ، أما وأنه لم يقم بذلك فزعمه مردود عليه وذلك بالنظر إلى أن المستندات
المقدمة من جهة الإدارة تنبئ عن صحتها وعدم وجود تلاعب بها ، فتظلم الطاعن المشار إليه
تأشر عليه بأنه تم العرض على اللجنة الفنية في 15/ 10/ 2000 – بعد أسبوع تقريبًا من
تاريخ التظلم – حيث أوصت بعدم الموافقة على طلب الطاعن برد الأرض أو التكاليف نظرًا
لثبوت عدم جديته خلال الفترة التي كانت الأرض بحوزته والتي تقدر بحوالي 40شهرًا. ثم
عرض الأمر على لجنة التنظيم والتخصيص والتسكين لفحص الطلبات المقدمة من المستثمرين
بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2000 حسبما يبين من محضر اجتماع اللجنة المودع بالأوراق
وثابت منه أن اللجنة وافقت على توصية اللجنة الفنية. وعلى ذلك فإن الإجراءات التي مر
بها تظلم الطاعن والثابتة بالمستندات المقدمة من جهة الإدارة تكشف عن أن تظلم الطاعن
قد قدم بتاريخ 9/ 10/ 2000 مما لا يكون معه هناك من سند للتشكيك في ذلك التاريخ ، الذي
يبدأ منه وحده حساب ميعاد الطعن بالإلغاء ، دون الاعتداد بأية طلبات لاحقة قدمها الطاعن
لاسترداد قطعة الأرض محل التداعي.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
