الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11508 لسنة 47 ق عليا – جلسة 1/ 4/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 1/ 4/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم حسين شوقى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 11508 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس الجمهورية.. بصفته
2- وزير الداخلية… بصفته

ضد

وائل محمد محمود حسين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 11828 لسنة 53 ق بجلسة 15/ 7/ 2001


"الإجراءات "

فى يوم السبت الموافق 8/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11508/ 47 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى تعويضا مقداره ألفا جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 780 لسنة 54 ق بجلسة 15/ 7/ 2001 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 4/ 2005، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما – يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11828 لسنة 53 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 29/ 9/ 1999 طلب فى ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضا مناسبا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله الفترة من 25/ 5/ 1994 حتى 26/ 2/ 1995 مع إلزامهما المصروفات، وقال شرحا للدعوى إنه صدر قرار باعتقاله الفترة المشار إليها وقد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ومخالفا لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 لأنه من غير المشتبه فيهم والخطرين على الأمن العام، كما أنه صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وقد ترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى وقف تجارته وحرمانه من الكسب وإصابته بالمرض وداخل المعتقل وتحميله مصروفات الطعن على قرار الاعتقال والنيل من سمعته وكرامته وحرمانه من الحرية وهى أعز ما يمتلك وشعوره بالعزلة وداخل المجتمع.
وبجلسة 15/ 7/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما استندت إليه جهة الإدارة لإصدار قرارها إنه من عناصر تنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابى، وللحد من نشاطه الإرهابى – قد جاء قولا مرسلا وخاليا من الدليل الذى يؤكده ويدعمه خاصة وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام أو إنه ذا خطورة محددة على أمن الدولة ونظامها ومن ثم تكون القرارات الصادرة باعتقال المدعى قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتوافر بالتالى ركن الخطأ فى دعوى المسئولية وقد ترتب على ذلك الخطأ أضرارا مادية وأدبية أصابت المدعى بسبب اعتقاله بالمخالفة لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 تمثلت فى حرمانه من الكسب وتحميله مصروفات الطعن على قرارات الاعتقال والنيل من سمعته وكرامته وشعوره باليأس وبالتالى تتوافر باقى أركان المسئولية من ضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر وإذ بلغت مدة اعتقال المدعى تسعة أشهر فمن ثم تقضى المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ألفا جنيه لإسهامها فى إصدار وتنفيذ قرارات الاعتقال.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لعدم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المطعون فى حكمها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 780 لسنة 54 ق بجلسة 15/ 7/ 2001 حيث صدر بجلسة 15/ 7/ 2001 الحكم المطعون فيه بين ذات الخصوم وبذات الموضوع وذات السبب بتعويض المطعون ضده بمبلغ ألفى جنيه وبذات الجلسة وفى الدعوى رقم 780 لسنة 54 ق المقامة فى 28/ 10/ 1999 بين ذات الخصوم وذات الموضوع وذوات السبب الحكم بتعويض المدعى عليه أيضا بمبلغ ألفى جنيه ومن ثم كان على المحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر إحدى الدعويين قضت فيهما معا ومن ثم يكون هذا الدفع قائما على سند من الواقع والقانون واجب القبول والقضاء على مقتضاه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لسابقة الفصل فيها على النحو الوارد بالدفع المشار إليه، ولما كان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 29/ 9/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 11828/ 53 ق مختصما كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما بطلب إلزامهما بتعويضه تعويضا مناسبًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله الفترة من 25/ 5/ 1994 حتى 26/ 2/ 1995 وتبين من حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 3/ 7/ 2005 أنه بتاريخ 28/ 10/ 1999 أقام المطعون ضده أيضا الدعوى رقم 780 لسنة 54 ق ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما بطلب إلزامهما
بتعويضه تعويضا مناسبا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله الفترة من 25/ 5/ 1994 حتى 26/ 2/ 1995، وقد أقام كلا الدعويين على سبب مفاده أنه ليس من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام وقد صدر القرار على غير سبب صحيح ينتجه ويبرره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 15/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها فى الدعويين المشار إليهما دون أن تقوم المحكمة بضمهما معا ليصدر فيهما حكم واحد إلا إنه عند الفصل فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ينظر إلى الدعوى التى سبق صدور حكم فيها وحين تطرح الدعوى اللاحقة على المحكمة وإذا تيقنت من وحدة الخصوم والموضوع والسبب تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها كما تنظر المحكمة عند ضم الدعويين أو الفصل فى الدفع المشار إليه الدعوى المقامة أولاً ثم الدعوى التالية ذلك مقتضى الأخذ بالدفع أن يكون سبق الفصل فيها، وفى الحالة الماثلة، كان يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب إلى المحكمة ضم الدعويين معا ليصدر فيهما حكم واحد أو تدفع فى الدعوى اللاحقة بالدفع المشار إليه، ولما كانت الدعوى الأخرى (اللاحقة) رقم 780 لسنة 54 ق لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد الطعن على هذه الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع المشار إليه، ويمكن لجهة الإدارة أن تدفع بهذا الدفع حين نظر الطعن على الدعوى رقم 780 لسنة 54 ق ولما كان البادى من الأوراق فى موضوع الطعن أن القرار الصادر باعتقال المطعون ضده قد استند إلى أنه من عناصر تنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابى وللحد من نشاطه الإرهابى ولم تؤيد الجهة الإدارية ذلك بأى دليل يؤكده بل ورد قولها مرسلاً دون مستندات تؤيده كما لم تقدم ما يفيد إنه واقع تحت إحدى حالات الاشتباه أو الخطورة على الأمن والنظام ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تعويضه لثبوت الخطأ فى جانب الإدارة والأضرار المادية والأدبية التى أصابته من حرمانه من الكسب ومصروفات التقاضى والنيل من سمعته وكرامته وذلك بمبلغ ألفى جنيه يكون الحكم قائما على صحيح أسبابه من الواقع والقانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سبب جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات