الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13361 لسنة 49 ق عليا – جلسة 13/ 5/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 13/ 5/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 13361 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

د. ماجد عبد الهادى الملا

ضد

1- وزير الزراعة
2- رئيس لجنة فض المنازعات بوزارة الزراعة
3- محافظ الغربية
4- رئيس لجنة الطعن بالإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى
5- السيدة/ رينيه رياض عبده
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 6037 لسنة 5 ق بجلسة 23/ 2/ 2003


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد القادر عيد عبد القادر المحامى بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 6037 لسنة 5 بجلسة 23/ 2/ 2003 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى من جديد، لتقضى فى الموضوع بالطلبات الثابتة بصحيفة الدعوى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن مسببًا، ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بطنطا بنظر الدعوى، وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة، مع إلزام جهة الإدارة مصروفات الطعن.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة الطعن الماثل بجلسة 21/ 12/ 2004، وبجلسة 15/ 2/ 2005 أحالته إلى الدائرة الأولى فحص حيث نظرته بجلسة 25/ 9/ 2005 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أن الطاعن، كان قد أقام – بداءة – الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى ختامها الحكم – بصفة مستعجلة – باستخراج بطاقة حيازة عن الأرض محل الدعوى، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات بالمحلة الكبرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر – شرحا لدعواه – إنه بتاريخ 1/ 10/ 1997 أصدرت اللجنة المذكورة القرار رقم 71 لسنة 1997 متضمنا إلغاء استمارة مورث المدعى لعدم تقديم سند الملكية ورد الحيازة، لصاحب التكليف المدعو/ أحمد عزمى وإدراجها فى استمارة مستقلة مع التحفظ عليها، وعدم التصرف فيها لأى شخص، وبجلسة 1/ 7/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكمها بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات. حيث أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بالرقم المشار إليه، وبعد أن استوفت سائر أوضاعها صدر الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن القرار المطعون فيه يتعلق بمنازعة تدور حول بطاقة الحيازة الزراعية وهى مسألة تدور حول الفصل فى الملكيات الخاصة ووضع اليد والإيجار للأرض الزراعية وجميعها من صميم اختصاص القضاء المدنى، إذ أنها تخضع لأحكام القانون الخاص وبذلك ينحسر الاختصاص بنظرها عن هذه المحكمة ولائيا، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة طنطا الابتدائية، ومن ثم يتعين إحالة الدعوى إليها إعمالا لحكم المادة 110 مرافعات .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، كما شابه قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن، وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن مفاد المواد 90، 91، 92 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وكذلك أحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985، بتنظيم بطاقة الحيازة الزراعية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن المشرع أوجب فى قانون الزراعة المشار إليه على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم للجمعية التعاونية المختصة، خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة، بيانا بمقدار ما فى حيازته من أرض زراعية، وما يطرأ عليها (الحيازة) من تغيير، كما أوجب عرض هذه البيانات على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 92 من القانون، وناط القانون بوزير الزراعة تحديد نماذج سجلات وبطاقات الحيازة الزراعية وطرق القيد فيها، والطعن فى بياناتها، والجهة المنوط بها الفصل فى هذا الطعن، وطوعا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنة 1985 بتنظيم هذه المسائل، وقد اعتبر هذا القرار البيانات المتعلقة بالحيازة التى تعتمدها اللجنة المنصوص عليها فى هذا القرار نهائية، متى انقضى ميعاد الطعن فيها أو رفض الطعن المقدم بشأنها، بما مؤداه أن القرار الصادر من لجنة الطعن هو قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإدارى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ويكون من ثم الطعن الماثل قد قام على صحيح سببه، ويغدو لذلك متعينا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظره، ودون أن ينتقص من ذلك الدفع بان الطعن الماثل غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 2/ 2003 وتقدم الطاعن بتاريخ 23/ 4/ 2003 بالطلب رقم 256 لسنة 49 ق. عليا إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا، وقد أصدرت اللجنة قرارها بجلسة 7/ 6/ 2003 برفض الطلب، فأقام الطاعن طعنه بتاريخ 2/ 8/ 2003 أى فى خلال المواعيد المقررة قانونا، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبوله شكلا غير قائم على صحيح سنده من القانون متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها، ومن ثم يغدو متعينا الأمر بإعادتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإعادتها بحالتها إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطعن.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات