الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5580 لسنة 52 ق عليا – جلسة 17/ 9/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 17/ 9/ 2006م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5580 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

1- وزير العدل.
2- وزير الداخلية.
3- رئيس مجلس الشعب.

ضد

عبد الفتاح محمد على
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3858 لسنة 60 ق بجلسة 3/ 12/ 2005


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 11 من ديسمبر سنة 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 5580 لسنة 52 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وفى الموضوع أولاً: بإخراج الطاعن الثالث من الدعوى بلا مصروفات. ثانيا: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 4/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 22/ 4/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 24/ 6/ 2006، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 7/ 2006 لاتمام المداولة، وفيها أعيدت للمرافعة بجلسة 17/ 9/ 2006 لتغير تشكيل الهيئة، حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه 13/ 11/ 2005 أقام المطعون ضده الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالقاهرة، طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة السيدة زينب التى أجريت بتاريخ 9/ 11/ 2005 فيما تضمنه من إعلان فوز/ عادل حامد مصطفى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى تلك الدائرة على مقعد العمال، ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 2851 لسنة 60 ق بجلسة 6/ 11/ 2005، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
وبجلسة 3/ 12/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار إعلان نتيجة الانتخابات) مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من ظاهر الأوراق إنه صدر حكم من هذه المحكمة بجلسة 6/ 11/ 2005 فى الدعوى رقم 2851 لسنة 60 ق، يقضى بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح المدعى عليه الثالث/ عادل حامد مصطفى بصفة عامل فى انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة، كما صدر حكم آخر من المحكمة بجلسة 8/ 11/ 2005 فى الدعوى رقم 3457 لسنة 60 ق بالاستمرار فى تنفيذ الحكم السابق، مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية تصويب الوضع وعدم إدراج اسم المرشح/ عادل حامد مصطفى ضمن كشوف المرشحين بتلك الدائرة الانتخابية بصفة عامل، بيد أنه رغم ذلك فقد طرحت الجهة الإدارية اسم هذا المرشح للتصويت فى الانتخابات التى أجريت بتاريخ 9/ 11/ 2005 ومكنته من خوض الانتخابات بالمخالفة لما قضى به الحكمان المذكوران، واللذان كان من مقتضاهما عدم إدارج اسم المرشح المذكور ضمن كشوف المرشحين بصفة عامل، سيما وأن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد رفضت الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2851 لسنة 60 ق، ومن ثم تكون الانتخابات التى أجريت لعضوية مجلس الشعب بتاريخ 9/ 11/ 2000 بالدائرة محل الدعوى لم تتم وفقا لصحيح حكم القانون، وتكون إرادة الناخبين قد أبديت على محل غير صالح للاقتراع عليه، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن المحكمة تجاوزت طلبات رافع الدعوى والتى اقتصرت على طلب الحكم بإعادة الانتخابات بين المرشحين عن مقعد العمال فقط وليس بين جميع المرشحين، كما أن الحكم صدر فى مواجهة رئيس مجلس الشعب وهو غير ذى صفة فى الدعوى، كما أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بالدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد لشرط من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشعب أو خاض الانتخابات بصفة ليست له، وتأكد ذلك بحكم قضائى حائز لحجية الأمر المقضى وواجب النفاذ، فإن إرادة الناخبين فى هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج أثرًا قانونيا، وهو ما يجعل القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات مشوبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، ومن ثم فإنه يخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية، ويخرج الطعن بالتالى عن نطاق المادة 93 من الدستور والتى تخص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه.
ومن حيث إنه لذلك، ولما كان الثابت من الأوراق، إنه سبق لمحكمة القضاء الإدارى أن أصدرت حكما فى الدعوى رقم 2851 لسنة 60 ق بجلسة 6/ 11/ 2005 قضى بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح/ عادل حامد مصطفى لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005 بصفة "عامل" عن الدائرة 19 ومقرها قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة ، وتأيد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لدى الطعن عليه بالطعن المقيد برقم 3059 لسنة 52 قضائية ، كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى أيضًا حكمًا فى الدعوى رقم 3457 لسنة 60ق بجلسة 8/ 11/ 2005 يقضي بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2851 لسنة 60ق ، إلا أن الجهة الإدارية لم تمتثل لهذه الأحكام ومكنت المرشح المذكور من خوض الانتخابات بصفة " عامل " رغم عدم تمتعه قانونًا بهذه الصفة حسبما أفصحت عنه الأحكام القضائية المشار إليها والتى تحوز حجية تفرض على الجهة الإدارية احترام هذه الأحكام والمبادرة إلى تنفيذها ، الأمر الذى مفاده أن إرادة الناخبين التى اتجهت إلى اختيار المرشح المذكور بصفته عاملاً قد شابها عيب جسيم مرده إلى الغلط وعدم التبصر بحقيقة المركز القانوني للمرشح ، وهو ما يفقد القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات أساس مشروعيته ، وبالتالي يندرج الطعن عليه فى اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيره ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى يضحى والحالة هذه فى غير محله ولا يلتفت إليه.
ومن حيث إنه عن طلب إخراج المطعون ضده الثالث (رئيس مجلس الشعب) من الدعوى بلا مصروفات ، فإنه لما كان رئيس مجلس الشعب هو المنوط به إدارة شئون المجلس ، وأن اختصامه فى الدعوى جاء بصفة تبعية وليس بصفة أصلية ، وذلك حتى يكون للحكم الذى يصدر فى الدعوى حجية فى مواجهته فيلتزم بتنفيذه ، وهو أمر لا تثريب فيه على المدعي (المطعون ضده) ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو هو الآخر فى غير محله ولا يعتد به.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن: فإن البين مما سبق أن قيام جهة الإدارة بإدراج اسم/ عادل حامد مصطفى (المدعى عليه الثالث فى الدعوى المطعون على حكمها) ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم 19 ومقرها قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفة "عامل" وتمكينه من خوض الانتخابات بهذه الصفة ، قد جاء على خلاف الأحكام القضائية الصادرة ضده ، والتى تنفي عنه وصف " العامل" ليندرج بناء على ذلك ضمن وصف " الفئات " وهو ما يجعل القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة مشوبًا – بحسب الظاهر من الأوراق – بمخالفة صحيح حكم القانون ، ومن ثم فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار يضحى متوافرا ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت ، وبالتالي فإن القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار يضحى متعينًا.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالآثار المترتبة على وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وأخصها إعادة الانتخابات فى الدائرة المذكورة – فإن المحكمة تقرر أن العيب الذى شاب العملية الانتخابية فى تلك الدائرة ، هو عيب نسبي يخص مقعد العمال وحده دون مقعد الفئات ، وبالتالي فإن إعادة الانتخابات بالدائرة تقتصر على المقعد الذى شابه البطلان ولا تمتد إلى الانتخابات التى أجريت صحيحة على المقعد الآخر ، مما يتعين معه القضاء بإعادة الانتخابات بالدائرة على مقعد العمال فقط ، واستبعاد/ عادل حامد مصطفى من خوض هذه الانتخابات ، بحسبان أنه فوت على نفسه فرصة خوض الانتخابات الأولى على مقعد الفئات ، وخاضها بصفة ليست ثابتة له هى صفة العامل دون وجه حق ، وبالتالي لا يلومن إلا نفسه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم الطعين يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بالدائرة ، وأخفق فيما قضى به من إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين بالدائرة (عمال وفئات) على أن تكون صفة المرشح/ عادل حامد مصطفى فئات وليس عمال ، ومن ثم يتعين القضاء بتعديله على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قد أصابت فى شطر من طلباتها وأخفقت فى الشطر الآخر ، فإنه يتعين إلزامها والمطعون ضده بالمصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بالدائرة رقم 19 ومقرها قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة على مقعد العمال فقط بعد استبعاد اسم/ عادل حامد مصطفى من قائمة المرشحين لخوض هذه الانتخابات ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات