المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4425 لسنة 46 ق عليا – جلسة 22/ 4/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4425 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج
ضد
عبد الرحيم محمد مهران صابرين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1182 لسنة 3 ق بجلسة
26/ 1/ 2000
" إجراءات الطعن "
فى يوم الخميس الموافق 23 من مارس سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4425
لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام
الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف مبلغ 32400 جنيه مع إلزامها بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليا:
بسقوط الحق فى إقامة الدعوى والحق المطالب به بالتقادم، واحتياطيا: برفض الدعوى وإلزام
المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 11/ 2001، وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث تبين وفاة المطعون ضده بتاريخ 18/ 12/ 2000 وقامت
الجهة الإدارية الطاعنة باختصام ورثته بموجب صحيفة معلنة، وبجلسة 7/ 7/ 2005 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 10/
12/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 11/ 2/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم
بجلسة 25/ 3/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر
هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/ 6/ 1990
أقام المطعون ضده الدعوى المطعون على حكمها ابتداء أمام محكمة أبو تيج الابتدائية،
طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدى له مبلغ 80 ألف جنيه قيمة التعويض
المستحق عن مساحة 400 متر ضائع تنظيم قام بتسليمها وحرم من الانتفاع بها واستغلالها
مع إلزامه بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قامت بندب خبير
فى الدعوى لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 21/ 11/ 1990، وانتهى
الخبير فى تقريره إلى نتيجة مؤداها أنه تم ضم مساحة 324 مترا مربعا من أملاك المدعى
لتوسيع شارع العزبة المستجدة الذى كان عرضه ثلاثة أمتار، وأنه لم يتم تعويض المدعى
حتى الآن عن الأرض المستولى عليها من المدعى عليه.
وبجلسة 20/ 5/ 1992 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص، ونفاذا للحكم وردت الدعوى إلى المحكمة المذكورة
وقيدت بجدولها العام برقم 1182 لسنة 3 ق.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قضت بندب
خبير فى الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بحكمها التمهيدى الصادر بجلسة 12/ 8/ 1997،
وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المكلف بها وانتهى فى تقريره إلى نتيجة مماثلة لما
انتهى إليها الخبير الأول المنتدب من قبل محكمة أبو تيج الابتدائية.
وبجلسة 26/ 1/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف مبلغ
32400 جنيه للمدعى قيمة التعويض المستحق عن الأرض محل النزاع، وشيدت المحكمة قضاءها
على أن المدعى يهدف بدعواه – بحسب التكييف القانونى الصحيح لها – إلى طلب الحكم بإلغاء
قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تقدير التعويض المستحق للمدعى عن المساحة التى
تم نزع ملكيتها منه تنفيذا لقرار اعتماد خط التنظيم بالمنطقة محل النزاع، وأنه لما
كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تتبع الإجراءات التى أوجبها القانون لتقدير
قيمة التعويض المستحق للمدعى عن المساحة التى نزعت ملكيتها منه، ولم يكن هناك اتفاق
بينه وبينها على تقدير التعويض، ومن ثم فإن مسلك الجهة الإدارية يشكل قرارا إداريا
سلبيا بالامتناع عن تقدير التعويض المستحق نظير قيامها بنزع ملكيته لمساحة 324 مترا
مربعا بطريق غير مباشر، ويحق له المطالبة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها
تقدير التعويض المستحق له والذى قدره الخبير فى تقريره بمبلغ 32400 جنيه بواقع سعر
100 جنيه للمتر.
هذا وقد التفتت المحكمة فى حكمها عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بسقوط حق المدعى
فى التعويض بالتقادم الطويل، استنادا إلى أن المدعى لم يعلم بالقرارات الصادرة بشأن
خطوط التنظيم للشارع الكائن به أرض النزاع إلا فى أوائل عام 1986 حسبما جاء بتقرير
الخبير، ومن ثم وإذ أقام دعواه بتاريخ 17/ 6/ 1990 أى قبل اكتمال مدة سقوط حقه فى التعويض
بالتقادم، فإن الدفع المشار إليه يكون على غير سند من القانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه
على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن قرار
محافظ أسيوط رقم 230 لسنة 1973 باعتماد خط التنظيم للشارع الغربى للعزبة المستجدة بأبو
تيج صدر بتاريخ 22/ 6/ 1973 ونشر بالوقائع المصرية العدد 149 فى 4/ 7/ 1973، ومن ثم
يكون المطعون ضده قد علم به علما يقينيا منذ تاريخ صدوره ونشره، خاصة وأن الشارع قد
تم توسيعه وأدخلت له جميع المرافق، وبالتالى كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال خمسة
عشر عاما من تاريخ 4/ 7/ 1973، أى فى موعد غايته 3/ 7/ 1988، وإذ لم يرفع دعواه إلا
فى 17/ 6/ 1990 فإن الدعوى والحق المطالب به يكونان قد سقطا بالتقادم، ومع الغرض جدلا
بأحقية المطعون ضده فى التعويض فإن ما قضى به الحكم الطعين من تعويضه قد جاء غير متناسب
ويمثل إثراء للمطعون ضده على حساب الجهة الإدارية.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يكمن فى بيان ما إذا كان حق المطعون ضده فى
المطالبة بالتعويض عن القرار رقم 230 لسنة 1973 الصادر من محافظ أسيوط باعتماد خط التنظيم
للشارع الكائن به المساحة المملوكة له قد سقط بالتقادم أم لا.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة سبق أن قضت فى الطعن رقم 11225 لسنة 53
قضائية عليا بجلسة 8 مايو سنة 2003، بأن استطالة الأمد على صدور القرار الإدارى لا
يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن أخرى كدليل
على توافر هذا العلم، تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها،
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهى خمسة عشر عاما من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث إن القرار المطلوب التعويض عنه وهو قرار محافظ أسيوط المشار إليه، قد صدر فى
غضون عام 1973 ولم ينشط المطعون ضده للطعن على هذا القرار والمطالبة بالتعويض عنه إلا
بتاريخ 17/ 6/ 1990، أى بعد مضى ما يزيد على خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار، وهى
المدة المقررة قانونا لسقوط الحق بالتقادم، ومن ثم فإن الدعوى المطعون على حكمها تكون
غير قائمة على أساس من القانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما
يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملا بحكم المادة
184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون
ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
