الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12200 لسنة 48 ق عليا – جلسة 2/ 12/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 12/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12200 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

عائشة شعبان السيد شعبان

ضد كل من

1 – وزير الزراعة . 
2- مدير عام الزراعة بالمنوفية.
3 – مدير الإدارة الزراعية بقويسنا.
4 – ورثة المرحوم/ عبد الرحمن السيد غنيمة:
أ – محمد عبد الرحمن السيد غنيمة
ب – إبراهيم عبد الرحمن السيد غنيمة
ج – عايدة عبد الرحمن السيد غنيمة
د – راوية عبد الرحمن السيد غنيمة
ه – ليلى عبد الرحمن السيد غنيمة
و – صلاح عبد الرحمن السيد غنيمة
5 – ورثة المرحوم شعبان السيد شعبان وهم:
أ‌- السيد شعبان السيد شعبان
ب – صلاح شعبان السيد شعبان
ج – سعاد شعبان السيد شعبان
د‌- نجاة شعبان السيد شعبان
في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الصادر بجلسة 21/ 5/ 2002 الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة طعون الحيازة في الطعن رقم 257 لسنة 1997 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 8/ 2002 أودع الأستاذ محمد قصرى سيد احمد وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل طالبًا في ختامه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 5/ 1/ 2005 حيث أحالته إليه دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا موضوع لنظره بجلسة 15/ 10/ 2005 وتدوول أمامها كما هو مبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 4/ 2/ 2006 ومذكرات خلال شهر وبها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 18/ 3/ 2006 وعلى الطاعنة تقديم بيان بما تم في الدعوى رقم 179 لسنة 1998 كلي شبين الكوم بعدم نفاذ البيع للمساحة المتنازع عليها في حق المطعون ضدهم وإيداع صورة من الحكم النهائي الصادر في هذا الشأن وتم تأجيل نظر الطعن عدة جلسات دون أن تستجيب الطاعنة لما طلبته المحكمة حتى قررت بجلسة 28/ 10/ 2006 حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم في البند 4 (ورثة المرحوم عبد الرحمن السيد غنيمة) من الأول حتى الخامس أقاموا أمام محكمة القضاء
الإدارى بطنطا الدعوى رقم 724 لسنة 5ق يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة طعون حيازات إدارة قويسنا الزراعية في الطعن رقم 257 وما يترتب لذلك من آثار وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 2517 لسنة 1ق وبجلسة 21/ 5/ 2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة طعون الحيازة رقم 257 لسنة 1997 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار استنادًا إلى أن المدعين قدموا إلى لجنة طعون الحيازة عقد بيع مسجل صادر لصالح مورثهم منذ عام 1942 وفى حين أن سند المدعوة/ عائشة شعبان السيد (الطاعنة) هو الحكم الصادر عام 1989 لصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من والدها الذي ثبت امتناعه عن التوقيع على العقد النهائي والتسجيل.
وإذ لم ترتض الطاعنة الحكم أقامت طعنها الماثل مستندة في طلب إلغائه إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن الطاعنة تضع يدها – ابتداءًا لوضع يد والدها – على المساحة محل المنازعة منذ عام 1962 أي لمدة تزيد على 35عامًا ومن ثم يكون إثبات ملكيتها ذا دلالة قطعية حتى لو كانت قد باعت نصيبها من الميراث لأنها تكون فى حكم الوارث الظاهر مما حدا بالمطعون ضدهم إلى إقامة الدعوى رقم 179 لسنة 1998 أمام محكمة شبين الكوم.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة……….
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم تنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث إن المحكمة كلفت الطاعنة بجلسة 4/ 2/ 2006 بتقديم بيان ما تم في الدعوى رقم 179 لسنة 1998 كلي شبين الكوم وإيداع صورة من الحكم النهائي الصادر فيها وهي الدعوى التي أشارت إليها الطاعنة بتقرير الطعن إلا أن الطاعنة لم تنفذ ما أمرتها به المحكمة على مدار عدة جلسات آخرها جلسة 28/ 10/ 2006 فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
بوقف الطعن لمدة شهر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات