المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3535 لسنة 51 ق عليا – جلسة 9/ 12/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3535 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
محمد على أحمد الأزهرى بصفته مالك ومدير عام الشركة المتحدة للمرطبات والمشروبات
ضد
1 – شركة الأهرام للمشروبات
2 – وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجارى
3 – رئيس مصلحة التسجيل التجارى
4 – مدير إدارة شئون الملكية الصناعية
والرسوم والنماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجارى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية عشرة بجلسة 30/ 10/ 2004
فى الدعوى رقم 4375 لسنة 56 القضائية
" الإجراءات "
فى يوم الأربعاء الموافق 29/ 12/ 2004 أودع الأستاذ/ سعيد السيد
حسن المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن،
قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3535 لسنة 51 القضائية
عليا وذلك فى الحكم الصادر بجلسة 30/ 10/ 2004 من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم
4375 لسنة 56 القضائية القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بشطب تسجيل
النموذج الصناعى المقيد باسم المدعى عليه الرابع تحت رقم 19534 لسنة 1999 مع ما يترتب
على ذلك من آثار وألزمته المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى
التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 1/
2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى
تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 6/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة
وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 25/
11/ 2006 وفيها أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر
الأوراق والمستندات – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4375 لسنة
56 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة بصفة مستعجلة بوقف العمل بالنموذج الصناعى
المقيد تحت رقم 19534 المقدم عنه الطلب رقم 197 لسنة 1999 وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج
الصناعى المذكور والتأشير بهذا الشطب فى سجلات إدارة النماذج والرسوم الصناعية بمصلحة
التسجيل التجارى.
وقالت شرحًا لهذه الدعوى أنها تعمل فى مجال تعبئة وتصنيع المشروبات منذ عشرات السنين
ومن ضمن منتجاتها مشروب المياه الغازية الآرسى كولا (R.C.Cola ) الذى طرحته فى الأسواق
منذ زمن بعيد فى زجاجة ذات تصميم متميز قامت بتصنيعها لصالحها شركة النصر لصناعة الزجاج
والبللور وقد فوجئت الشركة بقيام المدعى عليه الرابع (الطاعن) بتقديم بلاغ إلى النيابة
العامة مدعيا ملكية النموذج الصناعى الخاص بزجاجة الآرسى كولا استنادًا إلى أسبقيته
فى تسجيل هذا النموذج وأضافت الشركة المدعية إن تسجيل النموذج الصناعى لا ينشأ لصاحبه
حق ملكية عليه إلا أن يكون هذا النموذج جديدًا ومبتكرًا عند تسجيله وهو ما لا يتوافر
فى المنازعة المعروضة حيث كانت الشركة المدعية قد طرحت فى الأسواق زجاجة الآرسى كولا
قبل قيام المدعى عليه بتسجيلها وهو ما يفقد هذا النموذج الصناعى عنصرى الجدة والابتكار
ويجعل للشركة الحق فى شطب تسجيل النموذج الصناعى المشار إليه وفقًا لطلبها فى ختام
صحيفة دعواها.
وبجلسة 30/ 10/ 2004 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بشطب
تسجيل النموذج الصناعى المقيد باسم المدعى عليه الرابع تحت رقم 19534 لسنة 1999 مع
ما يترتب على ذلك من آثار وألزمته المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن النموذج
الصناعى موضوع الدعوى وهو عبارة عن زجاجة لتعبئة المياه الغازية وإن كان قد تم تسجيله
باسم المدعى عليه الرابع وأن هذا التسجيل وإن كان قرينة على ملكيته لهذا النموذج إلا
أن الثابت من الأوراق أن ذلك النموذج الصناعى ليس من ابتكار المدعى عليه الرابع ولا
يتوافر بشأنه عنصر الجدة بمفهومه الموضوعى المتطلب قانونًا إذ الثابت من الأوراق أن
هذا النموذج قامت الشركة المدعية باستخدامه فى توزيع منتجها من المياه الغازية (الآرسى
كولا) قبل التسجيل.
ومن حيث إن المدعى عليه الرابع لم يرتض حكم محكمة القضاء الإدارى وطعن عليه بالطعن
الماثل الذى بنى على سبيبن أولهما: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لأنه قدم
عدة حوافظ طويت على العديد من المستندات التى تثبت ملكيته للنموذج الصناعى محل النزاع
واستعماله قبل الشركة المطعون ضدها، كما حوت هذه المستندات العديد من التقارير الفنية
التى تفيد ملكية النموذج محل النزاع للطاعن وأحقيته فيه دون غيره وقد التفتت محكمة
القضاء الإدارى عن هذه المستندات ولم تتناولها بالفحص والتمحيص ولم ترد عليها واستندت
فى حكمها على مستندات الشركة المطعون ضدها رغم أن هذه المستندات تتحدث جميعها عن العلامة
التجارية للمشروب المعبأ داخل الزجاجة. ثانيهما مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه
حيث فصلت محكمة القضاء الإدارى فى النزاع المطروح رغم أنه يخرج عن اختصاصها ويختص به
القضاء المدنى باعتبار أن المنازعة بين شركتين، كما أن الحكم المطعون فيه طبق على المنازعة
المطروحة أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الذى اشترط الجدة والابتكار عند تسجيل النموذج
الصناعى ولم يعمل بأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 الذى تم تسجيل النموذج الصناعى
فى ظل العمل بأحكامه والذى لم يشترط الشرطين السالفين.
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم
والنماذج الصناعية والمعدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 جعلت لكل ذى شأن أن يطلب من
محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو
إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج ومن ثم فإن محكمة القضاء
الإدارى تختص دون غيرها من جهات القضاء بنظر المنازعات الخاصة بشطب التسجيلات فى الحالتين
المذكورتين ولما كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بشطب التسجيل الخاص بالطاعن
بدعوى أن النموذج الصناعى الذى تم تسجيله ليس جديدًا ومن ثم فإن محكمة القضاء الإدارى
تكون مختصة بنظر الدعوى ويغدو ما يثيره الطاعن فى طعنه من عدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها
بمقولة أن النزاع الماثل هو فى حقيقة الأمر منازعة على ملكية نموذج صناعى يدور بين
شخصين من أشخاص القانون الخاص دون تدخل من جهة الإدارة غير قائم على سند صحيح من القانون
متعين الرفض.
ومن حيث إنه باستقراء نص المادة 46 المشار إليها ونصوص المواد 39 و40 و41 من القانون
رقم 132 لسنة 1949 – والذى جرى تسجيل النموذج محل النزاع فى ظل العمل بأحكامه – والمادة
63 من لائحته التنفيذية، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، يبين أن المشرع
قد أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق غير المقترن بفحص سابق
ولم يجعل للإدارة سلطة رفض الطلب إلا لعدم استيفاء الأوضاع الشكلية التى اشترطها القانون
أو إذا كان الرسم أو النموذج يتعارض مع قانون معمول به فى مصر أو يتعارض مع اتفاقية
دولية تكون مصر منضمة إليها أو إذا كان الرسم أو النموذج يتعارض مع النظام العام أو
الآداب العامة أما فى غير ذلك من الأحوال فإنه يتعين على الإدارة إجراء التسجيل على
مسئولية الطالب ولو كان الرسم أو النموذج شائعا أو متداولاً فى الأسواق وبعبارة أخرى
يتم التسجيل دون أى فحص سابق من الوجهة الفنية أو الموضوعية.
ومن حيث إن مؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الرسم أو
النموذج المقدم للتسجيل وأنه بمقتضى هذا النظام لا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على
حيازة الطالب لنماذج أو رسوم معينة فضلاً عن جدتها وهذا بخلاف النظام المعروف بالفحص
السابق – وهو ما أبتعد عنه المشرع المصرى مشايعا فى ذلك بعض التشريعات الأجنبية مثل
التشريع الفرنسى – والذى يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق قبل التسجيل بأن النموذج
مبتكر وأن الطالب هو المبتكر الأول له أو ممن آلت إليه حقوق المصنف.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ذلك فإن شهادة تسجيل النموذج لا تكون لها من قيمة سوى أنها
قرينة على ملكية النموذج وجدته وهى قرينة ليست قاطعة وإنما يجوز لكل ذى شأن أن يقيم
الدليل على عكسها وأن يطلب شطب تسجيل النموذج وفقًا للمادة 46 المشار إليها إذا لم
يكن جديدًا وقت التسجيل أو إذا تم تسجيل النموذج باسم شخص غير المالك الحقيقى له.
ومن حيث إن شرط الجدة الذى جعله القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه شرطًا لإضفاء
الحماية على النموذج الصناعى هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية
المنظمة للنماذج الصناعية والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعى المطلوب إسباغ
الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولا يشبه نموذجًا آخر تم ابتكاره أو شاع تداوله فى وقت
سابق على طلب التسجيل. فبهذا استقرت أحكام هذه المحكمة وتواترت أحكام محكمة النقض التى
استلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلا لنموذج سابق.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد هذه المبادئ التى
استقر عليها قضاء مجلس الدولة ومحكمة النقض استخلص من الأوراق والمستندات المقدمة أن
النموذج الصناعى المتعلق بزجاجة تعبئة مياه غازية آرسى كولا (R C) والذى قام الطاعن
بتسجيله فى 14/ 2/ 1999 ليس من ابتكاره ولا يتوافر بشأنه عنصر الجدة بمفهومه الموضوعى
المتطلب قانونًا ودلل الحكم على ذلك مما ثبت من الأوراق من أن الشركة المطعون ضدها
استخدمت هذا النموذج فى توزيع منتجاتها من المياه الغازية الآرسى كولا منذ عام 1997
على نحو ما يستفاد من الشهادة الصادرة من شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور والتى
تفيد قيامها بتصنيع 12 مليون زجاجة منذ عام 1997 لحساب الشركة المطعون ضدها وكذلك الشهادة
الصادرة من شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج والتى تفيد قيامها بتصنيع 4 مليون زجاجة
من النموذج الصناعى موضوع الدعوى لحساب الشركة المطعون ضدها منذ عام 1998 والشهادة
الصادرة من وكالة البابلى للإعلان التى تفيد مطالبة الشركة المطعون ضدها بالمبالغ المستحقة
عليها نظير الإعلان عن منتجاتها من مشروب
المياه الغازية الآرسى كولا والمعبأ بالنموذج الصناعى موضوع الدعوى وذلك عن الحملة
الإعلانية لهذا المنتج على شاشات التليفزيون منذ عام 1997 بالإضافة إلى محاضر المناقشة
التى تمت بين الشركة المطعون ضدها ومأمورية الضرائب على المبيعات على طرح ذلك المنتج
المعبأ بالنموذج الصناعى محل الدعوى اعتبارًا من 21/ 8/ 1997 والمكاتبات التى تمت بين
الشركة المدعية وكل من هيئة التوحيد القياسى وجودة الإنتاج والمعامل المركزية بوزارة
الصحة عن طرح ذلك المنتج المعبأ بالنموذج الصناعى محل المنازعة فى الأسواق منذ عام
1997.
ومن حيث إن الطاعن (المدعى عليه) لم يقدم بعد ذلك مستندات تدحض ما نطقت به الأوراق
من استعمال الشركة المطعون ضدها للنموذج الصناعى محل المنازعة قبل قيامه بتسجيل هذا
النموذج وكانت المستندات التى قدمها الطاعن غير منتجة فى نفى هذا الاستعمال وعلى ذلك
فلا تثريب على الحكم المطعون فيه أن التفت عنها ولم ير وجها للرد عليها.
ومن حيث إنه لا مقنع كذلك فيما أورده الطاعن فى معرض طعنه على الحكم من أن المستندات
التى قدمتها الشركة المطعون ضدها لإثبات استعمالها للنموذج الصناعى قبل قيامه بتسجيله
إنما تنصرف إلى العلامة التجارية وهو المشروب المعبأ داخل النموذج الصناعى وليس إلى
النموذج الصناعى ذاته لا مقنع فى ذلك لأن المستندات المقدمة والتى استندت إليها محكمة
القضاء الإدارى فى قضائها إنما تنصرف إلى النموذج الصناعى المعبأ بداخله المشروب بل
إن بعض هذه المستندات مثل الشهادة الصادرة من شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور وهى
إحدى شركات قطاع الأعمال العام والشهادة الصادرة من شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج
تنصرف إلى النموذج الصناعى وحده.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق وصحيح
حكم القانون فى قضائه ويضحى الطعن عليه خليقًا بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
