المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8792 لسنة 48 ق عليا – جلسة 13/ 5/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 13/ 5/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8792 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
سلوى محمود عبده الحناوي
ضد
1- وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية.
2- رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات.
3- ريتشارد أسكيل سموحة.
4- دريك موريس سموحة.
5- بريان أندرو سموحة.
6- اليس هاي سموحة.
7- إدوار رالف سموحة.
8- روزا سموحة.
9- أمل عبد العزيز بكري.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 260 لسنة 50ق بجلسة
28/ 3/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 25/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية – الدائرة الأولى – فى الدعوى رقم 260 لسنة 50ق بجلسة 28/ 3/ 2002 والقاضى
فى منطوقه " بقبول تدخل كلاً من/ أمل عبد العزيز بكري وسلوى محمود عبده فى الدعوى انضماميًا
للمدعيين ، وبعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وألزمت المدعيين والخصوم المتدخلين المصروفات
بالتساوي بينهم ".
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لها بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 371/
1995 بالاستيلاء على الأرض المبينة به وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون
ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم
371/ 1995 بالاستيلاء على الأراض المبينة به وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام
المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الأولى/
موضوع) وحددت لنظره جلسة 10/ 12/ 2005 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلستي 11/
2/ و18/ 3/ 2006 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 2/ 10/ 1995 أقام المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن الدعوى
رقم 260/ 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مختصمين المطعون ضدهما الأول والثاني
بصفتيهما طالبين الحكم لهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال رقم 371/ 1995
فيما تضمنه من الاستيلاء بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على قطعة الأرض المبينة الحدود
والمعالم بهذا القرار والتى تشغلها شركة النصر العامة للمقاولات وما يترتب على ذلك
من آثار.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات حيث طلبت الطاعنة والمطعون ضدها الثامنة التدخل انضماميًا للمدعين فى طلباتهم
على سند من أن وكيل المدعيين كان قد باع لطالبتي التدخل جزءًا من قطعة الأرض التى شملها
القرار الطعين بموجب العقد المسجل المنوه عنه. وبجلسة 28/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم
المطعون فيه سالف البيان ، وأقامت حكمها على أن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه
رقم 371 لسنة 1995 أنه قد تضمن الاستيلاء بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على قطعة الأرض
المبينة به وقد انتهت هذه المدة فى 23/ 8/ 1998 ، ومن ثم فإنه لم يعد ثمة مصلحة للمدعيين
فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء ذلك القرار مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب لأسباب حاصلها أن القرار الطعين رقم 371/ 1995 تم مد العمل به بقرارات
وزير قطاع الأعمال العام أرقام 106 لسنة 1998 و64 لسنة 2001 و105 لسنة 2004 وعليه يكون
مصلحة الطاعنة قائمة خلافًا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. وخلصت الطاعنة إلى طلب
الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن البين من مطالعة القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة أن المشرع نظم فى الباب الرابع منه أحكام وإجراءات ومدة الاستيلاء المؤقت على
العقارات ، ففى المادة منح المشرع للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ
المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ، ويترتب على النشر اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة
العامة ، ويكون لذوي الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء
الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. أما المادة فقد منحت للوزير
المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء ، وسائر
الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء
أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها. وقد حددت المادة مدة الاستيلاء المؤقت على
العقار ونصت على انتهائه بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله (أو) بثلاث سنوات من
تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ، كما أوجب المشرع إعادة العقار فى نهاية هذه المدة
بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته. وبين المشرع
فى الفقرة الثانية من المادة أنه إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة
وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة
بوقت كاف إجراءات نزع الملكية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد حررت مذكرة لوزير
قطاع الأعمال العام بتاريخ 12/ 8/ 1995 أوردت فيها أنها تستأجر أرض التداعى منذ عام
1965 ، وإنها قد اتخذت فيها مقرًا لنشاطها بمحافظة الإسكندرية وأقامت عليها العديد
من المباني ، وأنه إزاء صدور الحكم بطردها من هذه الأرض ، وأخذًا فى الاعتبار أن ثمة
أضرارًا ستعود على الشركة فى حالة عدم تنفيذ هذا الحكم ، فإنها تطلب نزع ملكية الأرض
للمنفعة العامة لخدمة مشروعات محافظة الإسكندرية ، كما عرضت استعدادها لشراء الأرض
على أن تتم الإجراءات تحت رعاية المسئولين بمحافظة الإسكندرية حتى لا تكون الشركة فريسة
للمساومة من جانب وكلاء عائلة سموحة. واستنادا لتلك المذكرة أصدر وزير قطاع الأعمال
العام القرار المطعون فيه رقم 371 لسنة 1995 فى 23/ 8/ 1995 مشيرًا فى ديباجته للقانون
رقم 10 لسنة 1990 سالف الذكر ، ومتضمنًا فى مادته الأولى الاستيلاء بطريق الإيجار ولمدة
ثلاث سنوات على قطعة الأرض المشار إليها البالغ مساحتها 5820م2 والتى تشغلها شركة النصر
العامة للمقاولات (المطعون ضدها الثانية) إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة
القومية للتشييد والتعمير.
ومن حيث إنه لما كانت مدة الاستيلاء المؤقت على أرض التداعي بموجب القرار رقم 371/
1995 المطعون فيه تنتهي فى 23/ 8/ 1998 ، فقد كان من المتعين وفقًا لأحكام الباب الرابع
من القانون رقم 10 لسنة 1990 سالفة البيان (أما) أن يتم الاتفاق مع ذوي الشأن على مد
مدة الاستيلاء على أرض التداعي (أو) العمل على شرائها منهم وفقًا للرغبة التى أفصحت
عنها الشركة المطعون ضدها الثانية فى مذكرتها المؤرخة 12/ 8/ 1995 المشار إليها (أو)
تتخذ قبل مضي مدة الاستيلاء المؤقت بوقف كاف إجراءات نزع ملكية أرض التداعي حسبما جاء
بمذكرة الشركة المنوه عنها غير أن الثابت من الأوراق أن أيا مما سبق لم يتم إذ قام
وزير قطاع الأعمال العام فى 13/ 6/ 1998 بإصدار القرار رقم 106 لسنة 1998 متضمنًا فى
مادته الأولى مد العمل بالقرار رقم 371 لسنة 1995 بشأن الاستيلاء بطريق الإيجار لمدة
ثلاث سنوات على أرض التداعي وذلك لمدة أخرى مماثلة اعتبارا من 23/ 8/ 1998 وقبل انتهاء
مدة الاستيلاء المؤقتة المجددة فى 23/ 8/ 2001 قام وزير قطاع الأعمال بإصدار القرار
رقم 64 لسنة 2001 فى 15/ 5/ 2001 بمد العمل بالقرار رقم 106 لسنة 1998 لمدة أخرى مماثلة.
وقبل انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت على أرض التداعي المجددة لمدة ثانية قام وزير قطاع
الأعمال العام بإصدار القرار رقم 105 لسنة 2004 فى 8/ 6/ 2004 متضمنًا مد العمل بالقرار
رقم 64 لسنة 2001 بشأن الاستيلاء المؤقت بطريق الإيجار على أرض التداعي وذلك لمدة أخرى
مماثلة اعتبارا من 22/ 8/ 2004.
ومن حيث إن البين مما سبق أن القرارات أرقام 371 لسنة 1995 (المطعون فيه) و106 لسنة
1998 و64 لسنة 2001 و105 لسنة 2004 محلها جميعًا الاستيلاء المؤقت على أرض التداعي
، وأن هذا الاستيلاء لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية ، وقد صدرت القرارات كلها من
وزير قطاع الأعمال العام. استنادًا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1990 ، ولتحقيق الغرض
الذى أفصحت عنه الشركة المذكورة فى مذكرتها المؤرخة 12/ 8/ 1990 سالفة البيان ، وقد
ترتب على هذه القرارات الاستيلاء على أرض التداعي لمدة متصلة دون انقطاع اعتبارًا من
23/ 8/ 1995 وحتى 23/ 8/ 2007 ، وهو الأمر الذى لا معدى معه من القول بأن هذه القرارات
تشكل كيانًا واحدًا بحيث يكون الطعن على القرار الأول منها رقم 371 لسنة 1995 شاملا
كذلك الطعن على القرارات أرقام 106/ 98 و64/ 2001 و105/ 2004 باعتبارها من آثار القرار
رقم 371 لسنة 1995 ومرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة. وترتيبا على ما تقدم فقد جانب
الحكم الطعين الصواب إذ قضى بزوال المصلحة فى الطعن على القرار رقم 371/ 1995 لانتهاء
مدته، ذلك على اعتبار أن واقع الحال ينبئ عن مد مدة الاستيلاء المؤقت على أرض التداعى
المحدد بالقرار المذكور لمدد متتالية متصلة دون انقطاع.
ومن حيث إن المنازعة غير مهيأة للفصل فى موضوعها وذلك فى ضوء طلبات الشركة المطعون
ضدها الثانية فى مذكرتها المودعة فى 12/ 4/ 2006 خلال الأجل المحدد لإيداع المذكرات
بإعادة الدعوى للمرافعة لتمكينها من تقديم المستندات التى أشارت إليها فى مذكرتها لتحقيق
دفاعها أو دفوعها أو بإحالة الدعوى للخبرة لتحقيق عناصرها ، فمن ثم فإن المحكمة تقضى
بإعادة الدعوى رقم 260/ 50ق إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجددًا
من هيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 260 لسنة
50 ق إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى، وأبقت
الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
