المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 602 لسنة 38 ق عليا – جلسة 17/ 9/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الأحد الموافق 17/ 9/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 602 لسنة 38 القضائية عليا
المقام من
سعيد محمد إبراهيم سعيد
ضد
1- وزير الداخلية بصفته
2 – مدير عام مصلحة وثائق السفر بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2 لسنة 44ق بجلسة 17/ 12/ 1991
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/ 2/ 1992 أودع الأستاذ/ حسني عبد الفضيل
أبو زيد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا
بالطعن – قيد بجدولها تحت رقم 602 لسنة 38 ق – في الحكم المشار إليه ، والقاضي بقبول
الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا ، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم
المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان الحكم وانعدامه لصدوره على غير ذي صفة
ولأسباب عدم المشروعية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا
مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 5/ 2005 ، وبجلسة 20/ 2/ 2006 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة
24/ 6/ 2006 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 7/ 2006 حيث أعيد الطعن للمرافعة بجلسة
17/ 9/ 2006 لتغيير التشكيل ثم قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر هذا الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى
المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 10/ 1989 طلب
في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 3833 لسنة 1989 الصادر بتاريخ
17/ 7/ 1989 فيما تضمنه من إلغاء شهادة الجنسية الخاصة به وما ترتب عليه من سحب جواز
سفره باعتباره مصري الجنسية وبصفة احتياطية بثبوت الجنسية المصرية له تبعًا لوالده
مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ، وقال شرحًا للدعوى أنه ولد بالقاهرة بتاريخ 12/
12/ 1937 لوالد مصري الجنسية وهو السيد/ محمد إبراهيم سعيد المولود أيضًا بحي الخليفة
بالقاهرة عام 1887 تقريبًا وله أخت من والده (غير شقيقة) تدعى زكية محمد إبراهيم سعيد
ولدت بالقاهرة في 14/ 6/ 1911 ، كما أن له أخوة أشقاء هم زينب مولودة بالقاهرة في 2/
3/ 1949 ، نادية مولودة بغزة في 28/ 2/ 1956 ، محمد ناصر مولود بغزة في 22/ 2/ 1959
، وفي شهر يوليه 1977 تقدم بطلب إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية لإثبات جنسيته
وإعطائه شهادة بالجنسية المصرية طبقًا لنص المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 وأرفق
بطلبه شهادة ميلاده ، وشهادة ميلاد أخته زكية ، وبناء على ذلك أصدرت وزارة الداخلية
قرارًا باعتباره من الجنسية المصرية ومنحته شهادة بالجنسية المصرية بتاريخ 17/ 8/ 1977
وظل يعامل بهذه الصفة حتى تقدم شقيقه محمد ناصر محمد سعيد في شهر مارس سنة 1989 بطلب
للحصول على شهادة بالجنسية المصرية أسوة به حيث فوجئ بمنازعة المصلحة المذكورة لهما
فى جنسيتهما وامتناعها عن إعطاء شقيقه شهادة بالجنسية المصرية وقامت بإعادة فحص جنسيته
مرة أخرى رغم سابقة اعترافها بتمتعه بالجنسية المصرية منذ عام 1977 واستقرت معاملته
وأسرته على هذا الأساس وتحصن بذلك مركزه القانوني ، وبتاريخ 17/ 7/ 1989 أصدر القرار
المطعون فيه ونعى على القرار مخالفة القانون حيث أن والده أقام بمصر منذ ميلاده فى
1887 تقريبًا ولا يغير من ذلك مغادرته مصر في الخمسينات إلى غزة والتي كانت خاضعة للإدارة
المصرية واكتسابه الجنسية الفلسطينية والتعامل بها بحسبان أنه لم تتنازل في أي وقت
من الأوقات عن الجنسية المصرية.
وبجلسة 17/ 12/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت
من الأوراق أنه وإن كان المدعى ومن قبله أخته لأبيه زكيه محمد إبراهيم سعيد ولدا بمصر
، إلا أن والده كان فلسطيني الجنسية تزوج من والدته السيدة/ منيرة محمود محمد الجمال
المصرية الجنسية ، وذلك بموجب عقد زواج شرعي محرر بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ
7/ 4/ 1936 ذكر فيه أن الزوج يقيم ببلدية غزة بفلسطين وتابع للحكومة المحلية ، وانتقلت
والدته بعد ولادته سنة 1937 إلى حيث كان يقيم والده ببلدية غزة ، واكتسبت جنسيته (الجنسية
الفلسطينية) وظلت أسرته تقيم بغزة إلى أن توفى والده في شهر ديسمبر سنة 1958 ورزق والديه
خلال الفترة السابقة بأشقائه محمد ناصر ونادية ونجاح ، وذكر بشهادة ميلاد كل منهم أنه
ولد بغزة لأب وأم فلسطينيين ، ثم عادت والدته إلى مصر بعد وفاة والده ، حيث تقدمت بتاريخ
9/ 5/ 1962 بطلب استرداد الجنسية المصرية ، وحصل أشقاؤه المذكورين على إقامة مؤقتة
بمصر بحسبانهم فلسطينيين ، وبذلك لم تثبت الجنسية المصرية لوالد المدعى حتى تاريخ وفاته
سنة 1958 ، ولم تثبت الجنسية تبعًا لذلك للمدعى الذي ظل يعامل باعتباره فلسطيني الجنسية
فكان يحمل وثيقة سفر لأجنبي فلسطيني صادرة له بتاريخ 27/ 2/ 1974 من سفارة جمهورية
مصر العربية بالكويت ومؤشر داخل الوثيقة بأنه دخل البلاد بوثيقة فلسطينية رقم 163 صادرة
من غزة بتاريخ 31/ 12/ 1958. وإذ تقدم للإدارة بيانات ناقصة ومبتورة لايهامها على غير
الحقيقة أنه مصري الجنسية ، دون أن يغيرها بحقيقة وضعه وكونه فلسطيني الجنسية أقامت
سرته بعد ولادته سنة 1937 في غزة واكتسبت والدته الجنسية الفلسطينية تبعًا لوالده ،
وظلت الأسرة تقيم بغزة حتى وفاة والدته سنة 1958 وأنه يحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني
صادرة في 27/ 2/ 1974 ويقيم أشقاؤه بمصر إقامة مؤقتة بحسبانهم فلسطينيين ، وهذا مسلك
غير قويم من جانب المدعى لم يكن بريئًا من كل ريبة بل انطوى على مسلك يقارب الغش ،
ويكاد يرقى إلى مستواه ، ومن ثم فإنه وقد تكشف للجهة الإدارية حقيقة وضعه وعدم ثبوت
تمتعه بالجنسية المصرية ، وأصدرت القرار المطعون فيه بإلغاء شهادة الجنسية السابق منحها
للمدعى فإن قرارها يكون صادرًا مستندًا إلى صحيح سببه ومتفقًا وأحكام القانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه باطل ومنعدم لأن الحكم صدر ضد المدعى عليهما
بشخصهما في حين أقيمت الدعوى عليهما بصفتيهما ومن ثم يكون الحكم منعدمًا لبطلانه حيث
صدر على غير ذي صفة ، ولما كانت جنسية المدعى تتبع والده وقد ولد بمصر حوالى سنة 1887
وقد تعذر تقديم شهادة ميلاده لقدم العهد وقد انجب أولى أولاده وهي ابنته زكيه بتاريخ
14/ 6/ 1911 ، وانجب المدعى سنة 1937 بعد زواجه بمصر وهو ما يقطع بإقامة والد الطالب
في مصر خلال الفترة المتطلبة قانونًا في مصر قبل 5/ 11/ 1914 ومن ثم يعتبر متمتعًا
بالجنسية المصرية ولا يغير من ذلك مغادرته مصر إلى غزة في الخمسينات فقد كانت تحت الإدارة
المصرية ولم تتنازل في أي وقت من الأوقات عن الجنسية المصرية التي ثبت له ومن ثم بالحالة
الظاهرة بالنسبة له متحققه.
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد ناطت بالقانون
وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها المادة السادسة من الدستور الحالى ، وبناء على ذلك
ينظم القانون الجنسية باعتبارها مركزًا تنظيميًا يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة
إذا توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون ، دون أن يكون للمواطن أو السلطة
القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه، فتلزم السلطة المختصة
بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة
في القانون بالمواطن تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية ويقع عبء إثبات الجنسية
على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها ، ولا يكفي في إثباتها أو التنصل منها ظهور
الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت
هذه الأوراق لم تقدم أصلاً لإثبات الجنسية ، كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن
من حقه في التمتع بالجنسية المصرية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع
بجنسيتها كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التي رفضت من جانبها إثبات
جنسيته المصرية فكل أولائك لا يعدو أن يكون ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة
المانحة لها ، ومرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق التي تحدد أحكامه
لاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريًا طبقًا لأحكامه دون أن يكون للمواطن أو
جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه.
ومن حيث أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية
تنص على أن " يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً: 0000 ثانيًا: 0000
ثالثًا: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانو يقيمون عادة في القطر المصري
في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون " ومن ثم
نصت المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 على أن المصريون هم: 1 – 000 2 – 000
3 – 000 4 – 000 5 – الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية
في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا
بالغين أم قصر، كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 390 لسنة 1956 بأن المصريون هم:
أولاً: المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم
فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ، ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية وتعتبر إقامة
الأصول مكملة إقامة الفروع والزوجين متى كانت لديهم نية التوطن.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بأن المصريون هم أولاً: المتوطنون
في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها
حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن حيث إنه صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975
واستبدل بنص المادة من القانون رقم 21 لسنة 1975 بشأن اللجنة المصرية النص الآتي
قد يكون مصريًا: 1 – من ولد لأب مصري أو أم مصرية 0000 وتنص المادة الثالثة من القانون
رقم 154 لسنة 2004 على أنه " يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل
بهذا القانون ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر
مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور
قرار مسبب منه بالرفض 0000"
ومن حيث أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الأخير يعتبر مصريًا كل من ولد لأب مصري
أو لأم مصرية وبالتالي فالمشرع قد ( ) لاكتساب الجنسية من قبل الأم شأنه في ذلك شأن
اكتسابها من جهة الأب ، وجعل لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون
المشار إليه أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية بصدور قرار من الوزير
بذلك أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب من الوزير بالرفض.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن والد الطاعن قد تزوج بوالدته السيدة/ منيره محمود
محمد الجمال وهي مصرية الجنسية بموجب عقد زواج شرعي محرر بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية
بتاريخ 7/ 4/ 1936 وقد ورد بعقد الزواج أن الزوج (والد الطاعن) يقيم ببلدته غزة بفلسطين
وتابع للحكومة المحلية ، وقد ولد الطاعن سنة 1937 وانتقلت به والدته بعد ولادته إلى
غزة محل إقامة والده وقد اكتسبت والدته الجنسية الفلسطينية ، وظلت الأسرة تقيم بغزة
إلى أن توفى والده في شهر ديسمبر سنة 1958 ثم عادت والدته إلى مصر بعد وفاة والده حيث
تقدمت والدته في 9/ 5/ 1962 بطلب لاسترداد الجنسية المصرية حيث استردت والدته الجنسية
المصرية التي فقدتها بزواجها من والده الفلسطيني الجنسية حسبما ورد بمذكرة مصلحة وثائق
السفر والهجرة والجنسية المؤرخة 9/ 7/ 1986 وقد ظل والد المدعي يعمل حتى وفاته سنة
1958 على أنه فلسطينى الجنسية ولم تثبت له الجنسية المصرية ، ولما كان الطاعن قد لد
لأم مصرية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ولأب فلسطيني الجنسية (غير مصري)
وقد أقام دعواه المطعون على حكمها وطعنه الماثل مفصحًا عن رغبته في اكتساب الجنسية
المصرية تبعًا لوالده وقد أثبت تمتع والدته بالجنسية المصرية وقدم ما يفيد تمتعها بالجنسية
المصرية ومن ثم فإن دعواه تفصح عن رغبته في اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده أو
تبعًا لوالدته المصرية حسبما تقضى به قوانين الجنسية ومن ثم يعد مصريًا تبعًا لصريح
نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 وإذا كانت الجهة الإدارية قد منحت الطاعن شهادة بالجنسية
المصرية تبعًا لوالده بالمخالفة للقانون فإنه يستحق الجنسية المصرية تبعًا لوالدته
تطبيقًا لنصوص القانون الأخير ويكون قرار الجهة الإدارية بإلغاء الشهادة المشار إليها
مخالفًا للقانون السالف البيان وإذ صدر الحكم الطعين برفض الدعوى غير متفق مع صراحة
نصوص القانون المشار إليه ومن يكون جديرًا بالإلغاء وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام
الجهة الإدارية المصرفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه
وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
