المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10623 لسنة 47 ق عليا – جلسة 22/ 4/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 10623 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير التعليم
2 – محافظ الدقهلية
ضد
سعد محمد طرطير
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2254 لسنة 13 ق بجلسة
17/ 6/ 2001
" الإجراءات "
بتاريخ 14/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2254 لسنة 13 ق بجلسة 17/
6/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة
واحتياطيا: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات فى الحالتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 3/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات
التالية لها وعلى النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذى تحيل
إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل
على الأسباب فى إنه بتاريخ 10/ 7/ 1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2254 لسنة 13 ق
أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم له بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ
وإلغاء قرار وزير التعليم رقم 24 لسنة 1991 فيما تضمنه من الاستيلاء مؤقتا على قطعة
الأرض رقم بحوض أبو العز نمرة البالغ مساحتها 2 س 22 ط 10 ف المملوكة له
بمدينة طلخا لصالح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة
17/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وأقامت حكمها على أن ذلك
القرار قد صدر دون توافر أية حالة من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة
من القانون رقم لسنة 1990 المشار إليها، ومن ثم يكون القرار قد صدر على خلاف
صحيح حكم القانون مما يتضمنه معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى
الاستدلال لأن قرار وزير التعليم المطعون فيه صدر لمواجهة الظروف الطارئة التى تمثلت
فى الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى 123/ 88 مدنى طلخا بفسخ عقد إيجار الأرض المحرر
مع المطعون ضده، وقد تأيدت وجهة النظر هذه بصدور حكم الاستئناف بإلغاء الحكم المذكور
والقضاء مجددا برفض دعوى المطعون ضده. هذا فضلا عن أنه قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم
1913 لسنة 1991 باعتبار مساحة الأرض محل التداعى وما عليها من مزرعة من أعمال المنفعة
العامة مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 فإن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار
قيامه حتى صدور حكم نهائى وإن لفظ الطلبات الوارد بالنص المذكور كما يشمل الدعاوى فإنه
يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة
بين أطراف ذوى الشأن، ومن المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعا – أمام تلك المحكمة لتنزل فيه حكم القانون
الصحيح وهى تجرى رقابتها وتسلط قضاءها على الطعن المعروض – سواء على الحكم المطعون
فيه أو القرار المطعون فيه جميعا – غير مقيدة بما يبديه الخصوم فى الطعن من أسباب أو
دفوع أو أوجه دفاع على أساس تطبيق صحيح أحكام القانون تطبيقا موضوعيا سليمًا على وقائع
النزاع، ومن ثم على القاضى الإدارى التحقق من توافر شرط المصلحة وصفه الخصوم والأسباب
التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية
لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها، ولما كانت جهة
الإدارة الطاعنة تهدف إلى إلغاء حكم القضاء الإدارى بما يتضمن العودة بالقرار الإدارى
المطعون فيه إلى قوته التنفيذية الذاتية بتمكين الجهة المستولى لصالحها من شغل العين
محل النزاع استنادًا إلى هذا القرار باعتباره سندا للحق المستمد من القانون، إذا كان
ذلك وكانت جهة الإدارة قد سعت بإرادة منفردة وبما لها من اختصاصات فى تيسير مرفق التعليم
بمحافظة الدقهلية إلى تغيير سند الحق فى شغل الأرض من قرار الاستيلاء المطعون فيه إلى
إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 1991 باعتبار مساحة الأرض محل التداعى
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر (على نحو ما تضمنته
حافظة مستندات الإدارة المقدمة أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 3/ 7/ 2005) ومن ثم تكون
المصلحة القانونية لجهة الإدارة الطاعنة فى شغل لمساحة الأرض محل التداعى والمستمدة
من قرار الاستيلاء المطعون فيه قد انتهت، لما كان يتعين معه على محكمة أول درجة القضاء
بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وإذا لم يأخذ الحكم المطعون فيه بالنظر المتقدم فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين
الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء
المصلحة، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
