الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3775 لسنة 48 ق عليا – جلسة 25/ 11/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 11/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3775 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس الجمهورية.
2 – وزير الداخلية.

ضد

جلال أبو الفتوح أمين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7296 لسنة 54ق بجلسة 23/ 12/ 2001


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 16 من فبراير سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 3775 لسنة 48 قضائية – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغًا مقداره 20250 جنيهًا (عشرون ألفًا ومائتان وخمسون جنيهًا) والمصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا أصليًا: برفض الدعوى ، واحتياطيًا بتعويض المطعون ضده عن فترة اعتقاله المطالب بها في صحيفة الدعوى وهي الفترة من 30/ 12/ 1996 حتى 25/ 10/ 1998 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض المحكوم به على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 1/ 2006 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 24/ 6/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/ 10/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 4/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7296 لسنة 54ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة السادسة بالقاهرة ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويضه تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزامهما بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 23/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغًا مقداره (20250جنيهًا) عشرون ألفًا ومائتان وخمسون جنيهًا ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى جرى اعتقاله عدة مرات خلال الفترة من 14/ 2/ 1993 حتى 17/ 1/ 2001 دون سبب يبرر هذا الاعتقال ، وقد ألحق الاعتقال به أضرارًا مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وما أنفق في سبيل إنهاء اعتقاله والإفراج عنه ، كما ألحق به أضرارًا أدبية تمثلت في الإساءة إلى سمعته حيث صنف دون وجه حق ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام ، فضلاً عما تكبده من آلام نفسية عند الاعتقال ، وهو ما تقدر معه المحكمة تعويضًا جابرًا لهذه الأضرار بمبلغ 20250 جنيهًا يلتزم المدعى عليهما بأدائه للمدعى.
إلا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها ، فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن المحكمة المطعون على حكمها قضت للمطعون ضده بتعويضه عن اعتقاله خلال المدة من 14/ 2/ 1993 حتى 17/ 1/ 2001 على الرغم من أن الثابت من صحيفة الدعوى أنه يطالب بالتعويض عن الفترة من 30/ 12/ 1996 حتى 25/ 10/ 1998 ، ومن ثم تكون المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.
ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل يقوم على سبب وحيد هو أن المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصوم ، بأن قامت بتعويض المدعى (المطعون ضده) عن فترة اعتقال تغاير الفترة المطالب بالتعويض عنها في صحيفة الدعوى.
ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة من الرجوع إلى صحيفة الدعوى أن الطاعن قد أوضح بها أنه معتقل منذ عام 1993 وما زال معتقلاً حتى تاريخه دون سند من القانون ، وأنه كان يتم الإفراج عنه ثم يعاد اعتقاله ، ومن ذلك اعتقاله بتاريخ 27/ 10/ 1998 والإفراج عنه في غضون شهر إبريل عام 2000 ، وأضاف أنه كان يعمل محاميًا حرًا بعد قيده بنقابة المحامين ، وتم شطبه من جدول المشتغلين عام 1997 لطول فترة اعتقاله، وأنه يطلب التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية خلال مدة الاعتقال دون أن يحدد مدة بعينها ، ومن ذلك يبين أن ما ورد بصحيفة الدعوى عن فترة اعتقال المدعى يطابق ما ورد بالحكم الطعين في هذا الصدد ، وفي ذات الوقت يغاير تمامًا ما ورد بصحيفة الطعن الماثل والذي تناقض في بيانه لتاريخ الاعتقال ، ومن ثم فإن هذا الطعن يضحى غير قائم على أساس من الواقع أو القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات