المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4717 لسنة 49 ق عليا – جلسة 25/ 11/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 11/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4717 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته
ضد
1- أمير حسن عبد العظيم
2- هشام حسن عبد العظيم
3- سليمان عثمان عبد العظيم
4- سعيد رجاء عبد العزيز
5- فاطمة صالح نشأت
6- سناء محمود محمد
7- سلوى رجاء عبد العزيز
8- نبوية مصطفى أحمد عن نفسها وبصفتها وكيلة عن كل من أكرم محمد يوسف ونجوى أحمد محمد
9 – وزير التربية والتعليم بصفته
10 – محافظ القاهرة بصفته
والطعن رقم 5305 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
1 – وزير التربية والتعليم بصفته
2 – محافظ القاهرة بصفته
ضد
1- أمير حسن عبد العظيم
2- هشام حسن عبد العظيم
3- سليمان عثمان عبد العظيم
4- سعيد رجاء عبد العظيم
5- فاطمة صالح نشأت
6- سناء محمود محمد
7- سلوى رجاء عبد العزيز
8- نبوية مصطفى أحمد
9- أكرم محمد يوسف
10 – نجوى أحمد محمد
فى حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بجلسة 12/ 1/ 2003 فى الدعوى رقم 1007
لسنة 56 القضائية
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 22 من فبراير سنة 2003 أودع الأستاذ/ أحمد
محمود أحمد مبارك المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً
عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4717 لسنة
49 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1007 لسنة
56 القضائية والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم عقار النزاع للمدعين وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وفي يوم السبت الموافق 8/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ وفيق عبد الراضى حسن المستشار بهيئة
قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن في ذات
الحكم قيد بجدولها العام تحت رقم 5305 لسنة 49 القضائية عليا.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء أصليًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطيًا رفض الدعوى
مع إلزام المطعون ضدهم في الحالتين المصروفات.
وأعلن تقريرا الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار
جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم المطعون ضدهم عقار النزاع المملوك لهم وما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 9/ 2004 حيث نظرا بهذه الجلسة بعد
ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وتوالى نظرهما بالجلسات التالية حتى تقرر إحالتهما إلى
دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 2/ 7/ 2005 حيث نظرا بالجلسة المحددة والجلسات التالية
على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وفيها
صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المنازعة المعروضة تتحصل بحسب ما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم في
الطعنين أقاموا أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1007 لسنة 56 القضائية طالبين
قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وزير التربية
والتعليم بالاستيلاء على العقار رقم 7 شارع عظيم الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها تسليم عقار النزاع لهم وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وبجلسة 12/ 1/ 2003 أصدرت
محكمة القضاء الإداري حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم عقار النزاع للمدعين وشيدت المحكمة قضاءها على
أساس أن الاستيلاء الفعلي على عقار النزاع تم في غير الحالات التي رسمها قانون نزع
الملكية وينطوي على غصب لملكية المدعين التي كفل الدستور عدم المساس بها إلا في حدود
القانون ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب صحيح
يبرره.
وإذ لم يرتض الطاعنون حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعنوا عليه بالطعنين الماثلين اللذين
بنيا على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إنه أثناء نظر الطعنين أبدى الحاضران عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجهة
الإدارية في محضر الجلسة أنه قد تم التصالح مع المطعون ضدهم على العقار محل النزاع
واتفقوا على إنهاء المنازعات بينهم وأقر المطعون ضده الأول التصالح وقدم العقد المبرم
في هذا الشأن بين الجهة الإدارية والمطعون ضدهم.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان التارك
لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه
عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر "
ومن حيث إن الطاعنين انتهوا إلى ترك الخصومة في الطعنين بعدما تم التصالح مع المطعون
ضدهم الذين قبلوا هذا الترك مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعنين مع
إلزام الطاعنين المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الطعنين وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
