المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10661 و10665 و10666 لسنة 49 ق عليا – جلسة 23/ 12/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 23/ 12/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعون أرقام 10661 و10665 و10666 لسنة 49 القضائية عليا
المقام أولهما من
نقيب الصحفيين
ضد
1- أحمد هريدى محمد سيد
2- المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 22141 لسنة 57 القضائية بجلسة
15/ 6/ 2003
والمقام ثانيهما من
نقيب الصحفيين
ضد
1- أحمد عبد العظيم كامل جبيلى
2- المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 22312 بجلسة 15/ 6/ 2003
والمقام ثالثهما من
نقيب الصحفيين
ضد
1- محمد أحمد محمود حسن
2- المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 22311 بجلسة 15/ 6/ 2003
" إجراءات الطعن "
فى يوم السبت الموافق 21 من يونيه سنة 2003 أودع الأستاذ/ سيد أبو
زيد سليمان المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن
الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10661 لسنة
49 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 22141
لسنة 57 القضائية بجلسة 15/ 6/ 2003 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب ".
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وبصفة احتياطية برفض الدعوى.
وفى يوم السبت الموافق 21 من يونيه سنة 2003 أودع الأستاذ/ سيد أبو زيد المحامى المقبول
للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة،
تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10665 لسنة 49 القضائية عليا وذلك فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 22312 لسنة 57 القضائية بجلسة 15/ 6/
2003 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار على النحو المبين بالأسباب ".
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددًا أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وبصفة احتياطية برفض الدعوى.
وفى يوم السبت الموافق 21 من يونيه سنة 2003 أودع الأستاذ/ سيد أبو زيد المحامى المقبول
للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها
العام تحت رقم 10666 لسنة 49 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 22311 لسنة 57 القضائية بجلسة 15/ 6/ 2003 والقاضى فى منطوقه " بقبول
الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه
المبين بالأسباب ".
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددًا أصليًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وبصفة احتياطية برفض الدعوى.
وأعلنت تقارير الطعون الثلاثة على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى كل طعن ارتأت فيه قبوله شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت الدائرة بجلسة 24/ 6/ 2003 ضم
الطعنين رقمى 10665 و10666 لسنة 49 القضائية عليا إلى الطعن 10661 لسنة 49 القضائية
عليا للإرتباط ووحدة الموضوع وليصدر فيها حكم واحد وتداول نظر الطعون بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالتها إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 28/ 10/ 2006
حيث نظرت بالجلسة المحددة وبالجلسة التالية أثبت الحاضر عن الطاعن ترك الخصومة فى الطعون
الثلاثة وتقرر إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 تنص على أن: " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان
صريح من مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا
فى الجلسة وإثباته فى المحضر".
ومن حيث إن وكيل الطاعن فى الطعون الثلاثة أبدى شفويًا بجلسة 2/ 12/ 2006 بترك الخصومة
فى الطعون الثلاثة وهى إحدى الطرق التى حددها النص لترك الخصومة ومن ثم يؤتى الترك
أثره مع إلزام التارك المصاريف.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بإثبات ترك الطاعن الخصومة، فى الطعون الثلاثة وألزمت التارك المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
