الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2811 لسنة 49 ق عليا – جلسة 22/ 4/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع


بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعون الآتية
أولاً/ الطعن رقم 2811 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

1 – وزير الداخلية
2 – وزير الحكم المحلي
3 – محافظ القاهرة.

ضد

 صلاح هليل سالم أبو رحمة
ثانيًا/ الطعن رقم 3132 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

1- محمد أحمد حسن طه
2- عادل على حسن
3- مرعي خليفة عبد ربه
4- طارق محجوب عبد الله.
5- صالح السيد يوسف.
6- السيد أحمد محمد الشربيني.
7- أسامة توفيق خليل.
8- يحى سعد سنوسي.
9- رمضان مصطفى حامد.
10 – محمود عبد الباقي أحمد.
11 – أحمد رياض حسن.
12 – فتحي محمد أمين السيد.
13 – عصام الدين محمد الحسيني.
14 – مارجريت صبحي رزق.
15 – شكري فتحي محمد بكرى.
16 – محمد سالم سليم.
17 – على أحمد سويلم.

ضد

صلاح هليل سالم أبو رحمة
ثالثًا: الطعن رقم 3150 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

 رفعت بسطا حنا جرجس

ضد

1 – صلاح هليل سالم أبو رحمة
2 – وزير الداخلية
3 – وزير الحكم المحلي
4 – محافظ القاهرة
وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10086 لسنة 56ق بجلسة 19/ 11/ 2002


" الإجراءات "

فى يوم الأربعاء الموافق 8 من يناير سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن كل من: وزير الداخلية ، وزير الحكم المحلي ، محافظ القاهرة ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2811 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان انتخابات المجلس الشعبي المحلي لحي غرب مدينة نصر وإعادة إجراء الانتخابات بين المرشحين لها – عدا المدعي عليه الرابع – وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفى يوم الأربعاء الموافق 15 من يناير سنة 2003 أودع الأستاذ/ محسن أحمد عوض المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين فى الطعن رقم 3132 لسنة 49 قضائية عليا ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن فى ذات الحكم المشار إليه بعاليه ، طلب فى ختامه – للأسباب الواردة به – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفى يوم الخميس الموافق 16 من يناير سنة 2003 أودع الأستاذ/ إسماعيل عبد المعبود محمد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن رفعت بسطا حنا جرجس ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 3150 لسنة 49 قضائية عليا – فى ذات الحكم المطعون فيه بالطعنين سالفى الذكر ، وطلب فى ختامه ذات الطلبات الواردة بتقرير كل من الطعنين رقمي 2811 و3132 لسنة 49 قضائية عليا.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعون الثلاث ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
ونظرت دائرة الفحص الطعون الثلاث على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت إحالة هذه الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظرها بجلسة 15/ 1/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعون بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 2/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 28/ 5/ 2005 ، وفيها قررت إعادة الطعون للمرافعة لجلسة 24/ 9/ 2005 ليقدم الطاعن/ رفعت بسطا حنا جرجس أصل بطاقته الانتخابية ، وليعقب هو والجهة الإدارية الطاعنة على الشهادة الصادرة من قسم ثان مدينة نصر بأن أسمه غير مدرج بالكشوف الخاصة بانتخابات المجالس المحلية (كشوف 28س) ، وليبين الطاعن المذكور ما إذا كان مقيدًا بجداول انتخابية أخرى أم لا ، مع بيان تاريخ القيد والجهة المقيد بها ، ولتقدم الجهة الإدارية الطاعنة سجل قيد المذكور بجداول الانتخاب بدائرة قسم مدينة نصر تحت رقم 112 وكذا ملف طلب القيد.
وتدوول الطعن مجددًا بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 2/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسات 25/ 2 و11/ 3 و22/ 4/ 2006 لاستمرار المداولة ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون الماثلة قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/ 4/ 2002 أقام المطعون ضده/ صلاح هليل سالم أبو رحمة الدعوى رقم 10086 لسنة 56ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالقاهرة ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف ترشيح المدعى عليه الرابع/ رفعت بسطا حنا لعضوية المجلس الشعبي المحلي لحي غرب مدينة نصر عن دائرة قسم ثان مدينة نصر ومقرها نادي السكة الحديد ، وفى الموضوع بإلغاء قيده من جدول الانتخابات رقم 112 قسم ثان مدينة نصر/ شياخة نادي السكة الحديد ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 19/ 11/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان انتخابات المجلس الشعبي المحلي لحي غرب مدينة نصر وإعادة إجراء الانتخابات بين المرشحين لها – عدا المدعى عليه الرابع – وشيدت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول ترشيح المدعى عليه الرابع لعضوية المجلس الشعبي المحلي عن حي مدينة نصر قسم ثان لعام 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإنه لما كان الفصل فى موضوع الدعوى يغني عن البحث فى الشق العاجل منها ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الرابع تقدم للترشيح لعضوية المجلس المذكور بصفة فئات ، وأثبت فى الطلب المقدم منه أنه مقيد فى جداول الانتخاب برقم 112 وذلك رغم أنه غير مقيد بجداول الانتخاب على الوجه المبين بالشهادة المقدمة من المدعى بجلسة 6/ 4/ 2002 ، الأمر الذى يعني أنه قد تخلف بشأنه أحد شروط الترشيح المقررة قانونًا ، ومن ثم فإن عملية الترشيح والانتخاب يكون قد أصابها عوار يؤدي إلى بطلانها ، ولا يصحح العيب الذى لحق بها ما قدمه المدعي من مستندات تفيد أنه غير محل إقامته إلى مدينة نصر فى25/ 6/ 200، أو ما ورد بدفاع جهة الإدارة من أن أحد أعضاء الهيئات القضائية قام بفحص المستندات والنظر فى الاعتراضات ، ذلك أن الأشراف القضائي لا يكفي لإضفاء المشروعية على قرار صدر مخالفًا للقانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية أو من المرشحين الذين مسهم الحكم فأقاموا طعونهم الماثلة ينعون فيها على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك لأسباب حاصلها ، أن ما انتهى إليه الحكم من أن المدعي عليه الرابع/ رفعت بسطا تخلف بشأنه أحد شروط الترشيح لكونه غير مقيد بجداول الانتخاب ، يخالف الحقيقة والثابت بالأوراق وما أورده الحكم ذاته من أن المذكور غير محل إقامته إلى مدينة نصر وتم قيده فى الجداول الانتخابية تحت رقم 112 ، كما أن المحكمة قد تجاوزت فى حكمها طلبات المدعى ومدت البطلان إلى باقي المرشحين لعضوية المجلس المحلي رغم استيفائهم لكافة شروط الترشيح وعدم تقديم أي اعتراض على ترشيحهم.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، تنص على أنه " يشترط فيمن يرشح عضوًا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: 1)……… 2)…….. 3) أن يكون مقيدًا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها… "
ومن هذا النص يبين أنه لا يكفي لتحقق الشرط المنصوص عليه فى البند من المادة المشار إليها مجرد إقامة المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية فى نطاق الدائرة التى يرشح نفسه لها ، وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك قيد المرشح فى جداول الانتخابات الخاصة بالوحدة المحلية المرشح فى دائرتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن/ رفعت بسطا حنا جرجس ، تقدم بطلب مؤرخ 23/ 1/ 2002 لترشيح نفسه لعضوية المجلس الشعبي المحلي لحي غرب مدينة نصر محافظة القاهرة ، أثبت فيه أنه مقيد فى جدول الانتخاب برقم 112 ، إلا أن أحد المرشحين اعترض على ترشيحه لعدم مرور سنة على قيده فى جدول الانتخابات ولعدم إدراج أسمه فى كشوف انتخابات المجالس المحلية المحدد لها يوم 8/ 4/ 2002 ، وعرض الأمر على لجنة الاعتراضات فقررت قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعًا.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت من دليل على صحة ما دونه الطاعن المذكور بطلب الترشيح بشأن واقعة قيده بجدول الانتخابات برقم 112 ، وقد تقاعس هذا الطاعن عن تقديم البطاقة أو الشهادة التى تثبت تلك الواقعة ، كما تقاعست جهة الإدارة أيضًا عن تقديم سجل قيد المذكور بجداول الانتخاب بدائرة قسم مدينة نصر تحت الرقم المشار إليه وذلك رغم تكليف المحكمة لهما بتقديم هذه المستندات وفقًا لما جاء بقرار إعادة الطعون للمرافعة ، بل كان الثابت من الشهادة الصادرة من قسم ثان مدينة نصر بتاريخ 6/ 4/ 2002 – والتى لم يعقب عليها أي من الطاعنين – أن المرشح/ رفعت بسطا حنا ، لم يدرج أسمه بكشوف الانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية المقرر لها 8/ 4/ 2002 ، ومن ثم – وبفرض أن المذكور يتوافر بشأنه عنصر الإقامة بدائرة حي غرب مدينة نصر – فإن العنصر الآخر والخاص بالقيد بجداول الانتخابات بالوحدة المحلية المرشح لها ، يكون مفتقدًا فى جانبه ، وبالتالي فقدانه لأحد الشروط اللازم توافرها للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقًا لأحكام المادة فقرة من قانون الإدارة المحلية سالف الذكر .
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء قرار قبول ترشيح/ رفعت بسطا حنا لعضوية المجلس الشعبي المحلي موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار ، يكون والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، وذلك باستثناء ما رتبه الحكم من آثار تتعلق ببطلان انتخابات المجلس الشعبي بأكمله وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين فيما عدا المرشح المذكور ، بحسبان أن العيب الذى من أجله قضى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، هو عيب نسبي وليس عيبًا مطلقًا ، بمعنى أنه عيب شاب قرار قبول ترشيح المطعون عليه وحده دون العملية الانتخابية فى ذاتها ، ومن ثم فإنه يتعين الوقوف بإعمال آثار حكم الإلغاء عند المطعون على ترشيحه وهو/ رفعت بسطا حنا دون أن تتعداه إلى غيره من المرشحين ، سيما وأن هؤلاء المرشحين لم تشملهم طلبات المدعي ولم يكونوا محل طعن أو اختصام فى الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح/ رفعت بسطا حنا لعضوية المجلس الشعبي المحلي لحي غرب مدينة نصر مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الطاعنين والمطعون ضده/ صلاح هليل سالم أبو رحمة المصروفات مناصفة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات