المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12296 لسنة 51 ق عليا – جلسة 16/ 9/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 16/ 9/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم شوقي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12296 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
وزير المالية " بصفته "
1) رئيس مصلحة الجمارك " بصفته "
ضد
الشركة العربية للعبوات الدوائية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4600 لسنة 58ق بجلسة 8/ 3/
2005
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 5/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
12296 لسنة51ق في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية
الشركة في التمتع بالإعفاء الجمركي محل المطالبة وعدم الاعتداد بالمنشور رقم 25 لسنة
1999 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
واحتياطيًا: عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني ، ومن باب الاحتياط
الكلي رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالات
، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا
وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 2005 ، وبجلسة 6/ 2/ 2006 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 18/ 3/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن
بجلسة 1/ 7/ 2006 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 16/ 9/ 2006 لتغير
تشكيل الهيئة ، وبها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة المطعون ضدها
أقامت الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/
12/ 2003 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء منشور الجمارك رقم 25 لسنة 1999 والذي
ينص على أن السجائر والدخان ليست من الصناعات الغذائية ، وتتمتع المواد التي تستوردها
الشركة المدعية لإنتاج الرقائق اللازمة لتعبئة وتغليف التبغ والسجائر بالإعفاء الجمركي
طبقًا للاتفاقية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات والأتعاب ، وقالت شرحًا للدعوى إنها إحدى الشركات المتفرعة عن الشركة
العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 683 لسنة 1982 التي تأسست بدورها بموجب اتفاقية دولية وافق عليها مجلس الشعب المصري
وأصدرها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم 556 لسنة 1976 كما صدر قرار رئيس
مجلس الوزراء بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المطبقة
في جمهورية مصر العربية ومنذ تأسيسها عام 1983 وهى تتعرض لقرارات تعسفية من قبل مصلحة
الجمارك وضرائب المبيعات وجميعها تم إلغاءها بأحكام من محكمة القضاء الإداري والمحكمة
الإدارية العليا والتي أرست مبدأ إعفاء الشركة من الضرائب الجمركية والضرائب على المبيعات
، إلا أن مصلحة الجمارك أصرت أخيرًا على أن بيع الشركة منتجاتها للشركة الشرقية للدخان
يعتبر خروجًا عن الغرض المعفاة من أجله حيث لا يعد التبغ ومنتجاته ضمن الصناعات الغذائية
والدوائية طبقًا لما انتهى إليه قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة بموجب الكتاب رقم
3569 في 15/ 6/ 1996 وقرار وزير الصناعة رقم 107 لسنة 1994 وتنعي الشركة على هذا القرار
مخالفة أحكام القوانين والقرارات التي نصت صراحة على أن صناعة السجائر من الصناعات
الغذائية وأن الكتاب الذي استندت إليه مصلحة الجمارك صادر من مدير إدارة ولا يجوز له
أن يعطل قرار مجلس الوزراء وقد صدر عام 1996 من شخص لا سلطة له في إصداره ولم يفوض
في ذلك ، كما يخالف ما انتهت إليه إدارة فتوى المالية من أن صناعة الدخان والتبغ تدخل
ضمن الصناعات الغذائية ومن ثم فإن قيام الشركة ببيع منتجاتها للشركة الشرقية للدخان
لا يعتبر خروجًا عن الغرض المعفاة من أجله وتضيف الشركة أن هذا الأجراء من شأنه انهيار
اقتصاديات الشركة لأن عدم إعفائها من الضرائب الجمركية سيترتب عليه زيادة أسعارها واتجاه
الشركة الشرقية إلى استيراد احتياجاتها من الخارج.
وبجلسة 8/ 3/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الأحكام الصادرة
من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا قاطعة على أن الشركة المدعية وهى إحدى
الشركات التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وأنها معفاة
من الضرائب والرسوم الجمركية وفقًا لاتفاقية إنشائها وأن إنتاج الرقائق المركبة اللازمة
لتعبئة وتغليف بعض المنتجات الغذائية تدخل ضمن أغراضها وتتمتع بالنسبة لها بالإعفاء
من تلك الرسوم والضرائب الجمركية.وينحصر النزاع المطروح في مدى اعتبار المستلزمات المستوردة
لإنتاج الرقائق المخصصة لتعبئة السجائر المباعة من الشركة المدعية للشركة الشرقية للدخان
داخلة في أغراض الشركة التي تتمتع بالإعفاء. ولما كانت صناعة التبغ والسجائر من الصناعات
الغذائية وفقًا لما تضمنه دليل المواصفات القياسية المصرية والذي أصدرته الهيئة المصرية
العامة للتوحيد والقياس وجودة الإنتاج والذي تضمن السجائر والتبغ ضمن قطاع الأغذية
، وكذلك الجدول المرفق بقانون النقابات
العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي جعل نقابة الصناعات الغذائية تشمل صناعة الدخان والسجائر
وما شابهها تحت البند (200ك) ودليل أعضاء الغرف الصناعية الصادر في يناير 1998 الذي
تضمن شعبة صناعة الدخان والسجائر ضمن الشعب التابعة لغرفة الصناعات الغذائية وقرار
وزير الصحة والسكان رقم 289 لسنة 1997 الذي منح مراقبة الأغذية بالوزارة سلطة أخذ عينات
من السجائر والتبغ لتحليلها لمطابقتها بالمواصفات القياسية المصرية بحسبانها من الأغذية
وهي جميعها أدلة مؤكدة أن صناعة السجائر والتبغ هي من الصناعات الغذائية. ولا يقدح
في ذلك ما تضمنه كتاب مراقبة الأغذية بوزارة الصحة الذي استندت إلية مصلحة الجمارك
والذي تضمن أن صناعة السجائر والتبغ لا تعد من الصناعات الغذائية لتعارض ذلك مع القرارات
السابقة وأخصها قرار وزير الصحة الذي خول تلك الرقابة سلطة أخذ عينات السجائر والتبغ
لتحليلها وهي منصب اختصاصها على السلع والمواد الغذائية لتحليلها وضمان مطابقتها للمواصفات
الصحية وسريان صلاحيتها وفضلا عن ذلك فإن هذه المراقبة لم تبين ماهي الصناعات التي
تندرج تحتها تلك الصناعة وهي ليست مختصة أصلا بتحديد ذلك وفقا لما تضمنه كتاب إدارة
مراقبة الأغذية الموجه إلى الشركة المدعية من أن وزارة الصحة لا تختص بتحديد ما إذا
كان التبغ والسجائر مصنفا غذائيا من عدمه وهذا أمر بديهي لأن المختص بتحديد ذلك هي
وزارة الصناعة ، وأخيرا فأن التبغ والسجائر بيقين يندرج ضمن الصناعات الغذائية ولا
ينال ذلك كونه ضارا بالصحة لأن منفعته وضرره أمر مستقل عن فرع الصناعة التي يتبعها
ومن ثم فإن المسلم به أن ما تستورده الشركة من مستلزمات لإنتاج الرقائق المركبة التي
تبيعها للشركة الشرقية للدخان يدخل ضمن أغراضها المعفاة من الضريبة ويكون قرار مصلحة
الجمارك بإخضاعها للضريبة الجمركية على غير سند من القانون وهو ما يتعين معه الحكم
بإلغائه مع أحقية الشركة في التمتع بالإعفاءات الجمركية بشأن هذه المستلزمات.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك للأسباب الآتية: أولاً: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ذلك أن القرارات
التي تتعلق وترتبط بتحريك الدعوى العمومية في مجال التهريب الجمركي لا تعد من قبيل
القرارات الإدارية بل تأخذ ذات طبيعة الدعوى العمومية وتأبى على الدخول في مصاف القرارات
الإدارية ، وقد قامت مصلحة الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي في 8/ 12/ 2003 في سبيلها
لتحريك الدعوى العمومية ضد الشركة المطعون ضدها مما يجعل قرار التحصيل تابع لهذه الإجراءات
وبالتالي فهو ليس قرارًا إداريًا. ثانيًا: عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
المقرر قانونًا ذلك أن المنشور المطعون عليه قد صدر عام 1999 وتقوم الشركة المطعون
ضدها بالسداد بعد فرض الضريبة عليها منذ ذلك التاريخ غير أنها لم ترفع دعواها الصادر
فيها الحكم محل الطعن الماثل إلا في 4/ 12/ 2003 مما تكون معه الدعوى مقامة بعد الميعاد.
ثالثًا: بتاريخ 1/ 6/ 1995 أصدرت إدارة الفتوى لوزارة المالية رأيها بقصر الإعفاء على
الأنشطة الخاصة بغرض التأسيس وأصدرت وزارة المالية المنشور رقم 6 لسنة 1996 بقصر الإعفاء
على إنتاج وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة
والمستلزمات الطبية فطعنت الشركة على المنشور المذكور وانتهت المحكمة إلى مد الإعفاء
للصناعات الغذائية ،وتم تنفيذ الحكم المذكور ، وأضاف تقرير الطعن أن صناعة التبغ والسجائر
تخرج من دائرة الصناعات الغذائية وفقًا لقرار وزير الصناعة رقم 107 لسنة 1994 ، كما
أن قرارات وزير الصحة المتنوعة لا تعتبر التبغ ومنتجاته من السلع الواجب عرضها على
مكاتب الأغذية ، وقد انتهت إدارة مراقبة الأغذية المختصة بفحص السلع الغذائية إلى أن
السجائر والتبغ ليست من الصناعات الغذائية وأن السجائر والتبغ تضر بصحة الإنسان ولا
يتصور أن تكون سلعًا غذائية.
ومن حيث إنه عما دفعت به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإداري ، وعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني ، ولما كانت حقيقة طلبات
الشركة المطعون ضدها هي إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعفاء المواد التي تستوردها
الشركة لإنتاج الرقائق اللازمة لتعبئة وتغليف التبغ والسجائر من الضرائب والرسوم الجمركية
وتأسست طلبات الشركة على أن منشور الجمارك رقم 25 لسنة 1999 والذي نص على أن السجائر
والدخان ليست من الصناعات الغذائية ومن ثم فإن القرار المطعون عليه هو قرار إداري سلبي
بإلزام مصلحة الجمارك باعتبار السجائر والدخان من الصناعات الغذائية ولا يتقيد الطعن
على هذا القرار بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ويتعين بالتالي رفض الدفع المقدم من
الجهة الإدارية في هذا الشأن.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن انتهت في الطعن رقم 1899 لسنة 43ق بجلسة 15/ 11/ 1998
وفى الطعن رقم 9330 لسنة 46ق بجلسة 29/ 12/ 2001 أن حكومة جمهورية مصر العربية وقعت
على اتفاق بتاريخ 6/ 3/ 1976 أنشئت بمقتضاه الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات
الطبية ، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 بالموافقة على هذا الاتفاق وتم
التصديق عليه في 15/ 7/ 1976 ، وتضمنت الأحكام التأسيسية الواردة بعقد تأسيس هذه الشركة
النص على إعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات
أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها ، كما نصت
هذه الأحكام في البند (خامسًا) على التزام الدول التي توافق على أن يكون مقر هذه الشركة
وفروعها ووكالتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها فيها باستصدار القوانين والأنظمة
والتعليمات اللازمة لقيام هذه الشركة ووكالتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها بأداء
واجباتها وفقًا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي ، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم
556 لسنة 1976 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 683
لسنة 1982 الذي أعفى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والكيماوية والمستلزمات
الطبية التي تستوردها الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركات
المتفرعة عنها من الضرائب والرسوم الجمركية وقد اعتبر شركة متفرعة عن الشركة العربية
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الشركات القائمة والتي تحت التأسيس المبينة بالكشف
المرفق به ومنها الشركة العربية للعبوات الدوائية (تحت التأسيس) ، ولما كانت حكومة
جمهورية مصر العربية قد التزمت ووافقت على استصدار القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة
لقيام الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركات المتفرعة عنها
، كما التزمت بإعفاء تلك الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية عما تستورده من أدوات
أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها ، فإن مناط إعفاء الشركة المطعون ضدها (الشركة
العربية للعبوات الدوائية) من الضرائب والرسوم الجمركية عما تستورده من مواد أن تكون
تلك المواد داخلة في عملياتها اللازمة لقيامها بنشاطها حسبما تحدد من أغراض للشركة
في العقد والنظام الأساسي لها وإذ بين من الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المذكورة
سواء قبل أو بعد الترخيص بتعديله بالقرار رقم 374 لسنة 1989 أن غرض الشركة لا يقتصر
على إنتاج الرقائق المركبة والمكسبة للعبوات المرنة اللازمة لتعبئة وتغليف منتجات المستحضرات
الدوائية ، بل يشمل منتجات بعض الصناعات الغذائية ، وامتد ليشمل بعد التعديل منتجات
المستحضرات الكيماوية ، وأن نص المادة من النظام الأساسي للشركة ضرب مثلاً لأغراض
منتجات الرقائق بعبوات الزبادي والأيس كريم وعبوات اللحوم ، ومن ثم فإن قصر الإعفاءات
الجمركية للشركة المذكورة على الأدوات والمعدات والمواد التي تحتاجها الشركة في مجال
إنتاج وتسويق الخامات الدوائية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية فقط
دون باقي الأنشطة التي تخرج عن هذا المجال لا يكون مستندًا إلى أساس سليم من القانون
، وذلك لتخصيصه مطلق نص الاتفاقية التي صدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم
556 لسنة 1976 ولقرار مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 683 لسنة
1982 دون سند يبرر هذا التخصيص.
واستطردت المحكمة أن إعفاء الشركة العربية للعبوات الدوائية من الضرائب والرسوم الجمركية
لا يقتصر على ما هو لازم لمباشرة النشاط الأصلي التي أنشئت الشركة للقيام به وما يرتبط
بتحقيق أهدافها ذلك أن القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة المذكورة وهو قرار وزير
شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 146 لسنة 1983 قد نص على أن" غرض الشركة هو إنتاج
الرقائق المركبة والمكسبة للعبوات اللازمة لتعبئة وتغليف منتجات المستحضرات الدوائية
ومنتجات بعض الصناعات الغذائية " أي أن العبوات الخاصة بالمنتجات الغذائية تدخل أصلاً
ضمن الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة وفقًا للقرار الصادر بالترخيص بتأسيسها.
ومن حيث إنه ورد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 374 لسنة 1989 بشأن الترخيص
بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة العربية للعبوات الدوائية (الشركة المطعون ضدها)
في المادة الثالثة بعد التعديل ما يلي " غرض هذه الشركة: هو إنتاج الرقائق المركبة
والمكسبة للعبوات المرنة اللازمة لتعبئة وتغليف منتجات المستحضرات الدوائية والكيمائية
والغذائية وتكون إما على شكل لفائف (بكرات) أو أشكال أخرى لهذه الأغراض مثل عبوات الزبادي
والآيس كريم والنوعيات المشابهة التي تكون على هيئة أفراخ ومسطحات مثل عبوات اللحوم
أو أكياس وجميعها لنفس أغراض التعبئة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات والهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يكون للشركة الحق في تصدير منتجاتها للأسواق
الخارجية واستيراد منتجات مثيلة لغرض البيع… "
ومن حيث إن البين من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها أنه حين حدد غرض الشركة قد
شمل كذلك السلع الغذائية ، ولم يبين مفهوم السلعة الغذائية وإنما ضرب مثلاً بأنها الرقائق
المركبة والمكسبة للعبوات المرنة اللازمة لتعبئة وتغليف هذه السلع ثم حدد شكلاً لهذه
الرقائق بأن تكون إما على شكل لفائف (بكرات) أو أشكال أخرى على هيئة أفراخ ومسطحات
وهى مجرد أمثلة للرقائق اللازمة لتعبئة وتغليف السلع الغذائية ومن ثم فإن الإعفاء ينصرف
إلى ما هو مثيل لهذه الرقائق الذي يستخدم لتعبئة وتغليف السلع الغذائية وإذ تنص المادة
الخامسة من القرار الجمهوري بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة
على أن " يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية: وقد
جاء تحت القسم الرابع الصناعات الغذائية الآتية: – (منتجات صناعة الأغذية ، مشروبات
، سوائل كحولية وخل ، تبغ وأبدال تبغ مصنعة في البند 24) وقد ورد تبغ وأبدال تبغ مصنعة
بالفصل الرابع والعشرين ف/ 24 من ا لقواعد التفسيرية الصادرة من وزير المالية وفيها
وردت عبارة" لفائف" غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف ، ولفائف صغيرة (سيجاربللوس)
ولفائف عادية (سجائر) من تبغ أو بدائله . ومن ثم فإن استيراد المواد اللازمة لإنتاج
الرقائق اللازمة لتعبئة وتغليف التبغ والسجائر التي تقوم بها الشركة تعد داخلة في مفهوم
السلع الغذائية المشار إليها والتي تستفيد من الإعفاء الجمركي المقرر لهذه الشركة على
النحو السالف بيانه.
وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومن ثم يكون متفقًا وصحيح حكم القانون
، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
