المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11295 لسنة 47 ق عليا – جلسة 16/ 9/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 16/ 9/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ، حسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم شوقي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11295 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
وزير المالية
ضد
صلاح عبد الحميد مجلي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 9928 لسنة 53 ق بجلسة
4/ 7/ 2001
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 2 من سبتمبر سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن – قيد برقم
11295 لسنة 47 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضى في منطوقه بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة4/ 4/ 2005 ، وتد وول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة19/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 11/ 2/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 1/ 7/ 2006 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 16/ 9/ 2006 لتغير
تشكيل الهيئة ، ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 9/ 1998
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9928 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الرابعة
بالقاهرة ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مصلحة
الضرائب على المبيعات الصادر بتسجيله لدى المأمورية المختصة ، وكذلك القرار الصادر
بتاريخ 4/ 12/ 1997 بمطالبته بضريبة مبيعات عن الفترة من 1/ 1/ 1992 حتى 31/ 12/ 1994
وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من أية مبالغ تطالبه بها المأمورية تحت
مسمى" ضريبة مبيعات " وأحقيته في استرداد المبالغ التي تم تحصيلها منه ، مع إلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وبجلسة 4/ 7/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وشيدت المحكمة قضاءها
على أن الثابت من الأوراق أن نشاط المدعى ينحصر في إنتاج الخبز الإفرنجي والبقسماط
والنواشف ويقوم ببيعه للمستهلك النهائي مباشرة ، وأن الترخيص الصادر له غير سياحي ،
الأمر الذي تندرج معه السلعة التي يصنعها المدعى ضمن البندين 8 و9 من الجدول رقم (ج)
المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وبالتالي يتعين إعفاء
هذه السلعة من الضريبة مما يشكل معه امتناع المصلحة عن إعفائها قرارًا سلبيًا مخالفًا
للقانون.
إلا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى
فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ، وذلك على سند من القول بأن المنتجات
التي يصنعها مخبز المطعون ضده جميعها من الدقيق ولا تعتبر من الخبز المسعر ، ومن ثم
لا ينطبق عليها الإعفاء الوارد بالجدول رقم ( أ ) الخاص بالخبز المسعر ، وأن الحكم
المطعون فيه خلط بين المأكولات التي تصنعها وتقدمها المطاعم والمحال غير السياحية والتي
ينطبق عليها الإعفاء الوارد بالبند من الجدول رقم والمنتجات المصنعة من الدقيق
والحلوى من عجين التي تخضع للضريبة عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه طبقًا للبند من الجدول رقم (ب) والتي تخضع للضريبة بفئة 5% وهو ما ينطبق على نشاط المطعون ضده.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 ، أنه تضمن في المادة فرض ضريبة عامة على المبيعات على السلع
المصنعة والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ، وحدد في المادة سعر هذه الضريبة ،
وخول رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
، وبناء على هذا التفويض التشريعي اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 180 لسنة 1991 الذي
تضمن إعفاء السلع المنصوص عليها في الجدول رقم المرفق به من الضريبة العامة على
المبيعات، وقد جاء بالبند من هذا الجدول " المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم
والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة " كما جاء بالبند من الجدول ذاته
" الخبز المسعر بجميع أنواعه " كذلك تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه تحديد السلع
التي تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5 % وذلك وفقًا للجدول (ب) المرفق
بهذا القرار ، وقد جاء بالبند من هذا الجدول " جميع المنتجات المصنعة من الدقيق
والحلوى من عجين عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه" وهى ذات الأحكام التي تضمنها القانون
رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، والذي ألغى
قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المشار إليه وأبقى على السلع المعفاة والسلع
الخاضعة للضريبة طبقا لهذا القرار الملغى اعتبارا من تاريخ العمل به في 4/ 5/ 1991.
ومن حيث إنه يتضح من ذلك ، أن المشرع أخضع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق للضريبة
العامة على المبيعات بفئة 5 % واستثنى من هذه المنتجات الخبز المسعر بجميع أنواعه ،
الأمر الذي مفاده أن الخبز غير المسعر أيا كان نوعه يخضع للضريبة على المبيعات ، ولا
يجوز إعفاؤه من هذه الضريبة بمقولة إنه من قبيل المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم
والمحال غير السياحية للمستهلك مباشرة والمعفاة من الضريبة ، ذلك أن لفظ "المأكولات"
وإن كان لفظًا عامًا يشمل ضمن مدلوله الخبز بجميع أنواعه ، إلا أن المشرع وقد خصص للخبز
بندًا مستقلاً ، مفصحًا بذلك عن إرادته في إخراج الخبز من مفهوم المأكولات التي عناها
في هذا الصدد، فلا يسوغ والحالة هذه معاملة الخبز معاملة المأكولات من حيث الإعفاء
من الضريبة العامة على المبيعات، وإلا لكان إفراد بند مستقل لكل من الخبز والمأكولات
من قبيل اللغو والعبث الذي ينبغي تنزيه المشرع عنه، ومن ثم يتعين عند النظر في إعفاء
الخبز من الضريبة من عدمه الأخذ بالمعيار الذي وضعه المشرع في هذا الصدد وهو التسعير،
فلا يعفي الخبز من الضريبة إلا إذا كان مسعرا تسعيرًا جبريا من قبل الدولة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن النشاط الذي قام المطعون
ضده بتسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات هو نشاط "مخبز إفرنجي" يقوم بإنتاج رغيف
العيش الفينو والبقسماط والنواشف، وقد أجدبت الأوراق مما يفيد أن هذا المنتج خاضع للتسعير
الجبري الذي هو المناط في الإعفاء من الضريبة، فإنه بذلك يخرج من مجال الإعفاء ويندرج
في نطاق السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات طبقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة
1991 والقواعد والقرارات المنفذة له على النحو سالف البيان، ولا يجوز تبعًا لذلك إجابة
المطعون ضده إلى طلب إلغاء تسجيل هذا النشاط بالمصلحة أو إعفائه من الضريبة المقررة
عليه الأمر الذي تفتقد معه الدعوى المطعون على حكمها سندها القانوني مما يستوجب القضاء
برفضها.
ومما يؤكد سلامة هذا النظر ، أن المشرع في القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991، قد نص في المادة
الرابعة منه على أن " يعفي من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية: الخبز بجميع
أنواعه " فقد أسقط المشرع من هذه العبارة الأخيرة كلمة "المسعر" التي كانت موجودة في
القانون قبل تعديله ، ليكون الإعفاء الضريبي للخبز مطلقًا ، أي سواء كان مسعرًا أن
غير مسعر ، مما يدل على أن المناط من الإعفاء الذي كان قائمًا قبل التعديل هو التسعير
من عدمه ، وأن الإعفاء لم يكن يشمل سوى الخبز المسعر وحده ولا يمتد إلى الخبز غير المسعر
كما هو الشأن في الحالة الماثلة.
وغني عن الذكر أن التعديل الذي أتى به القانون رقم 9 لسنة 2005 المشار إليه لا يسري
على الحالة الماثلة ، وذلك لكون النزاع ينصب على الفترة من 1/ 1/ 1992 حتى 31/ 12/
1994 وهى سابقة على العمل بالقانون المذكور اعتبارا من أول أبريل سنة 2005 اليوم التالي
لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من ذلك القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب, فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح
حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
