الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10318 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 10318 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية.
2- مدير عام دائرة الأحوال المدنية بالفيوم.
3- أمين مكتب سجل مدني الفيوم.

ضد

عباس محمد أبو العباس – بصفته
وليًا طبيعيًا على نجله القاصر/ محمود.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 913 لسنة 1ق بجلسة 5/ 6/ 2001.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 4 من أغسطس سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 10318 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيًا: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 2/ 2005 ، وفيها قررت الدائرة التأجيل لجلسة 4/ 4/ 2005 بناء على طلب المطعون ضده للاطلاع والتعقيب ، إلا أن المطعون ضده لم يحضر بتلك الجلسة ولم يقدم أي دفع أو دفاع ، وبجلسة 6/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 1/ 10/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/ 9/ 1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 913 لسنة 1ق المطعون على حكمها ، أمام محكمة القضاء الإدارى/ دائرة بني سويف والفيوم بالقاهرة ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإبطال قيد ميلاد نجله/ محمود عباس محمد المدون بسجلات سجل مدني مركز الفيوم بتاريخ 22/ 12/ 1981 ، ثم قيده بتاريخ ميلاده الحقيقي والصحيح وهو 2/ 1/ 1976 بتلك السجلات وسجلات الوحدة الصحية بجهة ميلاده مناشي الخطيب ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 5/ 6/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من دعواه ، هو الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء قيد نجله/ محمود عباس بسجلات سجل مدني مركز الفيوم بتاريخ 22/ 12/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها قيده بميلاده الحقيقي بالسجلات الرسمية وهو 2/ 1/ 1976 ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى سجل مدني مركز الفيوم لإبطال قيد ميلاد نجله الخاطئ واستخراج شهادة ميلاد بسنه الحقيقي ، إلا أنه رفض طلبه فأقام الدعوى رقم 340 لسنة 1994 مدني الفيوم لتصحيح هذا الخطأ ، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى مصلحة الأحوال المدنية بالفيوم ، إلا أن المصلحة رفضت الفصل فى طلبه ، الأمر الذى يشكل قرارا سلبيًا بالامتناع عن قيد نجله بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن مصلحة الأحوال المدنية غير مختصة بإجراء أي تصحيح أو تعديل فى السجلات المدنية ، وكان ينبغي على المطعون ضده أن يلجأ إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة من قانون الأحوال المدنية لإجراء التعديل المطلوب ، ومن ثم فإن امتناع المصلحة أو رفضها إجراء هذا التعديل لا يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون ، وكان يتعين على الحكم الطعين أن يقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم المطعون ضده بطلب إلى اللجنة المشار إليها لإجراء التعديل فى القيد ، أو أن اللجنة رفضت أو امتنعت عن ذلك.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على صحيفة الدعوى المطعون على حكمها ، أن المدعي (المطعون ضده) قد صاغ طلباته بعبارات صريحة لا يشوبها لبس أو غموض ، بأنها تنصب على طلب إبطال قيد ميلاد نجله غير الصحيح بالسجل المدني لمركز الفيوم، ثم إعادة قيده بتاريخ ميلاده الحقيقي ، وذلك على النحو الموضح بختام تلك الصحيفة ، ومن ثم فإن المدعي إنما يهدف بدعواه إلى تطبيق المادة من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، والتى تنص على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها ، حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.. " وليس تطبيق المادة من القانون المذكور والتى تنص على أن " تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من… وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات.. " يؤكد ذلك ما أفصح عنه المدعى بصحيفة دعواه من أنه اضطر إلى رفع الدعوى المدنية رقم 340 لسنة 1994 لتصحيح الخطأ الذى وقع فى قيده نجله ، ثم الدعوى الماثلة لإبطال قيد نجله وتصحيحه.
ومن حيث إن المطعون ضده قد أسس ادعاءه بوجود خطأ فى قيد ميلاد نجله بالسجلات المدنية بتاريخ 22/ 12/ 1981 ، على أن ثمة تقريرًا صادرًا من مفتش الصحة بجهة الميلاد (مناشي الخطيب) يفيد بأن سنه يضاهي فعلاً مواليد عام 1976 وهو السن الحقيقي لنجله ، وذلك دون أن يقدم أصل أو صورة هذا التقرير لتعزيز ادعائه ، فضلاً عن أن هذا التقرير – مع فرض وجوده – لا يعدو أن يكون مجرد قرينة بسيطة لا ترقى إلى مستوى الدليل القاطع على وجود الخطأ المدعى به فى إجراء القيد ، بحسبان أن تحديد السن هو مسألة تقديرية تتفاوت بشأنها الآراء الفنية بين الأطباء ، الأمر الذى يعني أن ما أثاره المطعون ضده بشأن وجود خطأ فى قيد نجله هو قول مرسل يعوزه البرهان الكافي لإثبات صدقه وجديته ، يدعم هذا النظر أن المطعون ضده لم ينشط إلى إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بتصحيح هذا الخطأ المزعوم إلا فى عام 1994 ، أي بعد مضي ما يقرب من ثمانية عشر عامًا من تاريخ الميلاد الحقيقي الذى يدعيه المذكور لنجله ، وهو ما يؤيد التفسير الذى قالت به الجهة الإدارية فى صحيفة طعنها من أن المطعون ضده قد يكون رزق بمولودين الأول فى عام 1976 والثاني فى عام 1981 وسماهما بنفس الاسم ، وقد توفى الأول ولم يبلغ عن وفاته لغرض فى نفسه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن الدعوى المطعون على حكمها تكون غير قائمة على أساس من القانون خليقة بالرفض ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يستوجب القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات