الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10074 لسنة 47ق عليا – جلسة 28/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10074 لسنة 47القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية
2- مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية

ضد

جبر عمر أبو عمار
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10823 لسنة 54ق بجلسة 27/ 5/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 26/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10823 لسنة 54ق بجلسة 27/ 5/ 2001 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها ثبوت الجنسية المصرية للمدعي ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثبات بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) ، وحددت لنظره جلسة 11/ 6/ 2005 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة ، وبجلسة 25/ 9/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 3/ 12/ 2005 ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 20/ 12/ 1995 أقام المطعون ضده دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة الإسماعيلية " – والتى قضت بجلسة 27/ 12/ 1999 بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص المحلي – وطلب المذكور فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ثبوت الجنسية المصرية للمدعي ، وأقامت المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن والد المدعي مصري الجنسية من مواليد 2/ 1/ 1894 بناحية الشيخ زويد بسيناء ، وأن والدته سالمة سالمان جبر – مصرية الجنسية من مواليد 24/ 6/ 1917 بناحية الشيخ زويد بسيناء وأن المدعي من مواليد 24/ 12/ 1952 بناحية الشيخ زويد شمال سيناء من أبوين مصريين كما أن جميع تعاملات والديه تنبئ عن انهما مصريين ، ومن أصول مصرية باعتبارهما من عائلة العماريين بالشيخ زويد شمال سيناء ، وأن جد المدعي مصري الجنسية ، وأن والده له إقامة دائمة بمصر منذ مولده حتى الآن ، وقد خلت الأوراق مما يقدح فى ذلك وأن كافة الأدلة التى يرتكن إليها المدعي والتى طوتها حافظتي المستندات المقدمة بجلستي21/ 9/ 1996 و21/ 1/ 1997 تتكامل وتبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة فى ثبوت الجنسية المصرية للمدعي لتوافر مناطها فى شأنه خاصة وأن مجرد دخوله لمصر عن طريق الصليب الأحمر باعتباره فلسطيني لاستكمال دراسته للظروف التى كانت قائمة فى حينه لا ينال من مصريته ، وعلى ذلك يكون إنكار الجهة الإدارية تمتعه بالجنسية المصرية على غير أساس من الواقع أو القانون جديرًا بالالتفات عنه مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع المدعي بالجنسية المصرية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن المطعون ضده لم يقدم شهادة ميلاده لإثبات واقعة ميلاده ونسبته للسيد/ محمد صالح عمر المولود سنة 1894 وعلى فرض ثبوتها فإن مجرد ميلاده وإقامته وزواجه واستكمال دراسته بمصر ليس سببًا لإضفاء الجنسية المصرية عليه ، كما أنه لم يثبت توطن والده خلال الفترة المتطلبة قانونًا ، كما أن المستندات التى قدمها المطعون ضده عبارة عن صور ضوئية وعرفية تجحدها جهة الإدارة. وأضافت الجهة أن الحالة الظاهرة مجرد قرينة قضائية قابلة لإثبات العكس. وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به من ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده للأسباب التى فصلتها حيثيات الحكم وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءًا من قضائها ، وتضيف إليها أنه لا صحة لما ذهبت إليه الجهة الطاعنة من أن المطعون ضده لم يقدم شهادة ميلاده لإثبات واقعة ميلاده ونسبته للسيد/ عمر صالح عمر المولود سنة 1894 ذلك أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/ 1/ 1997 أنها طويت على قيد ميلاد المطعون ضده صادر من مكتب صحة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بتاريخ 8/ 12/ 1982 (الرقم المسلسل المطبوع 00496230) ثابت فيه أن المذكور من مواليد 24/ 12/ 1952 بجهة الجوره (شمال سيناء) من واقع دفتر س.ق.م الاستدلال لعام 1968 ، وثابت كذلك بقيد الميلاد أن والد المطعون ضده عمر صالح عمر أبو عمار مزارع ومصري الجنسية ويقيم بالجورة. وإضافة إلى ما تقدم فإنه لا صحة كذلك لما أثارته الجهة الطاعنة من أن والد المطعون ضده لم يتوطن بمصر خلال المدة المتطلبة قانونًا ذلك أن الثابت من الأوراق أن تعاملات والده تؤكد خلاف ذلك ، فوالد المطعون ضده تزوج والدته – حسبما يين من وثيقة عقد الزواج الصادرة من محكمة العريش الجزئية – بتاريخ 11/ 7/ 1918 على يد مأذون ناحية العريش التابعة لمحكمة سيناء الشرعية ، وثابت بالوثيقة أن والد المطعون ضده من عربان سيناء تابع للحكومة المصرية ، وقد وقع الشاهدين سالم حسين أبو عمار وسالم حسين المقيمان بالشيخ زويد على الوثيقة. كما أن الثابت بالأوراق أن والد المطعون ضده كان طرف محضر معاينة تم بمعرفة قسم شرطة سيناء الشمالي بتاريخ 27/ 9/ 1925 بشأن المنازعة على قطعة أرض ، كما أن المذكور كان أحد الشهود على جرد تركة السيد/ سلامة نصير المتوفى 15/ 10/ 1925 ، كما أن جد المطعون ضده لوالده كان أحد المدعيين فى الدعوى رقم 112 لسنة 1914 أما محكمة العريش الجزئية الصادر فيها الحكم بجلسة 21/ 2/ 1914 برفض الدعوى. ومتى كان الأمر كذلك وكانت الوقائع المشار إليها تقيم فى جملتها قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيمًا بالبلاد خلال الفترة التى تطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية وهى الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ، وهذه القرينة لا يسوغ إصدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها لا سيما وأن الإدارة لم تقدم أي دليل ينفى عن والد المطعون ضده تمتعه بالجنسية المصرية ، كما أنها لم تقدم ما ينفى واقعة إقامة المذكور فى مصر خلال المدة المشار إليها ، ولم تقدم كذلك ما يفيد تمتعه بجنسية دولة أخرى فى أي وقت من الأوقات ، وعلى ذلك إذ خلت الأوراق من دليل ينقض القرينة المشار إليها فإن والد المطعون ضده يكون والحالة هذه قد أستوفى شروط دخوله فى الجنسية المصرية بحكم القانون طبقًا لبند ثالثًا من المادة من المرسوم بقانون رقم 19/ 1929 الأمر الذى يترتب عليه دخول الطاعن فى هذه الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بحكم المادة من المرسوم المذكور.
ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الطاعنة من حجة قوامها جحد المستندات المقدمة من المطعون ضده لأنها صورة ضوئية ذلك أن الجهة لم تطعن عليها بالتزوير ، وان المحكمة لم تجد فى المستندات شواهد تدفعها لعدم الاعتداد بها.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات