المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9724 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 9724 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
محافظ أسيوط "بصفته"
1- وزير الشئون الاجتماعية "بصفته"
2- مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بأسيوط "بصفته"
ضد
1- محمد عبد الفتاح إبراهيم
2- محمد عبد الجواد محمد
3 – محمد صفوت إبراهيم
4 – عثمان محمد النادي
5 – على عبد القادر عبد الله
6 – محمد على الدسوقي
7 – محمد عادل محمد
8 – محمد محمد محمد كمال الدين
9 – سيد محمد عناني
فى حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى بأسيوط الصادر بجلسة 16/ 5/ 2001فى الدعوى
رقم 1066 لسنة 12ق.
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 15/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه
، فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – بأسيوط الصادر بجلسة 16/ 5/ 2001
فى الدعوى رقم 1066 لسنة 12ق، والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على
ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/ 2/ 2005 ، وبجلسة 6/ 5/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره
بجلسة 2/ 7/ 2005 وتدوول نظره أمامها إلى قررت بجلسة 10/ 12/ 2005 إصدار الحكم بجلسة
اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/ 2/ 2001
أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1066 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ، طلبوا
فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسيوط رقم 110 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 29/
1/ 2001 بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الإسلامية للدعوة وتنمية المجتمع بأسيوط بدلاً
من مجلس الإدارة الحالي. وذلك لصدوره من غير مختص وبدون أن يسبقه إنذار من الجهة الإدارية
فضلاً عن خلوه من تحديد مدة معينة للمجلس الجديد.
وبجلسة 16/ 5/ 2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت قضاءها على
أن الجهة الإدارية هى التى تسببت فى عدم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية المذكورة
حيث إنها كانت تطلب من مجلس إدارة الجمعية تأجيل انعقاد الجمعية العمومية من عام 1998
إلى 16/ 5/ 2000 بكتبها المشار إليها ، الأمر الذى دعا رئيس مجلس الإدارة إلى رفع الدعوى
رقم 18 لسنة 10ق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر فى 15/ 8/ 1998 بتأجيل
عقد الجمعية العمومية لأن الجهات الأمنية لم توافق على بعض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
، وبذلك فإن عدم انعقاد الجمعية العمومية المذكورة يكون راجعًا إلى جهة الإدارة ولا
دخل لإدارة الجمعية فيه ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم
على أسباب تبرره.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن الاختصاص بحل الجمعية المعقود لوزير الشئون الاجتماعية طبقًا للقانون
رقم 32 لسنة 1964 قد آل للمحافظين طبقًا للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون
الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار
رقم 314 لسنة 1988 ، وأن الجمعية العمومية للجمعية لم تنعقد لمدة قاربت على الثلاث
سنوات حيث كان آخر انعقاد لها بتاريخ 19/ 3/ 1997 ، ومن هذا التاريخ لم تنعقد انعقادًا
صحيحًا على النحو الذى يتطلبه القانون.
ومن حيث إن المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
– الذى وقعت المنازعة فى ظله – تجيز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة
محددة مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها الأساسي لمجلس الإدارة
، وذلك إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية.
وطبقًا لحكم المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 تتولى الوحدة المحلية تنفيذ أحكام القانون
رقم 32 لسنة 1964 سالف الذكر ، ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعيين المديرين ومجالس
الإدارة المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات.
ولما كان الثابت أن الجمعية العمومية للجمعية الإسلامية للدعوة وتنمية المجتمع بأسيوط
لم تنعقد خلال عامي 1998 و1999 بالمخالفة لأحكام القانون ، رغم التنبيه عليها من الجهة
الإدارية المختصة بضرورة عقد الجمعية العمومية وذلك بكتابيها رقمي 12454 فى 14/ 10/
1999 و18/ 11/ 1999 فإن مقتضى ذلك جواز قيام الجهة الإدارية بحل الجمعية المذكورة وتعيين
مجلس إدارة مؤقت حرصًا على سير العمل بالجمعية ، ولا يغير من ذلك ما أبداه أعضاء مجلس
الإدارة السابق من أن الجهة الإدارية طلبت تأجيل اجتماع الجمعية العمومية وأن رئيس
مجلس الإدارة قام برفع دعوى ضد الجهة الإدارية لإلغاء قرارها بالتأجيل، ذلك أنه أيا
ما كان الرأي فى مدى أحقية الجهة الإدارية فى وقف اجتماعات الجمعية العمومية فإن الثابت
أن الجهة الإدارية قد نبهت على الجمعية بضرورة عقد الجمعية العمومية بكتابيها سالفي
الذكر، وقد أوجب المشرع فى المادة 38 من القانون رقم 32 لسنة 1964 سالف الذكر دعوة
الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية
وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير
مراقب الحسابات ، وتلتزم الجمعية بإبلاغ الجهة الإدارية بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية
قبل انعقاده بخمسة عشر يومًا على الأقل دون حاجة للحصول على موافقتها على عقد الجمعية
العمومية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله متعينًا الحكم بإلغائه ، وإذ أنحسر عن طلب وقف التنفيذ ركن الجدية فإنه يضحى
غير مرجح الإلغاء مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
