المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9664 لسنة 47 ق عليا – جلسة 1/ 4/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 1/ 4/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم حسين شوقي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 9664 لسنة 47 قضائية عليا
المقام من
وزير الداخلية "بصفته"
ضد
السيد/ أحمد عبد التواب البلتاجي المحامي
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3064 لسنة 49ق بجلسة
13/ 5/ 2001
" الإجراءات "
فى يوم الخميس الموافق 12/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها
نائبًا عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3064 لسنة 49 ق بجلسة
13/ 5/ 2001 والقاضي فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ،وفى الموضوع بإلزام
المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغًا مقداره ثلاثون ألف جنيه والمصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
أما دائرة فحص الطعون – لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ، والحكم – أصليا – أولا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثانيا
ً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ثالثًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة
للإجراءات التى نص عليها القانون واحتياطيًا برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده فى
جميع الحالات المصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن مسببًا ارتأت فى ختامه،
الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 7/ 2/ 2005 لنظر الطعن أما دائرة فحص الطعون ، وبجلسة 25/ 9/ 2005 حيث نظرته
على النحو المبين بالأوراق ، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم
، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام – بداءة – الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بتاريخ 4/ 5/ 1993 حيث قيدت برقم 5621 لسنة 53ق بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه (الطاعن)
بصفته بمبلغ 100 ألف جنيه (مائة ألف جنيه) تعويضًا عن الأضرار التى أصابته والمصروفات.
وذكر – شرحًا لدعواه – أنه كان قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فئات مستقل عام 1990
عن الدائرة رقم 12 محافظة القاهرة ، قسم الظاهر والأزبكية، وكان ظهور السلطة فى هذه
الدائرة ملموسًا لصالح مرشح الحزب الوطني….. وظهرت نتيجة الانتخاب بفوز مرشح السلطة
بحصوله على عدد من الأصوات لا يستحيل أن يحصل عليها مما شوهد على الطبيعة باللجان الانتخابية
من قصور شديد لعدد من أدلوا بأصواتهم ، وبينما هو (أي المدعي) يعد لإقامة دعواه ، علم
أن مرشحًا أخر فى الدائرة طعن فى ذات الانتخابات، وأحيل إلى محكمة النقض ، وقيد برقم
22/ 61…. حيث انتهت إلى بطلان عملية انتخاب مرشح الحزب الوطني فئات بمجلس الشعب بالدائرة
رقم 12 قسمي الظاهر والأزبكية التى أجريت بتاريخ 29/ 11/ 1990.. وأضاف المطعون ضده
أنه أصيب بأضرار مادية وأدبية تتمثل فى التكاليف قسمي شرطة إلى جانب الأضرار المادية
، خاصة وأنه سبق انتخابه لعضوية مجلس الأمة سنة 1957 ، وكيفية تقدير التعويض عن هذه
الأضرار بشقيها بمبلغ مائة ألف جنيه.
وبجلسة 22/ 11/ 1994 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات
، حيث وردت الدعوى إلى المحكمة المذكورة ، وقيدت بالرقم الذى صدر به الحكم المطعون
فيه ، وبعد أن استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ، أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة
13/ 5/ 2001 ، وتناولت فى أسباب حكمها دفوع الحكومة بعد اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى
وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وبعد جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبعدم قبولها
لرفعها بالمخالفة للإجراءات التى نص عليها القانون ، حيث أقامت قضاءها برفض الدفعين
الأول والثاني على أن " انتزاع الاختصاص بالفصل فى مشروعية قرار إعلان نتيجة الانتخاب
لمحاكم مجلس الدولة ، وكذلك الطعن على القرارات والإجراءات المتعلقة بالترشيح والانتخاب
حتى إتمام عملية الفرز والأصوات وإعلانها من اللجنة العامة سواء بإلغائها أو التعويض
عنها ، إذ لا تستظل تلك المنازعات بنص خاص ، بنزع الاختصاص بنظرها إلى جهة أو هيئة
قضائية أخرى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ولا شك ثابتًا لمجلس الدولة بغير منازع …
، كما أن القانون ناط بوزير الداخلية تحديد عدد اللجان العامة والفرعية التى يجري فيها
الاستفتاء والانتخاب ، وتعيين مقارها ،… وكذلك إعلان النتيجة العامة… كما ناط به
قانون مجلس الشعب تحديد مدة تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقيدها والإجراءات
التى تتبع فى شأن تقديمها ، وتشكيل لجنة لفحصها.. وكذلك عرض كشوف المرشحين المقبولين…
ومن ثم فإن " ما يشوب هذه القرارات والإجراءات من مخالفات وأخطاء تسأل عنه وزارة الداخلية
، ومن ثم فإن عملاً بما تقدم يكون الدفعان بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة غير قائمين على سند صحيح من أحكام القانون ، مما
تقضي معه المحكمة برفضهما. " كما أقامت المحكمة قضاءها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها بأن أوراق الدعوى قد خلت من إقامة طعن أو دعوى المسئولية عما شاب عملية
الانتخاب بمجلس الشعب عام 1990 وصدر فيها حكم قضائي حسبما ذهب إليه جهة الإدارة ، كما
أن عمد طعن المدعى فى عملية الانتخاب أما مجلس الشعب لإبطال العملية الانتخابية أو
طعن غيره من المرشحين… لا يمنع ذلك أو يحجب حق المدعي فى إقامة دعوى المسئولية عما
أصابه من أضرار نتيجة ما شاب عملية الانتخاب من أخطاء متى أقام الدليل على ذلك ، ومن
ثم فإن الدفعين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : –
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
