الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8451 لسنة 45 ق عليا – جلسة 28/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

صدر الحكم الآتي

فى الطعن رقم 8451 لسنة 45 قضائية عليا

المقام من

عبد الرحيم عبد المحسن عبد الرحيم

ضد

1- وزير التربية والتعليم "بصفته"
2- محافظ القاهرة "بصفته"
3- ورثة المرحوم/ طاهر عبد المحسن عبد الرحيم وهم
فايزة عبد السميع صادق وهوايدا بغدادي كامل عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر هبة الله وأميرة وعبد المحسن وعمر طاهر عبد المحسن عبد الرحيم.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8700 لسنة 52ق بجلسة 20/ 7/ 1999


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 13/ 9/ 1999 أودع الأستاذ محمود عبد التواب جاويش المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8451 لسنة 45 ق فى الحكم المشار إليه والقاضي بعدم بقبول الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء بشقيه لزوال شرط المصلحة وإلزام المدعي مصروفاته.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 12/ 2004 ، وبجلسة 6/ 6/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونًا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 8/ 8/ 1998 طلب فى ختامها أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم رقم 441 لسنة 98 الصادر بتاريخ 30/ 7/ 1998 وبوقف تنفيذ قرار إدارة التعليم الخاص بمحافظة القاهرة الصادر بجلستها المنعقدة في 1/ 8/ 1998 بتعيين المدعى عليه الثالث ممثلاً قانونيًا لأصحاب مدارس بور سعيد الخاصة بالمطرية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: بإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بطريق التضامن والتكافل بأن يدفعا له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا له عما أصابه من أضرار ، وفي كل الحالات إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ونعى المدعي على القرارين المطعون فيهما إساءة استعمال السلطة لعدم استهداف الصالح العام وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة الدعوى تحيل إليها.
وبجلسة 20/ 7/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه الثالث المعين ممثلاً قانونيًا لأصحاب المدارس المذكورة قد توفى إلى رحمة الله تعالى أثناء نظر الدعوى وبذلك صار النزاع بين المدعي عليه الثالث حول الممثل القانوني لهذه المدارس لا محل له وأصبح الأمر يدور حول تعيين ممثل قانوني جديد لتلك المدارس وهو أمر خارج عن نطاق النزاع الماثل وتكون بذلك مصلحة المدعي فى إلغاء القرار المطعون فيه قد زالت أثناء نظر الدعوى ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لزوال شرط المصلحة بسبب عدم تحقق الفائدة العملية المرجوة من وراء القضاء بإلغاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ صدر الحكم المطعون فيه دون أن يمثل فى الخصومة من يقوم مقام الخصم المتوفى ودون أن يحضر أحد عن ورثته ، وما أعتنقه الحكم من أنه ليس للطاعن مصلحة فى الدعوى يعد خطأ فى تطبيق القانون إذ أن للطاعن مصلحة شخصية ، ومباشرة حيث كان ممثلاً قانونيًا لأصحاب المدارس قبل وفاة المدعي عليه الثالث وبوفاته يكون من حقه العودة إلى وصفه الأول كممثل لأصحاب المدارس المذكورة ، وأن إلغاء قرار تعيين الطاعن ممثلاً قانونيًا وتعيين آخرين بدلاً منه صدر أعتمد فى 5/ 8/ 1998 قبل نشر القرار الوزاري رقم 441 لسنة 1998 مما يعدمه وأن إجراء تعديل لنص المادة من القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بالقرار المطعون فيه السالف الذكر تم بغير مبرر قانوني وبهدف الإضرار به وبعيد عن المصلحة العامة ومن ثم يحق له طلب إلغائه.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مع القرار الإدارى لمراقبة مشروعيته توصلاً إلى وقف تنفيذه وإلغائه وللقاضي الإدارى الهيمنة الإيجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها وعليه التحقق من توافر شروط الطلبات والخصومة فيها سواء فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم وكافة الشروط المتطلبة لإقامة الدعوى واستمرارها ، وطبقًا لنص المادة من قانون مجلس الدولة لا تقبل الدعوى إلا لمن كان له فيها مصلحة شخصية وشرط المصلحة المتطلب لقبول الدعوى يتعين توافره ابتداء من إقامة الدعوى ويجب أن يستمر حتى يفصل فى الدعوى نهائيًا وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه حسبما أستهدف المدعي فى دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها وقف تنفيذه وإلغاؤه هو قرار مدير التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الصادر بتاريخ 16/ 8/ 1998 باعتماد قرار لجنة التعليم الخاص بالمدرية بجلستها بتاريخ 9/ 8/ 1998 فيما تضمنه من الموافقة على تعيين طاهر عبد المحسن عبد الرحيم حلوة ممثلاً قانونيًا لأصحاب مدارس بور سعيد الخاصة بدلاً من الممثل القانوني السابق إعمالاً لرغبة أغلبية الشركاء وتطبيقًا للمادة 22 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص المعدلة بالقرار الوزاري رقم 441 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان الثابت من الأوراق وفاة المطعون على تعيينه (طاهر عبد المحسن عبد الرحيم) قبل الفصل فى الدعوى ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى الاستمرار فى مخاصمة القرار المطعون فيه ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وفق صحيح القانون ولا محاجه فيما ساقه الطاعن باستمرار مصلحته رغم وفاة الممثل القانوني حتى يصبح معينًا كممثل قانوني ، فإن ذلك يخرج عن إطار الخصومة الماثلة لأنه بالوفاة لم يعد المرحوم طاهر عبد المحسن عبد الرحيم ممثلاً قانونيًا لأصحاب المدارس المشار إليها ويجري تحديد أو اختيار الممثل القانوني طبقًا للقواعد المطبقة فى هذا الشأن ، ولا حجه كذلك فى عدم تمثيل من يقوم مقام الخصم المتوفى – كما ذهب الطاعن – لأنه أختصم ورثته اختصامًا صحيحًا ومثل الحاضر عنهم وقدم دفاعه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى عدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات