الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10007 لسنة 47 ق عليا – جلسة 28/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 10007 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية
2- مدير أمن الشرقية

ضد

عبد العزيز محمد حسن
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 3404/ 5ق بجلسة 26/ 5/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 25/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 3404/ 5ق بجلسة 26/ 5/ 2001 والقاضي فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وبإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها ".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا: بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية. احتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيًا بنظر الدعوى ، وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره جلسة 18/ 6/ 2005. وقد نظرته بالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 12/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أ،ه بتاريخ 5/ 6/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3404 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالبًا الحكم له بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطلبات مديرية أ/ ن الشرقية بتاريخ 15/ 4/ 2000 فيما تضمنه من رفض ترشيحه للتعين فى وظيفة عمدة قرية كفر عوض الله حجازي مركز الزقازيق شرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وأقامت المحكمة حكمها على عدم صحة الأسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه وإلى استيفاء المدعي شرط حسن السمعة ، فالجنحتين رقمي 802 لسنة 1987 جنح قسم أول الزقازيق و410 لسنة 1985 جنح مركز الزقازيق قضايا اتهام فى ضرب وهى إن صحت فإنها غير مخلة بالشرف والأمانة ولا تنال من حسن السمعة وتم تعيين المدعي بعد اتهامه بارتكابها عمدة للقرية المذكورة. أما السبب الثالث وهو اتهامه فى القضية رقم 3076 لسنة 1999 جنح مركز الزقازيق فإن الظاهر من الأوراق وحسبما تضمنه تقرير إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن الشرقية أن ظروف القضية تتمثل فى قيام المدعي بسليم شيكًا مودعًا عنده متحصل من مجلس صلح عرفي لم تتنفذ بنوده إلى أحد طرفي الصلح. انقضت الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم فإنه فضلاً عن أنه لم يصدر حكمًا بإدانة المدعي فى القضية المذكورة فإن البين من ظروفها أن تسليم الشيك المودع عنده كان تنفيذًا لبنود محضر صلح عرفي جزاء لإخلال أحد أطرافه بتنفيذ بنوده وهو ما لا يسوغ القول بخيانة المدعي فى هذه الحالة للأمانة. وخلصت المحكمة مما تقدم إلى توافر ركن صحة الأسباب فى طلب وقف التنفيذ وبعد أن استظهرت ركن الاستعجال أصدرت حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى الطعن فى قبول أوراق الطاعن للترشيح لوظيفة العمودية لعدم استيفائه شرط حسن السمعة. ومن ناحية أخرى فقد قضى بحبس المطعون ضده لمدة أسبوع فى القضية رقم 802/ 87 جنح قسم أول (جنحة ضرب) ونفذ العقوبة بسجن المركز فى الفترة من 24/ 6/ 1987 حتى 1/ 7/ 1987 وخلصت الجهة الإدارية إلى الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى أمام محكمة الطعن الماثلة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة فى قرار رفض ترشيح المطعون ضده فى وظيفة عمدة ، فقد جاء هذا الدفع فى محله بحسبان أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التى تصدر من لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعنًا فى كشوف المرشحين الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة ، تعد فى النظر الصحيح قانونًا قرارات بالتعيين ( ) فى وظيفة العمدية مما تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فلما كانت محكمة القضاء الإدارى قد فصلت فى الشق العاجل من المنازعة دون أن تقضي بحث مسألة اختصاصها النوعي بنظر المنازعة والتى تعد من المسائل الواجب فحصها قبل إصدار الحكم فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى ولو لم يدفع أمامها أي من الخصوم بمثل هذا الدفع ، وإذ كان البين مما تقدم أن المنازعة الراهنة تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإدارى وتدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للقانون مما يجعله جديرًا بالإلغاء ، وهو الأمر الذى يلزم معه إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية بالإسماعيلية للفصل فيه.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ، فإنه يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات للمحكمة الإدارية المختصة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى للمحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات