الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8361 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 9/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 17/ 9/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8361 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ المنيا
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي

ضد

1- فاروق محمد جمعة
2- محمد خميس عبد الحليم
3- عادل مصطفى جمعة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 2085 لسنة 10ق بجلسة 20/ 3/ 2002


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19 من مايو سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 8361 لسنة 48 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 190 لسنة 1989 المطعون فيه وتعديلاته ، فيما تضمنه من فرض رسم محلي على كل جوال دقيق لمخبز المدعين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتهم في استرداد ما سبق تحصيله منهم من مبالغ تحت حساب هذا الرسم وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيًا: برفض الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط: بسقوط حق المطعون ضدهم في استرداد ما سبق تحصيله بالتقادم الثلاثي فيما جاوز ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار بمراعاة التقادم الثلاثي على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 3/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع وكيل المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على صورة شهادة وفاة موكله بتاريخ 18/ 10/ 2003 ، وصورة إعلام وراثة ، كما قدم الحاضر عن الدولة عريضة معلنة باختصام ورثة المطعون ضده الأول ، وأودع حافظتي مستندات طويتا على صور تنازلات منسوبة إلى المطعون ضدهم.
وبجلسة 27/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2006 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 17/ 9/ 2006 لتغير تشكيل الهيئة ، ثم قررت إصدار الحكم أخر الجلسة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إقرار من صدر لصالحه حكم بتنازله عن تنفيذ هذا الحكم يستتبع تنازله عن الحق الثابت به ، ومن ثم تنازله عن الخصومة التي صدر فيها الحكم ، وبالتالي لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها، لافتقاد مقومات وجوده ، مما تضحي معه مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك التنازل وإعمال مقتضاه دون التصدي لأصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المطعون ضده الأول/ فاروق محمد جمعة قد تنازل بتاريخ 6/ 6/ 1999 بموجب تنازل موثق من الشهر العقاري إلى/ ناصر الدين نياظ طه عن الرخصة رقم 75 المنصرفة من مجلس مدينة ملوي عن المخبز العمومي الكائن بناحية ابشادات مركز ملوي وأن المتنازل إليه وكذلك المطعون ضدهما الثاني والثالث قد وقعوا إقرارات تفيد تنازلهم عن جميع الدعاوى المرفوعة منهم ضد الوحدة المحلية بملوي وعن أي حكم قضائي نهائي صادر لصالحهم ، ووقف السير في الدعاوي المنظورة أمام القضاء وعدم تنفيذ أي حكم صادر لصالحهم وذلك كله على النحو الوارد بحوافظ المستندات المودعة من الجهة الإدارية الطاعنة.
ومن حيث إن مفاد ذلك أن النزاع بين الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم قد أصبح بموجب هذا التنازل غير ذي موضوع ، وأن الخصومة بين الطرفين لم تعد قائمة ، مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.
ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإنه لما كان التنازل الصادر من المطعون ضدهم عن الدعاوى والأحكام الصادرة لصالحهم بخصوص مشروع منافذ توزيع الخبز إلى الوحدة المحلية بملوي ، قد تم في تاريخ سابق على إقامة الطعن الماثل في 19/ 5/ 2002 ، مما يفيد أن الجهة الإدارية هي التي أقدمت – دون مبرر – على إقامة هذا الطعن رغم انتفاء الخصومة بينها وبين المطعون ضدهم قبل إقامته ، ومن ثم فإنه يتعين تحميلها بالمصروفات عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : –
بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات